أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » قانون نظام الإدارة المحلية(الجزءالثانى)
قانون نظام الإدارة المحلية(الجزءالثانى)
adminالتاريخ: الإثنين, 2010-08-23, 4:56 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline
الفصل الثالث رئيس المركز
مادة 44([1]): يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز. ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته.
ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته.
ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) من هذا القانون أمام المجلس الشعبي المحلي للمركز.
مادة 45: يشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس وعضوية كل من:
1- مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة في نطاقه.
2- سكرتير المركز ويكون أميناً للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده.
مادة 46: يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس المركز في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي للمركز كما يتولى القيام بما يأتي:
1- تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها.
2- تقديم العون المالي للمدن والقرى التي تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفي حدود ما يقرره المجلس الشعبي المحلي للمركز.
3- تنفيذ المشروعات التي تعجز المدن والقرى عن القيام بها.
4- دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.
5- التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقاً لتوجيهات المجلس الشعبي المحلي للمركز.
6- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز.
7- إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها- على الوحدات المحلية المختلفة.
كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (33) فقرات د، ز، ح، ط وذلك على مستوى المركز.
([1]) المادة 44 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
الباب الرابع المدن
الفصل الأول المجالس الشعبية المحلية للمدن
مادة 47([1]): يشكل في كل مدينة مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إدارية بأربعة عشر عضواً، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً.
مادة 48: ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 49: يتولى المجلس الشعبي المحلي للمدينة – في نطاق السياسة العامة للمركز – الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1-7) من المادة (41) على مستوى المدينة.
مادة 50([2]): يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتمليك الأجانب للعقارات لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
([1]) المادة رقم 47 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
([2])المادة رقم 50 استبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 26في 25/6/1981.
الفصل الثاني الموارد المالية للمدينة
مادة 51: تشمل موارد المدينة ما يأتي:
أولاً: حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقاً للقانون لأغراض قومية.
ثانياً: حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة المدينة.
ثالثاً: 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في دائرة اختصاص المدينة و 75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان.
رابعاً: ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.
خامساً: حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقاً للقواعد المقررة في القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
سادساً: الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي:
1- مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.
2- رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
3- أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة.
4- المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
5- حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك.
6- المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادي النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
7- ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
8- الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة.
9- استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز في حدود 1% من قيمة الاستهلاك إذا لم يتولى المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
10- الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
11- الإيجارات التي يؤديها شاغلوا العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المباني لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغيلها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
سابعاً: المقابل الذي يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرها المدينة.
ثامناً: حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة.
تاسعاً: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة في نطاقها.
عاشراً([1]): الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
حادي عشر: القروض التي يعقدها المجلس.
مادة 52: يعفى من الرسوم المنصوص عليها في البند (11 سادساً) من المادة السابقة:
1- العقارات التي تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقاً للقانون.
2- العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية.
3- العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 53: لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة (51) نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمركز والمحافظ.
ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلي معين تمكيناً له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة.
وإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطلب بعرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقرر فيه ما يراه فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً([2]).
مادة 54: ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمدينة حساباً للخدمات والتنمية المدنية ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالاً عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
([1]) البند العاشر من المادة 51 مستبدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([2]) الفقرة الأخيرة من المادة 35 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 19871 .
الفصل الثالث رئيس المدينة
مادة 55: يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس قبل مباشرته لأعماله.
مادة 56: يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:
1- مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2- سكرتير المدينة ويكون أميناً للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المحكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محل مأمور المركز.
مادة 57: يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي للمدينة.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبي المحلي أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
1- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.
2- إعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على مشروعات الأحياء المختلفة.
3- مراقبة تحصيل موارد المدينة أياً كان نوعها.
4- مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
5- الاشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك عبد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمدينة.
6- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.
7- مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 33 فقرات ز، ح، ط وذلك على مستوى المدينة.
الباب الخامس الأحياء
الفصل الأول المجالس الشعبية المحلية للأحياء
مادة 58: يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء.
مادة 59([1]): يشكل في كل حي مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري بإثنى عشر عضواً، ويشكل المجلس الشعبي المحلي للحي الذي يضم قسماً إدارياً واحدا ًمن ثمانية عشر عضواً.
مادة 60: ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أو اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 61: يتولى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1 – 7) من المادة (41) على مستوى الحي.
مادة 62: يتولى كل حي من أحياء المدينة في نطاق تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التي يقرر المجلس الشعبي المحلي للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة ويقوم المجلس الشعبي المحلي للمدينة بتقرير الاعتمادات التي تغطي مصروفات كل حي.
([1]) المادة 59 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988
ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
الفصل الثاني رئيس الحي
مادة 63: يكون لكل حي رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية، ويقسم رئيس الحي قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبي المحلي للحي.
مادة 64: يشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من:
1- رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق الحي الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2- سكرتير الحي ويكون أميناً للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية.
مادة 65: يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس الحي في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحي.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس المحلي أو رئيس الحي من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
1- مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51).
2- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحي.
3- مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (34) – فقرات ز، ح، ط وذلك على مستوى الحي.
4- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحي.
5- اقتراح الاعتمادات التي تخصص الاستثمارات على مستوى الحي.
الباب السادس القرى
الفصل الأول المجالس الشعبية المحلية للقرى
مادة 66([1]): يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبي محلي من أربعة وعشرين عضواً.
فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقي القرى بعضو واحد لكل منهما على الأقل.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً إلا بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية.
مادة 67: ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أو اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 68: يتولى المجلس الشعبي المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:
1- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً.
2- اقتراح مشروع الموازنة. وإقرار مشروع الحساب الختامي.
3- اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها.
4- العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي.
5- اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
6- العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
([1]) مادة 66 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988
ثم استبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
الفصل الثاني الموارد المالية للقرية
مادة 69([1]): تشمل موارد القرية ما يأتي:
1- 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق القرية.
75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على الأطيان.
2- حصيلة ضريبة الملاهي المفروضة في نطاق القرية.
3- موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها.
4- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية.
5- الإعانات الحكومية.
6- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
7- القروض التي يعقدها المجلس.
مادة 70: ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من:
1- 75% من حصيلة الرسوم المفروضة طبقاً لأحكام المادة (37) المحصلة في نطاق القرية.
2- أموال المشروعات التي تدار على أساس رأس المال الدائر في نطاق القرية.
3- مقابل تمليك المباني في نطاق القرية التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها.
4- إيجارات المباني السكنية والمرافق التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها.
5- حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية.
6- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس الشعبي المحلي للقرية.
مادة 71: تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقاً لما يقرره المجلس الشعبي المحلي للقرية في الأغراض الآتية:
1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في إطار الخطة العامة للدولة.
2- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المقررة لها في موازنة القرية لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية وفقاً للأولويات التي يقترحها المجلس الشعبي المحلي للقرية ويقرها المجلس المحلي للمحافظة.
3- رفع مستوى أداء الخدمات المحلية.
ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب إلى الخزانة العامة.

([1]) مادة 96 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
الفصل الثالث رئيس القرية
مادة 72: يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبي المحلي للقرية.
مادة 73: يشكل بكل قرية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من:
1- رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2- سكرتير القرية ويكون أميناً للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية.
مادة 74: يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس القرية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون القرية، ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبي المحلي للقرية.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس الشعبي المحلي أو رئيس القرية من الموضوعات.
ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
1- مراقبة تحصيل موارد القرية أياً كان نوعها.
2- مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
3- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالقرية.
4- بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقرية.
الباب السابع أحكام عامة للمجالس الشعبية المحلية
الفصل الأول عضوية المجالس الشعبية المحلية
مادة 75([1]): يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2- أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.
3- أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.
4- أن يجيد القراءة والكتابة.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون.
ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة، تعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.
مادة 75 مكرراً([2]): يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ.
وعلى الناخب أن يبدي رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه. وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا أثبت الناخب رأيه في بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
مادة 76([3]): يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابة إلى المحافظة، أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال، وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح(*).
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وخمسين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمركز أو المدينة أو الحي، وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للقرية.
ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح، ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره السن القانوني للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، أو الإعفاء منها.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة 77: تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي يحددها المحافظ بقرار منه.
مادة 78: تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن وممثل للمحافظة المختصة.
وتتولى هذه اللجان طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف المرشحين. مادة 79([4]): يعرض في دائرة الوحدة المحلية كشف يتضمن أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها المحافظ بقرار منه.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وفي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إدراج اسمه.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
وتفصل في الاعتراضات المقدمة عن القرارات التي تصدر من اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية والاعتراضات التي تقدم وفقاً للفقرة الثالثة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة، ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إقفال باب الترشيح.
ويتم نشر كشوف المرشحين في جميع وحدات الإدارة المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلي المختص.
مادة 80: للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الوحدة المحلية المرشح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من المحافظ، على ألا يتجاوز هذا الرسم جنيهين.
وتسلم إلى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 81: يلتزم المرشح باتباع آداب الدعاية الانتخابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز للمحافظ أن يزيل بالطريق الإداري على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التي تتم على خلاف أحكام القرار المشار إليه.
مادة 82([5]): لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من وحدة محلية وإلا اعتبر مرشحاً في الوحدة التي قيد ترشيحه فيها أولاً.
مادة 83([6]): لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر، أو بطلب يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم المرشح في كشف المرشحين في الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه، ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها.
مادة 84: للمحافظ في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد (76) و (79) و (83) من هذا القانون.
مادة 85([7]): مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس الشعب المحلي بالأغلبية النسبة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
وفي حالة تساوي أكثر من مرشح في عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها ويقتضي الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبي المحلي، تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة.
وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتزكية.
وإذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد المطلوب أعلن فوزهم، على أن يتم استكمال باقي العدد المطلوب في انتخابات تكميلية.
مادة 86([8]): مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك في الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يجري فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماعي.
وفي جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب(*).
مادة 87([10]): يؤول المبلغ الذي أودعه طالب الترشيح إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للصرف منه على إزالة الملصقات وفقاً للمادة 81 من هذا القانون، وما زاد على ذلك يخصص لتمويل الأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الحساب.
مادة 88: يقسم عضو المجلس الشعبي المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون".
مادة 89([11]): مدة المجلس الشعبي المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.
ويجري الانتخاب لتجديد المجلس الشعبي المحلي خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
مادة 90: لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 91([12]): لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي، بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس الشعبي المحلي أن تيسر له أداء وجبات العضوية وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبي المحلي في وظائف وحدات الإدارة المحلية أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي المحلي المختص وأغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
مادة 92: يحضر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها الشعبي المحلي ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي والمحافظ المختص.
مادة 93: يحظر على عضو المجلس الشعبي المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصحلة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
مادة 94: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الشعبي المحلي إلى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المحل ويخطر رئيس المجلس المحافظ بخلو المحل.
مادة 95: إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبي المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها.
ويصدر المجلس قراراً باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.
مادة 96([13]): تسقط عضوية المجلس الشعبي المحلي عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو يفقد شرطاً من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة (92) أو من يفقد الثقة أو الاعتبار. كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها.
ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقاً للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 97([14]): مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتها، وذلك مع مراعاة حكم المادة (66) من ذات القانون.
وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل المقاعد الخالية فما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية.
وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
([1]) مادة 75 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([2])مادة 75 مكرراً أضيفت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم إستبدلت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
([3]) الفقرتان الأولى والثانية من المادة 76 مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية
([4]) المادة 79 إستبدلت بالقانون 50لسنة 1981 ثم بالقانون 145 لسنة 1988 ثم إستبدلت الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 79 بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996 وألغيت الفقرة الرابعة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1996 ذاته .
([5]) الفقرة الثانية من المادة 82 ألغيت بنص المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1996.
([6]) مادة 83 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
([7]) مادة 85 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988
ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
([8]) مادة 86 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988
ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
([9]) المادة 87 مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([10]) المادة 87 مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([11]) المادة 89 مستبدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر في 27/7/1987 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ، وألغيت الفقرة الثانية بالقانون 178 لسنة 2005 ، وكانت تنص على " ويجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها أن يقرر استمرار المجالس الشعبية المحلية لسنة خامسة)
([12]) مادة 91 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([13]) المادة 96 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([14]) المادة رقم (97) إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996

 
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » قانون نظام الإدارة المحلية(الجزءالثانى)
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: