أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » قانون 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بال
قانون 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بال
adminالتاريخ: الأربعاء, 2010-10-13, 2:06 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline
قانون 138 لسنة 2006
فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية

مادة1
تزود بالمرافق الأساسية العقارات المبنية ووحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .

مادة2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ به كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة1427 هــ
( الموافق 17 يونية 2006 )
حسنى مبارك


قرار رئيس الوزراء
رقم 1626 لسنة 2006
الوقائع المصرية العدد 206 فى 10 سبتمبر /2006
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 والقونين المعدلة له ولائحته التنفيذية :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية :
وعلى القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض اعقارات المبنية بالمرافق الأساسية :
وعلى إقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية :
وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر
المادة الأولى
يتم توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية ، على أن يكون التوصيل بصفة مؤقتة لايكسب حقا فى الملكية ، أو يعد توفيقا للأوضاع أو أن يكون إعترافا بالمخالفات أو الوضع القائم .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة العقارات المبنية المخالفة ووحداتها واجبة الإزالة طبقا لأحكام المادة رقم (16 مكرر ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ، وهى :
1- العقارت المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقا للقانون المشار إليه .
2- العقارت المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقا لقانون الطيران المدنى .
3- العقارت المخالفة لخطوط التنظيم
4- مخالفة الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ويجوز التوصيل لباقى وحدات المبنى .
5- العقارات المبنية على الأراضى التى أعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار

المادة الثانية
يجوز للمحافظ المختص – بقرار مسبب – الموافقة على توصيل المرافق بصفة مؤقتة للوحدات المخالفة لقيود الإرتفاع طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته .
ولذوى الشأن التظلم من قرار المحافظ برفض الطلب خلال ستين يوما من إبلاغهم وذلك إلى لجنة يشكلها وزير الإسكان والمرافق والتنميةالعمرانيةوتقوم اللجنة بإخطار ذوى الشأن والمحافظة بقرارتها.
المادة الثالثة
يتم توصيل المرافق للعقارات والوحدات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار طبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1427 هــ
( الموافق 5 سبتمبر سنة 2006 م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور أحمد نظيف


قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
رقم 232 لسنة 2006
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الإطلاع على قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية .
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية .
وعلى موافقة مجلس الوزراءبشأن ضوابط توصيل المرافق للعقارات المبنية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1636 لسنة 2006 بذلك :
قرر
( المادة الأولى )
يكون توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد المرافق الأٍساسية للعقارات المبنية ووحداتها المقامة طبقا للضوابط الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 ووفقا للإجراءات الآتية :
- يتقدم المواطن بطلبه مباشرة إلى الجهات القائمة على توصيل المرافق ، خلال مدة ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ 10/9/2006
- على الجهات القائمة على توصيل المرافق إخطار الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمحافظات بالطلبات المقدمة أولا بأول .
- على الجهات المختصة بشئون التنظيم الرد خلال أسبوعين من تاريخ وصول الطلب بإمكانية التنفيذ من عدمه ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك كتابة .
- فى حالة الموافقة يتم توصيل المرافق حال قيام مقدم الطلب بسداد التكلفة وطبقا لجداول التنفيذ التى تعدها الجهات المعنية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر فى 10/9/2006
وزير الإٍسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربى
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء
مادة 16 (2)::يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".
مادة 16 مكرراً (1)- تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقاً لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون.

 
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » قانون 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بال
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: