أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » قانون 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك
قانون 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك
adminالتاريخ: الأربعاء, 2010-10-13, 2:21 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline
قانون 67 لسنة 2006
بإصدار قانون حماية المستهلك

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك.
(المادة الثانية )
يكون الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرفق .
( المادة الثالثة )
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة وذلك خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1427 هــ
( الموافق 19 مايو سنة 2006 م )
حسنى مبارك

قانون حماية المستهلك

( مادة 1 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الإقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأِشخاص على اختلاف طرق تأسيسها ، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقا لأحكام وأهداف هذا القانون .
المنتجات : السلع و الخدمات المقدمة من أِشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مورد .
المستهلك : كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص .
المورد : كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق .
المعلن : كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أى وسيلة من الوسائل .
الجهاز : جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون .
الجمعيات : الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية المستهلك .
العيب : كل نقص فى قيمة أى من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله مالم يكن المستهلك تسبب فى وقوعه .
(مادة 2)
حرية ممارسة النشاط الإقتصادى مكفولة للجميع ، ويحظر على أى شخص إبرام أى إتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة :
(أ‌) الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات .
(ب‌) الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقد م إليه .
(ج‌) الحق فى الإختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات
(د‌) الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
(هـ) الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .
(و‌) الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .
(ز) الحق فى رفع الدعوى القضائية عن كل مامن شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها ، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة .
(ح)الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات .
وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر .
مادة (3)

علي المنتج او المستورد – بحسب الأحوال- ان يضع باللغة العربية على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية او اى قانون اخر او اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،
مادة (4)
على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعامله أو تعاقده مع المستهلك – بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته ، وخاصة بيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت .
مادة (5)
يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته ، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (6)
على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط .
ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التى تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها ، وكان المورد قد أمده بها

مادة (7)
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة . فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به ، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج .
وفى هذه الأحوال يلتزم المورد ، بناء على طلب المستهلك ، بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .
فإذا حدث خلاف فى تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى هذا الشأن .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة

مادة (8)
مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال – بناء على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .
وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية .
وفى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه

مادة (9)
يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك ، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى ، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه .
مادة (10)
يقع باطلا كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك ، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أى من التزاماته الواردة بهذا القانون

مادة (11)
يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك :
(أ) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط .
(ب) سعر البيع للمنتج نقدا .
(ج) مدة التقسيط .
(د) التكلفة الإجمالية للبيع .
(هـ) عدد الأقساط وقيمة كل قسط .
(و) المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما إن وجد .

مادة (12)
ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى " جهاز حماية المستهلك " يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات ، وللجهاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك .
(أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك .
(ب) تلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها .
(ج) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .
(د) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها

مادة (13)
يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون يتكون من خمسة عشر عضوا ، على النحو الآتى :
رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز وأعماله .
عضوان يمثلان الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم لمجلس الدولة .
أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح مجالس إدارتها .
عضو يمثل الاتحاد النوعى لحماية المستهلك بناء على ترشيح مجلس إدارته .
عضو يمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناء على ترشيح مجلس إدارته .
عضو يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية ، وعضو يمثل اتحاد الصناعات المصرية بناء على ترشيح مجلسى إدارتيهما .
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة .
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة ويتضمن قرار التشكيل تعيين نائب للرئيس من بين الأعضاء وتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الجهاز دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر .

مادة (14)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلثى أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وتكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق .
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى أى حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو خصومة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت
مادة (15)
يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على ترشيح من رئيسه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المدير التنفيذى
مادة (16)
يضع مجلس إدارة الجهاز لوائح لتنظيم العمل فيه ، وتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية ، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص

مادة (17)
تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين بعد دعوتهم للحضور لإبداء دفاعهم ، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض يتم اختيارهما طبقا لقانون السلطة القضائية ، وواحد من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجلس إدارة الجهاز . وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت .
ويكون الطعن على قرارات اللجان أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة (18)
يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها .
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها .
كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ

مادة (19)
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبحسب الأحوال ، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة ، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها ، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة

مادة (20)

يكون للجهاز موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
وتتكون موارد الجهاز مما يأتى :
(أ) الاعتمادات التى تخصص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة .
(ب) الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يقرر الجهاز قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل وبما لايتعارض مع أهداف الجهاز .
(ج) ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات ، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى بعد موافقة وزير المالية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية .
ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها من المستهلك ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها . ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح والإعانات
مادة (21)

يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .

مادة (22)
القرارات التى يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري .
وتستثنى القرارات الصادرة من الجهاز من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها

مادة (23)
مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التى تنشأ لحماية المستهلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية :
(أ) حق مباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها .
(ب) عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتى تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن .
(ج) تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها .
(د) تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها .
(هـ) معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها جهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم .
(و) المساهمة فى نشر ثقافة حقوق المستهلك ، وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها .
ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين
مادة 24
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض ، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها فى المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 18 ، والفقرة الأخيرة من المادة 23 بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفى حالة العود تضاعف الغرامة بحديها .
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه .
وتقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم886 لسنة 2006
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006
قرر
مادة1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 المرفقة
مادة2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 29/11/2006

وزير التجارة والصناعة
رشيد محمد رشيد


اللائحة التنفيذية
لقانون حماية المستهلك
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006

الباب الأول
أحكام عامة وتعاريف

( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقانون قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 ، وبالوزير الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة ، كما يقصد بالجهاز جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام القانون ، وبمجلس الإدارة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .

مادة2
تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لايؤدى إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية ، وذلك كله وفق أحكام القانون وهذه اللائحة ، ودون إخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر .


( الفصل الثانى )
تعاريف
مادة3
فى تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة ، يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة فى المواد الآتية المعنى المبين فيها
مادة4
الأشخاص
يقصد بالأشخاص ، الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها أيا كانت طرق تمويل هذه الأشخاص أو جنسياتها أو مراكز إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها .
ويعد من الأشخاص المشار إليها فى الفقرة الأولى ، الأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة ، تكون غالبية اسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد .
كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر ، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها ، وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم فى الإدارة أو فى اتخاذ القرارات
مادة5
المنتجات
السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال المورد .

مادة6
المستهلك
كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص .
مادة7
المورد
كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الالكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة

مادة8
المعلن
كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام اية وسيلة من الوسائل بما فى ذلك الوسائل الالكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة .

ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلانى ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات

مادة9
الفاتورة
أى مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج ، على أن يكون متضمنا البيانات التى يتطلبها القانون وهذه اللائحة .

مادة10
الجمعيات
الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها المشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تعنى بحماية المستهلك سواء بصفة أساسية أو تبعية ، وتعتبر الجمعية معنية بصفة أساسية بحماية المستهلك إذا كان الغرض الرئيسى من إنشائها يتمثل فى العمل فى مجالات حماية المستهلك ، وتعتبر معنية بصفة تبعية بحماية المستهلك إذا كان غرض حماية المستهلك يمثل أحد مجالات عملها .


الباب الثانى
التزامات المنتجين والمستوردين والموردين والمعلنين
( الفصل الأول )
التزمات المنتج والمستورد

مادة11
على المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع على المنتج كل أو بعض البيانات التالية وذلك حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية :
1- اسم السلعة .
2- بلد المنشأ .
3- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت .
4- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .
5- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .
6- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات .
ويصدر الوزير قرارا بقائمة المنتجات التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها .
مادة12
فى الأحوال التى يمكن أن يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك ، يلتزم المنتج بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها
مادة13
على المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال - أن يضع البيانات التى يلزمه القانون وهذه اللائحة بوضعها وذلك بشكل ظاهر وواضح تسهل قراءتها ، وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وذلك كله وفقا للمواصفات القياسية المصرية ، مع مراعاة ما يأتى :
1- أن تكتب البيانات باللغة العربية ، ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها اللغة العربية .
2- أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .
3- أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها ، فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .

ويلتزم المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – بالامتناع عن وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .

( الفصل الثانى )
التزامات المورد والمعلن
مادة14

على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعامله أو تعاقده مع المستهلك – بما فى ذلك المحررات والمستندات الالكترونية – البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته ، وبصفة خاصة البيانات الآتية :
1- اسم المورد ولقبه ، وعنوانه ، وموطنه المختار فى جمهورية مصر العربية إن كان أجنبيا ، وأرقام هواتفه .

2- إذا كان المورد شخصا اعتباريا ، فيتعين ذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسى للمنشأة وأرقام هواتفها ، وعنوان الفرع فى حالة صدور التعامل أو التعاقد منه وأرقام هواتفه .
3- رقم السجل التجارى للمورد .
4- العلامة التجارية للمورد ، إن وجدت .
5- رقم الملف الضريبى للمورد .
مادة15
يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية ، على أن تتضمن البيانات الآتية :
1- اسم المورد واسم محله التجارى .
2- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج .
3- ثمن المنتج .
4- نوع المنتج وصفاته الجوهرية .
5- حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة .
6- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن .
7- ميعاد التسليم .
8- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا .
ويصدر الوزير قرارا بقوائم المنتجات التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها .
وفى حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية :
إجمالى مبلغ التقسيط للمنتج .
السعر الفعلى للفائدة السنوية وكيفية احتسابها .
تاريخ بدء احتساب الفائدة .
عدد الأقساط وقيمة كل قسط .
مدة التقسيط .
الجزاءات التى تفرض على المشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى سدادها .
حقوق والتزامات طرفى التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط .
ما يفيد اطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها
مادة16
يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك ، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط وذلك متى أنصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر المبينة فى المادة (17) من هذه اللائحة .
مادة17
يعد إعلانا خادعا الإعلان الذى يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أى أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل ، وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان :
1- طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة أو كميتها .
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .
3- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .
4- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها .
5- شروط وإجراءات التعاقد بما فى ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده .
6- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة .
7- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .
8- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه
مادة18
يلتزم مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وعن مدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها ، وذلك على نحو لا يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ، ويحقق متطلبات الصحة والسلامة
مادة19

يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج يتعامل فيه أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة .
ويكون التبليغ إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى على الاستمارة المعدة لذلك ، على أن يتضمن بصفة خاصة ما يأتى :
1- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار فى جمهورية مصر العربية ، فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المبلغ فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه مع إرفاق سند موثق بالوكالة .
2- بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها .
3- اسم المنتج وعنوانه .
4- اسم المستورد وعنوانه ، فى حالة كون المنتج مستوردا .
5- تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب أو علمه به .
6- التحديد الفنى الدقيق للعيب محل التبليغ .
7- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقى الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه فى حالة حدوثه .
8- الإجراءات والوسائل التى يتيحها المورد لتمكين المستهلك ، حال طلبه ذلك ، من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه وذلك كله دون أى نفقات إضافية .
9- أية بيانات أخرى يرى المورد ضرورة تضمينها البلاغ .
ويقيد التبليغ فى سجل خاص ، ويسلم المبلغ إيصالا بذلك متضمنا رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله
مادة20
يلتزم المورد فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يكون من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة ، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو تعامله على المنتج المعيب ، بأى شكل من الأشكال ، وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعيب .
ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك ، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .
ويكون التبليغ وفقا للأوضاع وألإجراءات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذه اللائحة .

الباب الثالث
اجتماعات مجلس إدارة الجهاز
واختصاصات مجلس الإدارة ورئيسه

( الفصل الأول )
اجتماعات مجلس إدارة الجهاز ونظام العمل فيه
مادة21
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من رئيس متفرغ وأربعة عشر عضوا يشكل وفقا لأحكام المادة (13) من القانون ، ويكون لمجلس إدارة الجهاز أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من المجلس
مادة22

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، كما يجتمع بطلب ثلثى أعضائه ، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد له بأربعة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور تسعة من أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون قرارات المجلس نافذة دون إعتماد أو تصديق .

مادة23
لايجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى حالة معروضة تكون له أو لمن يمثله فيها أو للجهة التى يمثلها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو تكون بينه وبين أحد الأطراف فيها خصومة أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها ، ويلتزم العضو بالإفصاح كتابة عن قيام أى من الدواعى المذكورة لديه ، وذلك قبل البدء فى المداولات أو التصويت بشأن الحالة المعروضة ، ويسلم العضو ورقة الإفصاح إلى رئيس الاجتماع الذى يقوم بالتوقيع على صورة منها بما يفيد الاستلام
مادة 24
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت ، ويتولى الرئيس توجيه الدعوة وذلك بأية وسيلة إلى ما قبل الاجتماع المحدد بيومين على الأقل
مادة25
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص ، ويوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر .

( الفصل الثانى )
اختصاصات مجلس الإدارة ورئيسه
مادة26

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة فى القانون وعلى الأخص ما يأتى :
(أ) قبول الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى تقدم إلى الجهاز وذلك بما لايتعارض مع أهدافه .
(ب) وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فى الجهاز ، وبالشئون المالية والإدارية للعاملين فيه ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية للعاملين المدنيين بالدولة ، ورفعها إلى الوزير المختص لإصدارها .
(ج) اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام القانون ، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
(د) تشكيل اللجان المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون والتى تتولى الفصل فى المنازعة الناتجة عن تطبيق أحكامه والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين .
(هـ) ترشيح عضو اللجنة من ذوى الخبرة المشار إليه فى المادة (17) من القانون .
(و) اعتماد التقرير السنوى للجهاز عن أنشطته .
(ز) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك وصون مصالحه الأساسية .
(ح) تعيين المدير التنفيذى للجهاز بناء على ترشيح رئيس الجهاز ، وتحديد معاملته المالية
مادة27
لمجلس الإدارة أن يكلف أحد أعضائه أو لجنة تشكل من بين أعضائه بالقيام بعمل معين أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الجهاز ، وفى هذه الحالة تعد تقارير عن العمل أو الإشراف محل هذا التكليف تعرض على المجلس
مادة28
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى :
(أ) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك ، على أن يعرض ما يتصل بذلك على مجلس الإدارة .
(ب) إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز ، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده .
(ج) ترشيح المدير التنفيذى للجهاز وعرض الترشيح على مجلس الإدارة لإصدار قرار تعيينه .
(د) الإشراف على وضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لحماية المستهلك وتعزيز تلك الحماية وتنميتها .
(هـ) الإشراف على الدراسات التى يعدها الجهاز فى شأن الاقتراحات والتوصيات التى ترد إليه وتكون متصلة بحماية حقوق المستهلك وإعداد البحوث اللازمة لذلك .
(و) التصالح مع المتهمين ، قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ، مقابل أداء مبلغ لايقل عن عشرة آلاف جنيه على أن يعرض على مجلس الإدارة تقريرا دوريا بحالات التصالح وأسباب ومبررات قبولها .

الباب الرابع
تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها
( الفصل الأول )
تقديم الشكاوى

مادة29
يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز عن أية مخالفة لأحكام القانون ، ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها .

مادة30
تقدم الشكوى إلى الجاهز كتابة مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية :
1- اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته فى تقديمها والمستندات المؤيدة لهذه البيانات .
2- اسم المشكو فى حقه وعنوانه وطبيعة نشاطه .
3- نوع المخالفة محل الشكوى .
4- الأدلة التى تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلحة بها إن وجدت .
5- بيان الضرر الواقع على الشاكى إن وجد .
وللجهاز أن يلتفت عن فحص أى شكوى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها .
وفى جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأى طريقة يراها مناسبة لتحقيق حماية فاعلة للمستهلكين .
( الفصل الثانى )
إجراءات فحص الشكوى

مادة31
يتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من شكاوى سواء من المستهلك أو من جمعيات حماية المستهلك وذلك على النحو المبين فى المواد التالية .
مادة32

يتم قيد الشكوى عند تقديمها للجهاز فى سجل يعد لذلك ، على أن تدون فيه البيانات والاجراءات المتخذة مع تحديد تواريخها ، ويعطى الشاكى إيصالا برقم وتاريخ قيد الشكوى .
ويثبت فى السجل ، بصفة منتظمة ، ما يتخذ من إجراءات فى شأن الشكاوى المقيدة فيه ، وما يصدر فى شأنها من قرارات أو أحكام
مادة33
تعرض الشكاوى على المدير التنفيذى للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات المنصوص عليها فى المادة (30) من هذه اللائحة ، و إحالة ما يكون مستوفيا منها إلى الإدارة المختصة ، وإخطار رئيس الجهاز بهذه الإحالة .
ويمثل المدير التنفيذى الجهاز أمام القضاء والغير .
مادة34
تتولى الإدارة المختصة بالجهاز فحص الشكوى المحالة إليها من المدير التنفيذى فور تلقيها ، وذلك فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما ، ويحرر محضرا بجميع الإجراءات التى اتخذت حيالها .
وفى جميع الأحوال يكون للمدير التنفيذى إحالة ما يرد إليه من شكاوى إلى الأجهزة المعنية فى الدولة ، ويتولى متابعة ما تم من تصرف فيها وإخطار مقدم الشكوى بما يتم فى شأنها من إجراءات .
مادة35
يلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بيانا بهذه الصفة والمجال الذى يمارسون فيه صلاحيتهم بناء على هذه الصفة ، ويجب عليهم الكشف عن هويتهم وإطلاع صاحب الشأن عليها .
ويكون لهم بناء على ذلك القيام بالإجراءات الآتية :

1- الاطلاع لدى أية جهة من الجهات الحكومية كانت أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات محل الشكاوى المعروضة على الجهاز .
2- الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص ، وذلك بعد الحصول على إذن كتابى صريح من المدير التنفيذى للجهاز موضحا فيه على وجه الخصوص تاريخ إصداره ومدة سريانه ، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك .
3- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال أى شخص فى شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون .
مادة36
يتم أخذ عينات السلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ويجوز استكمال الإجراءات بالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التى يرتادها الجمهور وغير ذلك من الوحدات التى تعرض فيها تلك السلع ، وذلك كله دون تدخل فى العملية الإنتاجية
مادة37
على مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فور دخولهم ، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها ، فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلا بمحضر أخذ العينات وإرفاق صورة منها بعد مطابقتها بالأصل .
وإذا عجز صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ، ويحرر محضرا بذلك مع استمرار السير فى إجراءات أخذ العينات اللازمة عن تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة فى المواد التالية .

وفى جميع الأحوال يجب على مأموري الضبط القضائى مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لطرق أخذ العينات
مادة38
على مأمورى الضبط القضائى المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها ، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات وعلى الأخص البيانات الآتية :
1- تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر .
2- اسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية .
3- اسم وصفة الشخص الذى تمت الإجراءات فى مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها .
4- نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة .
5- المستندات الدالة على مصدر السلعة .
6- الإجراءات التى اتخذها محرر المحضر لإعداد العينات بما فى ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعدد العينات .
7- تدوين كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها .
8- توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع
مادة39
على مأمورى الضبط القضائى فى جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التى يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكييفها القانونى .
مادة40
إذا ثبت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية وفقا لتقارير المعامل المختصة ، يتم رفع التحفظ عن الكمية المتحفظ عليها ، ويخطر الجهاز صاحب الشأن بنتيجة الفحص .
مادة41
يجوز لرئيس الجهاز – بناء على طلب المشكو فى حقه – إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين فى معمل مرجعى معتمد من الجهة المختصة ، مع تحمل المشكو فى حقه تكلفة تحليل تلك العينات .

( الفصل الثالث )
التصرف فى الشكوى

مادة42
تقوم الإدارة المختصة – بعد إتمام إجراءات فحص الشكوى – بإعداد تقرير بالرأى ورفعه إلى المدير التنفيذى للجهاز .
ويعرض المدير التنفيذى التقرير مشفوعا برأيه على رئيس مجلس إدارة الجهاز وما اتخذه من إجراء حياله ، وذلك فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تلقيه التقرير
مادة43

لرئيس مجلس إدارة الجهاز – بعد نظر التقرير الخاص بالحالة محل الشكوى المعروضة – أن يصدر قرارا مسببا بإحالتها إلى الجهات المختصة أو بحفظها ، أو بإجراء مزيد من الفحص بمعرفة الإدارة المختصة بالجهاز ، ويتم إخطار ذوى الشأن بقرار الحفظ .
ويعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا دوريا على المجلس عن الشكاوى وما أتخذه من قرارات حيالها فى أول جلسة تالية

مادة44
على مجلس الإدارة ، عند ثبوت مخالفة أى من أحكام القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس .
ويتولى المدير التنفيذى إخطار المخالف بهذا التكليف بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وللمجلس إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها أن يترتب عليها وقوع أى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك أن يصدر قرارا بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم فى شأنها .
ويتولى المدير التنفيذى إعلام المخالف والمستهلكين بالمخالفة وبالقرار الذى ينتهى إليه مجلس الإدارة فى شأنها ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
مادة45
تفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين اللجان المنصوص عليها فى المادة (17) منه .
مادة46
تشكل كل لجنة من اللجان المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون والمادة (45) من هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة الجهاز وذلك على النحو الآتى :
رئيس بالمحكمة الابتدائية .......................................... رئيسا
قاض بالمحكمة الابتدائية ......................................... عضوا
أحد ذوى الخبرة ................................................ عضوا

ويكون اختيار رئيس اللجنة وعضوها من القضاة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية ، ويكون اختيار عضو اللجنة من ذوى الخبرة بمعرفة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز .
مادة47
يراعى فى اختيار عضو اللجنة من ذوى الخبرة ألا يكون قد أبدى رأيا فى النزاع المعروض ولو فى هيئة تقرير استشاري ، وألا يكون قد اتصل عمله بهذا النزاع على أى نحو كان .
مادة48
للجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت ، بما فى ذلك ذوى الخبرة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وذلك بحسب طبيعة كل نزاع ونوع المنتج محل المنازعة .
مادة49
يرفع النزاع إلى اللجنة بطلب يقدم على النموذج المعد لذلك من صورتين ، ويحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر النزاع ، ويخطر الخصوم بميعادها ، ويكلفهم بالحضور أمام اللجنة قبل عشرة أيام على الأقل من هذا الميعاد بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وذلك وفقا للأصول العامة للتقاضى .
مادة50
إذا قررت اللجنة ندب خبير وجب أن يتضمن قرارها الآتى :
1- بيانا دقيقا لمأمورية الخبير .
2- الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير .
3- تاريخ الجلسة التى تحدد لمناقشة التقرير .
مادة51

إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أقرت اللجنة هذا الاختيار .

وإذا كان الخبير من العاملين بالحكومة أو الوحدات التابعة لها أعلنته اللجنة بقرار ندبه عن طريق جهة عمله ، أما إذا كان من غيرهم وجب إعلانه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة52

تفصل اللجنة فى النزاع على وجه السرعة بقرار مسبب مع مراعاة طبيعة النزاع من

 
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » قانون 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: