أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » اللائحة التنفيذية المحاسبة الحكومية(الجزء الثانى)
اللائحة التنفيذية المحاسبة الحكومية(الجزء الثانى)
adminالتاريخ: الإثنين, 2010-08-23, 4:35 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline

الباب الثالث

الرقابة المالية والضبط الداخلي

الفصل الاول

الرقابة المالية

المادة 30

تنعقد الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الادارية لممثلي وزارة المالية في تلك الجهات وعليهم بصفة خاصة:
1- التحقق من سابقة الارتباط ومراجعة مستندات الصرف للتاكد من صحتها وسلامة اجراءاتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية.
2- التحقق من كافة المستندات المؤيدة للصرف، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات التي يرون ضرورة الاطلاع عليها ولو كانت سرية.

المادة 31

يجوز للجهات الادارية وضع انظمة اضافية للرقابة الداخلية بما لا يتعارض مع الانظمة التي تقررها وزارة المالية من شانها تجنب وقوع المخالفات المالية، والعمل على ترشيد الانفاق، وزيادة حصيلة مواردها وذلك مع عدم الاخلال باختصاصات وزارة المالية.

المادة 32

يتولى ممثلو وزارة المالية الاشراف على اعمال الوحدات الحسابية بالجهات الادارية التي يعملون بها وهم المسؤولون عن مراقبة تنفيذ الموازنة ومراجعة حساباتها ايرادا ومصروفا وعرض حساباتها الختامية على وزارة المالية، وهم مسؤولون – مع المسؤولين الماليين التابعين للجهات الادارية – عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويكون لهم وحدهم التوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا ثانيا.

المادة 33

تعين وزارة المالية مديرا ماليا بكل محافظة يعاونه وكلاء ورؤساء الاجهزة التي تتكون منها المديرية المالية والمراقبون الماليون بالمدن والمراكز والاحياء ومديرو الحسابات ووكلاؤهم المشرفون على الوحدات الحسابية باقليم المحافظة، كما تعين مراقبا ماليا بكل وزارة يعاونه وكلاء ورؤساء الاجهزة ومديرو الحسابات ووكلائهم المشرفون على الوحدات الحسابية بالوزارة ومصالحها والهيئات الخدمية الخاضعة لاشراف الوزارة وجميعهم مسؤولون عن مراقبة وتنفيذ احكام قانون المحاسبة الحكومية وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وفي حدود الاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع اللوائح والتعليمات المتعلقة بالجهات التي يصدر بشانها قوانين او قرارات خاصة تنظم شؤونها المالية.

المادة 34

يختص المراقبون الماليون بالوزارات والمديرون الماليون بما ياتي :
اولا : الاختصاصات العامة :
1- تمثيل وزارة المالية بالجهة الادارية الواقعة بدائرة اختصاص كل منهم.
2- الاشتراك في وضع مشروع موازنة الجهة الادارية.
3- فحص المركز المالي لاستخدامات وموارد الجهة وفروعها كل ثلاثة اشهر واخطار وزارة المالية بنتيجة الفحص.
4- فحص الحساب الختامي للجهة وفروعها مع استيفاء البيانات التي تؤيد التجاوزات والوفورات والتوقيع عليه وابداء ما يعن من ملاحظات بشانه.
5- الاشراف الفني والاداري على ممثلي وزارة المالية بالجهة الادارية.
6- التفتيش على الوحدات الحسابية والمخزنية بدائرة اختصاص كل منهم
ثانيا : الاختصاصات المتعلقة بشؤون الموازنة :
1- فحص الطلبات المتعلقة باستئجار العقارات اللازمة والموافقة عليها واعتماد عقود الايجار بكافة انواعها.
2- الترخيص بتجديد العقود التي يمتد تنفيذها لاكثر من سنة مالية طالما كان التعاقد في حدود التكاليف الكلية المعتمدة.
3- متابعة المواقف المالية الدورية بالوحدات الحسابية والتحقق من سلامة نظم الارتباطات الممسوكة بالوحدات الحسابية لملافاة تجاوز الاعتمادات.
4- التفتيش الدوري على الدفاتر المحاسبية والاحصائية الممسوكة بالوحدات الحسابية الواقعة بدائرة اختصاصه.
5- الرقابة على سجلات متابعة تنفيذ عقود الاعمال وما يصرف عليها من الموازنة الاستثمارية لمراقبة عدم تجاوز التكاليف الكلية النهائية للاعمال.
6- الرقابة على سجلات متابعة الاعتمادات المفتوحة بالخارج وارصدتها حتى نهاية السنة الحالية.
7- الترخيص بصرف مبالغ تخص سنة او سنوات مالية سابقة في حالة عدم كفاية الاعتماد في هذه السنوات، على موازنة السنة المالية الجارية التي يتم فيها الصرف بشرط سماح البند المختص بها، على ان ترفق مذكرة توضح بها الاسباب التي حالت دون صرف المبالغ على موازنة السنة الحالية التي تخصها.
وفي حالة ما اذا تبين ان تاخير الخصم كان نتيجة عمد او اهمال تحدد المسؤولية في ذلك وترفق صورة التحقيق بمستندات الصرف.
ثالثا – الاختصاصات الخاصة بشؤون الحسابات :
1- الترخيص بصرف سلف مؤقتة فيما يزيد على خمسمائة جنيه والنظر في الاعفاء من مقابل تاخير تسوية السلف المؤقتة بعد التحقق من ان التاخير كان لعذر قهري ادى الى تجاوز المواعيد المقررة.
10- الترخيص بدفع تامين الهيئات او الشركات او الافراد عن تركيب عدادات مياه او انارة او غير ذلك من التوريدات او القيام باعمال.
11- الاستثناء من القواعد والضمانات التي تقررها التعليمات المالية عند استخراج شيك بدل فاقد.
12- البت في المسائل الخاصة بفقد الدفاتر والنماذج الخاصة بالصرف والتحصيل والترخيص بصرف او تسوية مبالغ بمستندات بدل فاقد وتحديد المسؤولية واتخاذ الاحتياطات الواجبة لعدم تكرار الصرف او التسوية.
13- احتساب رسوم الارصية الخاصة بالطرود والرسائل على جانب الحكومة متى نبت من التحقيق عدم وجود اهمال او مسؤولية.
14- الموافقة على رد قيمة الجزاءات بالاسبعاد من الايرادات او حصيلة الجزاءات بشرط ان يكون قرار رفع الجزاء او تخفيضه قد صدر من مصدر قرار الجزاء او من السلطة المختصة رئاسية كانت او قضائية.
15- الترخيص للجهات بالاشتراك في اكثر من نسخة في اية جريدة او مجلة او دليل بشرط وجود اعتماد مخصص يسمح بالصرف بدون تجاوز مع التثبت من ان حالة العمل تتطلب هذا الترخيص.
16- الترخيص بايواء السيارات في غير الجراجات الحكومية بشرط التثبت من انه لا يوجد جراج حكومي بالجهة، او يوجد ولكنه لا يتسع لايواء السيارات ومع التثبت من ان الجهة الطالبة قد اتخذت الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على السيارة وضمان سلامتها.
رابعا – الاختصاصات الخاصة بشؤون المشتريات والمخازن :
1- الترخيص – في حالات الضرورة – بالشراء فيما يجاوز 25% من قيمة المقايسة المعتمدة بشرط ان يسمح البند المختص بهذا الشراء للوحدات التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية.
2- الموافقة على الترخيص بالشراء فيما يجاوز 10% من الربط المقرر للبند بالموازنة الجارية بالجهات الادارية التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية.
3- التصريح باعارة اصناف من مخازن الوحدات التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية الى جهات حكومية وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة (263) من لائحة المخازن.
4- التصريح بتاجير اصناف من مخازن الجهات الادارية التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية.
5- التجاوز عن تحصيل قيمة الاصناف الفاقدة او التالفة اذا كان الفقد او التلف نشا عن سرقة بالاكراه او بالسطو او عن حريق او سقوط مبان او عوارض اخرى خارجة عن ارادة او مراقبة صاحب العهدة في الحالات تزيد فيها قيمة الاصناف الفاقدة او التالفة على 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.
6- فحص ومراجعة واعتماد وحفظ محاضر الجرد للجهات التي يشرف عليها المدير المالي او المراقب المالي.
7- الموافقة على شراء الاصناف الغالية الثمن كالمكاتب والثلاجات وادوات الشرب وما في حكمها عند الاقتضاء فيما لا يزيد عن 300 جنيه.
8- التصريح ببيع الاصناف الراكدة او التي بطل استعمالها او الزائدة عن الحاجة.
خامسا – الاختصاصات الادارية :
1- دراسة حجم العمل بالوحدات الحسابية بدائرة الجهة الواقعة في اختصاصه وتحديد احتياجاتها واقتراح او تدبير سد العجز.
2- اقتراح انشاء الوحدات الحسابية الجديدة، واقتراح الغاء الوحدات الحسابية، او تعديل مسمياتها او مجال اختصاصاتها واشرافها، او او ادماجها بوحدات حسابية اخرى والعرض على وزارة المالية.

المادة 35

لمراقبات المالية بمجالس المراكز والمدن والاحياء :
تشرف المراقبة المالية بمجالس المراكز والمدن والاحياء على جميع الاعمال المالية بالمجلس والمجالس القروية في دائرة المركز الاداري، وذلك عن طريق وحدات معاونة تباشر نفس الاختصاصات السابق بيانها في وحدات المديرية المالية، ويكون المراقب المالي لمجلس المركز والمدينة والحي بالمحافظة ممثلا لوزارة المالية وتابعا لمدير المديرية المالية.

المادة 36

يختص مديرو الحسابات بما ياتي :
1- الاشتراك في لجنة اعداد مشروع موازنة الجهة الادارية التي يعمل بها والتوقيع عليه قبل ارساله الى وزارة المالية.
2- الرقابة على تنفيذ موازنة الجهة ايرادا ومصروفا ودراسة اهداف الاستخدمات والموارد.
3- امساك سجلات الارتباطات
4- التحقق من ان الوحدات المساعدة قد راعت في اعداد المستندات المؤيدة للصرف احكام القواعد المالية المقررة.
5- اعتماد استمارات الصرف بعد التاكد من ان الاجراءات تمت وفقا للقوانين والقرارات والاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
6- التوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا ثانيا.
7- مراعاة انتظام القيد بالسجلات المحاسبية ومراجعتها يوميا وعند اقفال حساب كل شهر.
14- متابعة ترشيد الانفاق وتحقيق الايرادات المدرجة بموازنة الجهة والتاكد من سلامة الدورة المستندية الخاصة بتحصيل الايرادات وايداعها بالحسابات المختصة بالبنك او البنوك المرخص بالتعامل معها.

المادة 37

يختص وكلاء الحسابات بما ياتي :
1- مراجعة استمارات الصرف
2- اعتماد استمارات الصرف نهائيا على النحو الاتي :
(ا) لغاية خمسمائة جنيه
(ب) ما يزيد على ذلك في حالة تغيب مراقب او مدير الحسابات
3- التاكد من سلامة القيد بالدفاتر والاستمارات الحسابية وتجنب المحو والكشط – سواء بالدفاتر والمستندات – والتوقيع بجانب التصحيحات التي تجري في الدفاتر والمستندات.
4- مراعاة عدم تداول الدفاتر الحسابية بين ايدي كثيرة، والا يمسك الدفتر سوى الشخص المعهود به اليه وفي حالة غيابه يمسكه من يكلف بالعمل رسميا.
5- العناية بحفظ الدفاتر الحسابية المنتهية واتباع نصوص لائحة المحفوظات الحكومية بشانها.
6- المشاركة في اعداد كشوف المتابعة الدورية وبياناتها والتوقيع عليها.
7- مراعاة التزام العاملين بالوحدة الحسابية باحكام القوانين والتعليمات المالية المقررة.

الفصل الثاني

التفتيش المالي

المادة 38

تباشر اجهزة التفتيش بوزارة المالية – المركزية والمحلية – مسؤولياتها في مجال الرقابة المالية على اموال الجهات الادارية لمنع حدوث اي انحرافات او مخالفات مالية واهمال في تنفيذ احكام القرارات واللوائح والتعليمات المالية، ولاكتشاف المخالفات في الوقت المناسب، ويتم ذلك من خلال الدورات التفتيشية وفقا لبرامج زمنية تستهدف فحص جميع الاعمال المالية بالجهات الادارية مرة واحدة على الاقل في السنة، بالاضافة الى التفتيش على بعض الوحدات جزئيا كلما تطلب الامر ذلك.

المادة 39

تختص الادارة المركزية للتفتيش المالي بالتفتيش المالي المركزي على الوحدات الحسابية بالجهات الادارية المشار اليها في المادة الاولى من هذه اللائحة.
وتباشر اجهزة التفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات التفتيش المالي على الاعمال المالية بالوحدات الحسابية والخزائن والمخازن ووحدات الايرادات المحلية وسائر المشروعات الانتاجية التي تشرف عليها المحافظات واية اعمال مالية تقررها القوانين واللوائح والقرارات او اية انظمة اخرى.

المادة 40

للمفتشين الماليين حق الاطلاع على كافة المستندات والسجلات والاوراق والبيانات التي يرونها لازمة للقيام بمهمتهم وطلب التحفظ على ما تقتضيه الضرورة من مستندات او ملفات او دفاتر الرقابة او اوراق مالية وذلك دون الاخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة المالية طبقا لقانون انشائه.

المادة 41

يقتصر التفتيش المالي بالجهات الادارية على التفتيش على الاعمال الحسابية والمالية والمخزنية على الفروع والاقسام التابعة لها والتي لا توجد بها وحدات حسابية تابعة لوزارة المالية.

المادة 42

يجوز لرئيس الجهة الادارية ان يطلب من الادارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية او اجهزة التفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات او الهيئة العامة للخدمات الحكومية – كل في حدود اختصاصه – فحص نظام الحسابات والمخازن وتقديم تقرير بما يسفر عنه هذا الفحص.

المادة 43

على رؤساء الجهات الادارية الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير التفتيش المالي خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ابلاغهم بها وتنفيذ التوصيات التي تتضمنها هذه التقارير.

المادة 44

على المراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات الرد على تقارير التفتيش على الوحدات الحسابية وذلك خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ابلاغهم بهذه التقارير.
ويعتبر عدم الرد على تقارير التفتيش المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة خلال المدة المشار اليها في هاتين المادتين او الامتناع عن تنفيذ ما ورد بها من توصيات مخالفة مالية.

الفصل الثالث

الضبط الداخلي

المادة 45

يجوز للاشخاص الاعتبارية العامة غير الخاضعة لقانون المحاسبة الحكومية ان تطلب الاستعانة بوزارة المالية لاجراء الرقابة قبل الصرف على حساباتها طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات وعلى وزارة المالية ان تستجيب لهذا الطلب.

المادة 46

بمراعاة اختصاص المحاكم التاديبية، تتولى وزارة المالية مساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الادارية عما يقع منهم من اخطاء مالية وادارية او مخالفات لاحكام قانون المحاسبة الحكومية وهذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات، وعند وقوع اية مخالفة مالية من ممثلي وزارة المالية بالجهات الادارية تبادر الجهة بابلاغ تفاصيل المخالفة الى وكالة الوزراة لشئون حسابات الحكومة بوزارة المالية عن طريق المراقب المالي المختص او المديرية المالية بالنسبة للمحافظات.

المادة 47

تختص ادارة التحقيقات بكل من الادارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمديرية المالية باجراء التحقيق مع العاملين بجهاز حسابات الحكومة والمديريات المالية عن المخالفات المالية والادارية.

المادة 48

على رؤساء الجهات الادارية الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة الحكومية ابلاغ وزارة المالية – الادارة المركزية للتفتيش المالي – والجهاز المركزي للحاسبات وكذلك تبليغ النيابة الادارية اوالنيابة العامة وقسم مكافحة جرائم الاختلاس بادارة جرائم المال العام بمصلحة الامن العام بما يقع في هذه الجهات من حوادث اختلاس او سرقة او حريق او اهمال جسيم او تبديد او ما في حكمها وذلك في نفس يوم اكتشاف هذه الحوادث.

المادة 49

تختص الجهة الادارية بمساءلة العاملين بالشئون المالية والوحدات الحسابية التابعين لها عما يقع منهم من اخطاء ومخالفات مالية لاحكام قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القواعج والتعليمات المالية على ان تخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك كله دون الاخلال باختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشان.

المادة 50

شاغلو الوظائف المحددة في قسم الجهاز المالي مسئولون عن تنفيذ قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له ويكون على المسئولين الماليين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي اخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات باية مخالفة مالية.

المادة 51

تضع كل جهة من الجهات الادارية بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية نظاما للضبط الداخلي بما يكفل المحافظة على اموالها واصولها وحقوقها وذلك وفقا للاسس الاتية :
1- تخصيص ادارة مستقلة لكل نوع من انواع الانشطة المالية.
2- فصل اعمال الوحدات الحسابية عن اعمال وحدات المخازن التي توجد بها اصول وموجودات الجهة.
3- تنفيذ نظام الجرد المستمر والمفاجئ على المخازن والخزائن والسلف المستديمة.
4- تحديد اختصاص كل عامل وتوزيع العمل فيما بين العاملين بكل ادارة مالية.
5- اجراء تعديل في اختصاصات العاملين المنوط بهم مباشرة الاعمال المالية ومراعاة عدم استمرار اي منهم في عمل واحد مدة تجاوز خمس سنوات.

المادة 52

مع مراعاة القواعد التي تتضمنها لائحة محفوظات الحكومة. على كل جهة ادارية ان تضع نظاما لحفظ المستندات والمراسلات الواردة اليها والصادرة منها بما يسهل الرجوع اليها وعليها بالاخص :
1- تخصيص غرفة مستقلة للمستندات الحسابية وتعيين امين حفظ لها، وتجهيزها لحفظ المستندات بطريقة تسهل الرجوع اليها.
2- انشاء سجلات تفصيلية للمكاتبات الواردة والصادرة بما يكفل متابعتها بدقة.

الفصل الرابع

المتابعة الدورية والحسابات والقوائم الختامية

المادة 53

تشمل الحسابات الواجب تقديمها لوكالة الوزارة لشئون الحسابات الختامية بوزارة المالي ما ياتي :
1- حساب المتابعة المالية الشهرية التقريبي ويقدم في اليوم الرابع من الشهر التالي شاملا لقيمة المعروفات والايرادات المقيدة بالدفاتر الحسابية لغاية اليوم الاخير من كل شهر.
2- الحساب المالي الشهري ويقدم في ميعاد اقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي بعد اقفال حساب الشهر السابق وضبط دفاتر المفردات على الاجماليات ويكون شاملا للمصروفات والايرادات الفعية وارصدة الحسابات المدينة والدائنة.
3- الحساب المالي الربع سنوي ويقدم كل ثلاثة شهور شاملا المصروفات والايرادات عن هذه المدة وارصدة الحسابات المدينة والدائنة على النحو الذي يعد به الحساب الشهري.
ويراعى بصفة خاصة بالنسبة للمدة الرابعة ان تكون شاملة ارصدة الحسابات المدينة والدائنة عن المدد الثلاث الاولى ومجموع المنصرف والمحصل فعليا خلال السنة المالية، وذلك مع ضرورة تسوية ما يخص موازنة السنة المالية من مصورفات وايرادات والعمل على الحد من تراكم ارصدة الحسابات المدينة والدائنة.
4- الحساب الختامي السنوي ويقدم الى وزارة المالية في الميعاد الذي سحدد سنويا بمنشور اعداد الحساب الختامي.
ويحدد النظام المحاسبي الحكومي النماذج التي تقدم وفقا لها الحسابات المتقدمة.
وعلى ممثلي وزارة المالية مراعاة مطابقة كافة ارصدة الحسابات الواردة بالدفاتر الحسابية على الارصدة الواردة بالحسابات المتقدمة.

المادة 54

على ممثلي وزارة المالية بالجهات الادارية – عند اعداد الحسابات الختامية – مراعاة ارفاق القوائم والبيانات والكشوف اللازم ارفاقها، وكذلك الالتزام بالقواعد والمواعيد التي تتضمنها التعليمات التي تصدرها وكالة الوزارة لشئون الحسابات الختامية سنويا والخاصة باعداج الحساب الختامي للدولة تطبيقا لاحكام المادتين (28)، (29) من القانون رقم (53) لسنة 1973 المشار اليه، عليهم اجراء التسويات والتعديلات الختامية تنفيذا لملاحظات او تقارن الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الحسابات الختامية.
وكذلك التقارير عن نتائج المراجعة التي تقوم بها وكالة الوزراء لشئون الحسابات الختامية، وذلك في المواعيد التي تحددها التعليمات التي تصدر سنويا من وكالة الوزارة لشئون الحسابات الختامية.

المادة 55

تقدم الحسابات المشار اليها بالمادة رقم (53) من هذه اللائحة موقعة من ممثلي وزارة المالية المشرفين عل الوحدات الحسابية من رؤساء الجهات الادارية او من يفوضونهم.
ويتخذ ممثلو وزارة المالية الاجراءات الكفيلة بالتاكد من صحة البيانات ومطابقتها عل السجلات الحسابية، وعليهم التوقيع بما يفيد المراجعة.

المادة 56

يرفق بالحساب الختامي السنوي تقرير انجاز سنوي موقع من رئيس الجهة الادارية يتضمن نتائج تنفيذ الاهداف المدرجة اصلا بالموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية واستخدام الاعتمادات المالية والتقييم العيني والكمي لتحقيق هذه الاهداف وما قد يوجد من انحرافات في التنفيذ واسبابها ومقتراحات علاجها واثرها على الحساب الختامي السني لهذه الجهة.
ويسري حكم هذه المادة على الحسابات والصناديق الخاصة المشار اليها في الباب الرابع من هذه اللائحة.

المادة 57

تعد كل جهة ادارة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضح فيه ما تم تنفيذه وما تم انفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من انواع الاصول التي يتكون منها كل مشروع على حدة وذلك وفقا للاسس التي يضعها بنك الاستثمار القومي.
ويقدم هذا البيان الى وزارة المالية – وكالة الوزارة لشئون الحسابات الختامية – والى بنك الاستثمار القومي.

المادة 58

ترسل صورة من الحسابات المالية الشهرية والربع سنوية والختامي السنوي ومن تقرير الانجاز ومن بيان الاستخدامات الاستثمارية الى الجهاز المركزي للمحاسبات في نفس المواعيد المحددة في المادة رقم (53) من هذه اللائحة.

الباب الرابع

الحسابات والصناديق الخاصة

الفصل الأول

المادة 59

الحسابات الخاصة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع
الحكومات والهيئات الاجنبية والدولية:
يكون فتح الحسابات الخاصة اللازمة لتنفيذ الاتفاقات الدولية من جانب الحكومة المصرية باسم الجهة المسند اليها التنفيذ والاتفاقية المبرمة بشانها.

المادة 60

تودع الاموال التي تساهم بها الحكومية المصرية لتمويل الحسابات الخاصة المنشاة وفقا لاتفاقات دولية في حسابات مستقلة بالبنك المركزي المصري كما يجوز ايداع هذه الاموال في بنوك القطاع العام او البنوك المشتركة اذا قصت الاتفاقيات بذلك.

المادة 61

تضاف الى الحسابات الخاصة الفوائد المستحقة على ارصدتها المصرفية في البنوك ولا يجوز استخدام هذه الفوائد الا في الاغراض التي تحددها الاتفاقية.

المادة 62

يخضع المكون المحلي الذي تساهم به الحكومة المصرية مع طرف اجنبي للقواعد المقررة في هذه اللائحة مع عدم الاخلال بالقواعد التي تنص عليها الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية.

المادة 63

يسري على المكون الاجنبي الذي يساهم به الطرف الاجنبي احكام الاتفاقية المبرمة في هذا الشان.
وللجهات الاداية المسند اليها تنفيذ الاتفاقيات الدولية – وفقا للسلطات المقررة لكل منها وبعج اخذ راي وزارة المالية – وضع قواعد خاصة لتنظيم التصرف في الاموال المودعة في الحسابات الخاصة المفتوحة تنفيذا لتلك الاتفاقيات.

المادة 64

يراعي تضمين استخدامات ومواد كل من الموازنة العامة والموازنة الاستثمارية عند اعداد تقديرات كل منها قيمة ما ينتظر استخدامه من الاتفاقيات المبرمة مع حكومات او هيئات اجنبية او دولية في كل سنة مالية.

المادة 65

يراعي تضمين الحسابات الختامية للجهة الادارية نتائج تنفيذ كل من هذه الاتفاقيات كما يرفق بهذه الحسابات بيان بقيمة ما صرف خصما على المكون الاجنبي.

الفصل الثاني

الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة

خارج الموازنة العامة تنفيذا للقانون

المادة 66

يكون فتح الحساب الخاص المنشا خارج الموازنة العامة تنفيذا لقانون باسم الجهة المخصص بها هذا الحساب وذلك بالبنك المركزي المصري او باحد بنوك القطاع العام بعد موافقة وزارة المالية وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمادة (73) من هذه اللاحة.

المادة 67

تسرى على الحسابات المشار اليها في المادة السابقة القواعد والاحكام المنظمة للمعاملات المالية في الجهات الادارية المفتوح باسمها هذه الحسابات بالنسبة للمواد والاستخدامات، وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في القرارات المنشئة لتلك الحسابات.

الفصل الثالث

التبرعات والاعانات والهبات

المادة 68

تسرى على التبرعات والاعانات والهبات احكام المادتين 66، 67 من هذه اللائحة.

المادة 69

اذا كان الغرض من هذه التبرعات والاعانات والهبات الاسهام في تمويل مشروع من المشروعات المدرجة بالخطة السنوية فيتم تعديل مصادر التمويل تبعا لما استخدم من هذه التبرعات والاعانات والهبات.
اما اذا كان المشروع غير مدرج بالخطة السنوية فحينئذ تتخذ اجراءات تعديل الموازنة الاستثمارية بالقدر المستخدم من هذه التبرعات والاعانات والهبات ومع مراعاة تاشيرات الموازنة.

المادة 70

ترفق بقوائم الحسابات الختامية نتائج استخدام التبرعات والاعانات والهبات كما تبلغ وزارة المالية – وكالة الوزارة لشئون للحسابات الختامية – بتقارير دورية يعدها ممثلو هذه الوزارة عن متابعة استخدام تلك التبرعات والاعانات والهبات فيما خصصت من اجله.

الباب الخامس-الفصل الأول

المعاملات المالية التي تجرها الجهات الادارية

عن طريق البنك المركزي المصري

المادة 71

تقوم وزارة المالية – الادارة المركزية للحسابات المركزية بفتح والغاء وتنظم الحسابات الحكومية بالبنك المركزي المصري.

المادة 72

لوزارة المالية ان تصدر الى البنك المركزي المصري – في جدول الموازنة العامة للدولة – اوامر صرف او تحويل تحمل توقيعين اول وثان لمن يرخص له في ذلك.

المادة 73

تجرى العمليات المالية التي تقوم بها الجهات الادارية عن طريق البنك المركزي المصري وذلك بمراعاة احكام القانون رقم (163) لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان والقانون رقم (120) لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والقانون رقم (119) لسنة 1980 بانشاء بنك الاستثمار القومي وقرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الاساسي للبنك المركزي المصري.
ولا يجوز للجهات الادارية التعامل مع بنوك القطاع العام الا بترخيص من البنك المركزي المصري وبعد موافقة وزارة المالية وتؤول الفوائد المحتسبة لصالح الجهات الادارية للخزانة العامة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة 74

يتم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على الجهات الادارية بشيكات تسحب على البنك المركزي المصري او فروعه او مراسليه، وكذلك باذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد او على احدى الخزائن العامة او غيرها من الخزائن التي توافق عليها وزارة المالية.

المادة 75

يختص رؤساء المصالح ورؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة او من ينوبون عنهم بالتوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا - اول - ويختص ممثلو وزارة المالية المشرفون على الوحدات الحسابية دون غيرهم بالتوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا - ثان -.

المادة 76

المختصون بالتوقيع توقيعا - اول - وتوقيعا - ثان - على لاشيكات واذون الصرف مسئولون عن صحة الصرف.

المادة 77

تبلغ توقيعات المحافظين ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ورؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة للبنك المركزي عن طريق وزارة المالية لشئون حسابات الحكومة على النموذج المخصص لذلك والذي توضح فيه الوظائف المرخص تفاضلها بتوقيع الشيكات توقيعا - اول - و - ثان - واسماء شاغلي هذه الوظائف وتوقيعاتهم كما توضح اسماء ووظائف وتوقيعات المرخص لهم تبليغ البنك المركزي المصري بكل تغيير نهائي او مؤقت يحدث فيما بين شاغلي الوظائف المرخص لهم بتوقيع الشيكات وكذلك المرخص لهم بطلب دفاتر الشيكات.
وتبلغ توقيعات شاغلي الوظائف المخص لهم بتوقيع الشيكات توقيعا - اول - و- ثان - في المحافظات وفروعها والوزارات ومصالحها والهيئات العامة للبنك المركزي المصري وفروعه ومراسليه عن طريق الرؤساء المشار اليهم في الفقرة السابقة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

الفصل الثاني

احكام عامة

المادة 78

تؤول الى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافات والبدلات التي تستحق لهم بصفة دورية اذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

المادة 79

على مندوبي الصرف توريد ما لم يتم صرفه من مستحقات بعد مضي خمسة عشر
يوما من الموعد المقرر للصرف الى احد الخزائن العامة او الى البنك المركزي المصري وفروعه على ان يوضح في حافظة التوريد بيان بالمبالغ الموردة ومت اذا كانت مرتبات وما في حكمها او نفقات.
ولا يجوز صرف المبالغ المشار اليها الا بناء على طلب يقدم من صاحب الحق قبل انقضاء مدة التقادم المشار اليها في المادة السابقة.
ويوضح النظام المحاسبي الحكومي الاجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة وكذلك الاجراءات الواجب اتباعها لتجنب تراكم الارصدة الدائنة.

المادة 80

على الصيارف ومندوبي الصرف تسليم كشوف الصرف مع الاوراق الملحقة بها الى الوحدات الحسابية مع توضيح ما صرف وما لم يتم صرفه وتم توريده الى البنك المركزي المصري او احدى الخزائن العامة بمقتضى ايصال.
ويجب على الوحدات الحسابية ان تتخذ الاجراءات التي تكفل متابعة اعادة كشوف الصرف التي يسحب بها اذن صرف او شيك لجملة مستحقين على ان تكون مصحوبة بايصال توريد المبالغ التي لم تصرف وذلك خلال خمسة عشر يوما من الموعد المقرر لصرف المستحقات.
وتقوم الوحدات الحسابية بمراجعة هذه الكشوف ومرفقاتها مع التاشير بذلك في السجلات.

المادة 84

يحدد النظام المحاسبي الحكومي النماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة التي تستخدم بالجهات الادارية، ولا يجوز ادخال اي تعديل عليها او اضافة سجلات او نماذج تكميلية او جديدة الا بترخيص من وكيل الوزارة لشئون حسابات الحكومة.

المادة 85

للجهات الادارية ان تطلب من وكالة الوزارة لحسابات الحكومة عن طرق المديرين الماليين في المحافظات والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات العامة انشاء وحدات حسابية متى اقتضى نشاطها المالي ذلك.

المادة 86

يتولى ممثلو وزارة المالية ادارة الوحدات الحسابية بالجهات الادارية والاشراف الفني على العاملين بها ويشمل ذلك وضع تقارير الكفاية عنهم بوصفهم رؤوساء مباشرين لهم والموافقة على منحهم الاجازات وتقسيم العمل فيما بينهم حسبما يقتضي اسلوب الرقابة الداخلية.
ولا ينقل احد العاملين بالوحدات الحسابية الا بعد اخذ راي ممثلي وزارة المالية المشرفين عليهم.

المادة 87

على الجهات الادارية ان تقوم بحصر الاصول وموجودات المخازن وتقييمها نوعيا وتسجيلها في سجلات خاصة لمتابعتها مع اظهار قيمتها في نهاية مل سنة مالية مع مرفقات الحسابات الختامية وبيان التغييرات التي طرات خلال السنة المالية وعلى النحو الذي يحدده النظام المحاسبي الحكومي.

المادة 88

يكون نقل الاموال فيما بين الاشخاص الاعتبارية العامة التي تسري عليها احكام هذه اللائحة من اصول وموجودات المخازن بالثمن الفعلي الحقيقي.

المادة 89

على الجهات الادارية ان تاخذ راي وزاة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شانها ترتيب اعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات الى الجهات المختصة.
[

 
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » اللائحة التنفيذية المحاسبة الحكومية(الجزء الثانى)
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: