أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة
رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة
adminالتاريخ: الإثنين, 2010-08-23, 5:04 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline
قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000
بإنشاء المجلس القومى للمرأة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
قـــــرر :
المادة الأولى
ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للمرأة" يتبع رئيس الجمهورية تكون له شخصية الاعتبارية ، ويكون مقره مدينة القاهرة .
المادة الثانية
يتكون المجلس من ثلاثين عضوا من بين الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى شئون المرأة والنشاط الاجتماعى وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية .
ويختار المجلس فى أول اجتماع له رئيسأ للمجلس.
المادة الثالثة
يختص المجلس القومى للمرأة بما يلى :
1 - اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة .
2 - وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها.
3 - متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة فى مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن.
4 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة .
5 - إبداء الرأى فى جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة .
6 - تمثيل المرأة فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .
7 - إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات فى هذا المجال.
8 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث فى الموضوعات التى تخص المرأة .
9 - تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة فى المجتمع وبحقوقها وواجباتها.
10 - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
11 - الموضوعات التى يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس.
المادة الرابعة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه.
المادة الخامسة
تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة فى المادة الثالثة ، وذلك على النحو التالى :
1 - لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمى .
2 - لجنة الصحة والسكان.
3 - لجنة المنظمات غير الحكومية .
4 - اللجنة الثقافية .
5 - اللجنة الاقتصادية .
6 - لجنة المشاركة السياسية .
7 - لجنة العلاقات الخارجية .
8 - لجنة المحافظات.
9 - اللجنة التشريعية .
10 - لجنة الإعلام.
11 - لجنة البيئة .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها. ويجوز للمجلس أن يشكل لجانأ خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس فى قرار تشكيلها.
المادة السادسة
يكون للمجلس القومى للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة ، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من رئيس المجلس ، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحة .
المادة السابعة
أمين عام المجلس القومى للمرأة هو الذى يمثل المجلس فى صلاته بالغير وامام القضاء.
المادة الثامنة
على أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته.
المادة التاسعة
تكون للمجلس موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .
المادة العاشرة
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1 - الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
2 - التبرعات والمعونات التطوعية التى يقرر المجلس قبولها.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد بنوك القطاع العام التجارية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية .
المادة الحادية عشر
يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل فيه ، ولائحة لتنظيم شئون العاملين والشئون المالية والإدارية .
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1420 هـ ( الموافق 8 فبراير سنة 2000 م ) .

 
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: