أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » قانون نظام الإدارة المحلية(الجزء الثالث)
قانون نظام الإدارة المحلية(الجزء الثالث)
adminالتاريخ: الإثنين, 2010-08-23, 4:56 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline
الفصل الثاني نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية
مادة 98: يعد المجلس الشعبي المحلي ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضروري من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.
وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي وتكون له ذات السلطة المقررة لما لرئيس الوحدة الإدارية ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.
مادة 99: يبدأ دور انعقاد المجالس الشعبية المحلية وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس الشعبي المحلي عشرة أشهر على الأقل ويجتمع المجلس الشعبي المحلي في المقر المخصص له اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ويجوز دعوة المجلس الشعبي المحلي لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 100([1]): في حالة عدم تكامل العدد القانوني اللازم لانعقاد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر.
وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين في الاجتماع الجديد أقل من العدد القانوني أخطر رئيس المجلس الشعبي المحلي أو المحافظ الوزير المختص بالإدارة المحلية بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإجراء شئونه فيه. ويخطر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى.
مادة 101: جلسات المجلس الشعبي المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية.. وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.
مادة 102([2]): مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس الشعبي المحلي للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضورهم من مديري الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
ويجوز لأعضاء مجلس الشعب في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في كافة مستوياتها والمشاركة في مناقشتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات([3]).
مادة 103: للمحافظات ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبي المحلي المختص وذلك في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 104: لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول أعمال الجلسة.
مادة 105: يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة العامة.
وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأي بشأنها وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 106([4]): لأعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء وحدات الإدارة المحلية المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية.
وتسري بشأن هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة أحكام المادتين 19، 20 من هذا القانون مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية.
مادة 106 مكرراً([5]):
مادة 106 مكرراً / 1([6]):
مادة 107: يشكل المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس الشعبي المحلي قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها في أول اجتماع لها.
وتشكل بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين.
مادة 108: على رؤساء المصالح ومديري ورؤساء الإدارات والأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس الشعبي المحلي حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس.
ويجوز للمجلس التنفيذي أو لأية لجنة من لجان المجلس الشعبي المحلي الاستعانة بمن ترى الإفادة بخبرته من ذوي الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها.
ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهم في لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة من الوحدات المحلية.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي المحلي أنواع لجانه وعدد أعضاءه كل لجنة ونظام سير العمل بها.
مادة 109([7]): تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي:
أ – السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي.
ب- الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء.
جـ- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
د – المسائل الأخرى التي يحيلها إليها المجلس الشعبي المحلي.
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبي فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس المحلي في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها.
مادة 110([8]): يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبعد أخذ رأي وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها.
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان، بحيث يشترك في عضويتها من يختارهم المجلس الشعبي المحلي الذي تقع في دائرته المنطقة الصناعية، من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة، وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة.
مادة 111: تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس الشعبي المحلي المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتي:
1- إجراء الدراسات التي تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلي والتنسيق بينها حسب أولويتها لتنفيذ ما يتقرر منها.
2- بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التي تقدم لمعالجة هذه المشاكل.
3- تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة وطبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من الـ10% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة الـ5% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الإسكان.
4- اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة في المنطقة.
مادة 112: تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية:
1- ما يخصص من نصيب العاملين في أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة.
2- التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة.
3- الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو مجالس إدارة الوحدات الصناعية بالمنطقة.
وتدرج حصيلة هذه المواد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية على الأغراض المخصصة لها تحت إشراف المجلس الشعبي المحلي المختص.
مادة 112 مكرراً([9]): مع لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وأخذ رأي المحافظين المختصين.
مادة 113: لمحافظ الإقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمركز وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.
ويحدد محافظ الإقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس شعبي محلي في هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار محافظ الإقليم رئيس اللجنة.
مادة 114: مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبي المحلي أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته.
ويعتمد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة.
وتسري أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التي يضعها المجلس الأعلى للإدارة المحلية على المجالس الشعبية المحلية التي لا تضع لها لائحة داخلية. كما تسري تلك اللائحة في المسائل التي لا يرد بشأنها نص في اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية.
([1]) مادة 100 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([2]) مادة 102 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([3]) استبدلت الفقرة الثانية من المادة 102 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([4]) المادة 106 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([5]) المادة 106 مكرراً أضيفت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([6]) مادة 106 مكرراً/ 1 أضيفت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([7]) المادة 109 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 81 .
([8]) المادة 110 مستبدلة بالقانون رقم 50لسنة81 .
([9]) المادة 112 مكرراً مضافة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
الفصل الثالث التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية
الفرع الأول التخطيط
مادة 115: لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 116: المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولويتها الفعلية في خططها المحلية.
مادة 117: تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الإقليمي وهيئات التخطيط الإقليمي والمجالس الشعبية المحلية في التخطيط بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مادة 118: تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة.
وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها في مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس الشعبي المحلي المختص وتبلغ للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.
وتقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الإقليمي والوزارات المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية في نطاقها ويجري التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط الإقليمي لإقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.
وترفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقراراها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا للتخطيط الإقليمي إلى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية والوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة.
وتتولى كل محافظة في نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة في المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفرع الثاني الموازنة والحساب الختامي
مادة 119: تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملاً لإيراداتها ومصروفاتها وفقاً للقواعد المعمول بها في وضع موازنة الدولة وترفعه إلى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.
مادة 120([1]): يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملاً مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلي له إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، ثم إرساله مشفوعاً بملاحظاته إلى وزيري المالية والتخطيط.
مادة 121(2): يجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها.
1- الالتزامات التي تكون المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية في نطاقها ملتزمة بها.
2- مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسين سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التي تتولاها المحافظة أو وحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة.
مادة 122: تدرج موازنة كل محافظة في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءاً منها ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.
مادة 123: على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لهما إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.
مادة 124: يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة شاملاً المشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية في نطاقها على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة مرفقاً بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد إقرارها من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إلى وزير المالية ويعرض الحساب الختامي بكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي للدولة ويسري عليه ما يسري على هذا الحساب من أحكام.
الفرع الثالث الضرائب والرسوم والموارد المحلية
مادة 125: تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس وإجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية أن يختار منها النظام الذي يلائم ظروف الوحدات المحلية.
مادة 126: يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.
وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديوناً ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة.
ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
مادة 127: لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص الوحدة المحلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص.
مادة 128([2]): لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقة المحافظ ويجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرعات والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.
مادة 129: لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب وذلك مع مراعاة أحكام المادة (15).
مادة 130: فيما عدا ما ورد بشأن نص خاص. تسري على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة في الحكومة وتسري على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى منها الحكومة.
([1]) المادتان (120، 121) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 . ثم استبدلت المادة 120 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([2])المادة 128 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
الفصل الرابع الإشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية
مادة 131: يهدف الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينها بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس الشعبية المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام الإدارة المحلية.
مادة 132: تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح.
ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة الاعتراض على أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلي بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون وله في هذه الحالة إعادة هذا القرار إلى المجلس الشعبي المحلي الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي يبني عليه اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.
فإذا أصر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على قراره، عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
ويقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
وفي حالة إصرار أي من المجالس الشعبية للوحدات المحلية الأخرى على قراره، يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويقوم الوزير بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضها عليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
مادة 133: يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتستهدف هذه الرقابة ما يلي:
1- مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
2- تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها. وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التي تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يتخذ أي إجراء أو أن يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقاً للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح، إذا كان امتناعه عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به([1]).
مادة 133 مكرراً([2]): يقدم الوزير المختص بالإدارة المحلية لرئيس مجلس الشعب تقريراً سنوياً عن نشاط وإنجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، وبياناً بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها.
مادة 134: لكل من الوزراء في نطاق اختصاص وزارته.
1- إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية، وكذلك إبلاغ الوحدات المحلية بما يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى حسن سير الخدمات في المرافق العامة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية والتركيب المحصولي وشئون التموين وتسعير السلع.
2- وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
3- المساهمة مع الوحدات المحلية في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها.
مادة 135: يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة.
مادة 136: تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها.
ويكون ممثلو وزارة المالية في هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذي تفصله اللائحة التنفيذية.
ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التي يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لإشرافها.
مادة 137: يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية، كما تتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التي تكون هذه الوحدات طرفاً فيها).
وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها من رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو من المحافظ المختص أو من ينيبه بحسب الأحوال.
([1]) الفقرة الأخيرة من المادة 133 مضافة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([2]) المادة 133 مكرراً مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .و حذفت كلمة الاستجوابات الواردة بالمادة 133 مكرراً بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
الفصل الخامس العاملون بوحدات الإدارة المحلية
مادة 138([1]): يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة. ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة. مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 139(2): يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين.
ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة، قرار من المحافظ.
مادة 140: مع مراعاة الأحكام المطبقة على العالمين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الإدارة المحلية عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
ويحدد المحافظ الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب تكون الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة.
ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصوراً على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة عادية.
مادة 141: يجوز للمحافظ في حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التي تقتضي تفرغ شاغلها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد وذلك وفقاً للقواعد العامة الصادرة في هذا الشأن.
كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعاً ممتازين للأعمال الفنية التي تقضي مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد.
مادة 142: تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين في الجهات التي نقلت اختصاصاتها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.
مادة 143: تسري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين في الدولة على العاملين المدنيين بوحدات الإدارة المحلية.
([1]،2) المادتان (138،139) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
الفصل السادس حل المجالس الشعبية المحلية
مادة 144([1]): لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي مرتين لسبب واحد.
مادة 145(2): يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء.
وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبي في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 146: يشكل في القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلي مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم تشكيله عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الشعبي المحلي الجديد ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل.
وتعرض القرارات التي يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية([2]).
([1]) المادة 144 ، والمادة 145 مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ،وألغيت الفقرة الثانية من المادة 144 ، و استبدلت الفقرة الأولى من المادة 145 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
ملحوظة (1): المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن:
"تشكل المجالس الشعبية المحلية وفق أحكام هذا القانون وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للمجالس الشعبية المحلية القائمة.
ملحوظة (2): طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 145 لسنة 1988.
تعتبر أموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون أموالاً عامة. ويصدر بتنظيم إدارة هذه الحسابات وقواعد وإجراءات الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها هذه الحسابات.
 
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » قانون نظام الإدارة المحلية(الجزء الثالث)
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: