أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » اللائحة التنفيذية المحاسبة الحكومية(الجزء الاول)
اللائحة التنفيذية المحاسبة الحكومية(الجزء الاول)
adminالتاريخ: الإثنين, 2010-08-23, 4:33 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline
[size=14]
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 بشان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بانشاء بنك الاستثمار القومي؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1980 في شان تحديد السنة المالية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الاساسي البنك المركزي؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛
قرر :
(المادة الاولى)
يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة بشان المحاسبة الحكومية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
فها
تسري احكام هذه اللائحة على الجهات الادارية الاتية :
(ا) وحدات الجهاز الاداري للدولة وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها.
(ب) وحدات الحكم المحلي وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى ومديريات الخدمات التي تشملها موازنتها.
(ج) الهيئات العامة ذات الطابع الخدمى وكافة الاجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
(د) الصناديق والحسابات الخاصة.دة 2
تسري احكام هذه اللائحة فيما لم يرد بشانه نص في اللوائح المالية الخاصة بالجهات الادارية التي تصدر بناء على قوانين وقرارات خاصة بهذه الجهات وذلك بعد موافقة وزارة المالية عليها.
دة 3
يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 ما ياتي:
(ا) قواعد الرقابة المالية قبل الصرف عند تنفيذ الموازنة وتاشيراتها شاملة الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية.
(ب) نظم الضبط الداخلي التي تضعها الجهات الادارية على النحو المشار اليه في حكم المادة (51) من هذه اللائحة.
(ج) تبوب وتسجيل العمليات المالية.
(د) اعداد الحسابات والقوائم الختامية والبيانات المؤيدة لها وتحليل النتائج التي تعبر عنها تلك الحسابات والقوائم الختامية وذلك على النحو الذي توضحه الاحكام الواردة في هذه اللائحة.

تهدف المحاسبة الحكومية الى تحقيق الاغراض الاتية :
(ا) الرقابة على تحقيق الموارد المقدرة بالموازنة ومتابعة تحصيلها.
(ب) الرقابة المالية قبل الصرف في حدود اعتمادات و اغراض الموازنة.
(ج) ترشيد الاتفاق على نحو يكفل فاعلية النفقات العامة في تحقيق اهداف الموازنة.
(د) الرقابة على الاصول المملوكة للدولة بكافة عناصرها الثابتة والمتداولة.
(ه) تحقيق الالتزامات المالية ومتابعة الوفاء بها.
(و) اظهار ومتابعة نتائج تنفيذ الموازنة الجاريةو الراسمالية.
(ز) توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسات واتخاذ القرارات.باب الثاني

تنقسم الحسابات الحكومية الى :
اولا – حسابات الموازنة :
وتشمل حسابات الاستخدامات والموارد طبقا لتبويب الموازنة بما يحقق الاغراض التالية:
(ا) توزيع الاستخدامات والموارد الجارية و الراسمالية طبقا لطبيعتها النوعية.
(ب) بيان نتائج تنفيذ الموازنة الجارية من فائض او عجز جار.
(ج) بيان مصادر التمويل التي استخدمت في تغطية العجز الجاري او العجزالراسمالي وكذلك بيان اوجه التصرف في الفائض وفقا لاوضاع الموازنة او ما تقرره القوانين او القرارات الصادرة بانشاء الجهات الادارية.
ثانيا – حسابات الاصول :
وتشمل حسابات الاصول الثابتة والمتداولة و ارصدة العجز الجاري ويراعى في امساك حسابات الاصول الثابتة ما ياتي :
(ا) اثبات قيمة الاصول المملوكة للجهة في اول السنة المالية.
(ب) اثبات قيمة الاصول المضافة خلال السنة المالية محسوبة بتكلفة شرائها مضافا اليها المصروفات الراسمالية المتعلقة بها والتي تجعلها صالحة للاستعمال او تؤدي الى زيادة طاقتها الانتاجية.
(ج) استبعاد قيمة الاصول التي يتم التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية او تخريدها او فقدها وذلك لتحديد قيمة الاصول الثابتة في نهاية السنة المالية على ان تحسب قيمة الاصول الثابتة عند استبعادها من حساب الاصول بتكلفتها الدفترية.
ثالثا – حسابات الخصوم :
وتمثل التزامات الجهات الادارية قبل الغير او قبل بعضها البعض ويراعى في امساكها ما ياتي:
1- اثبات قيمة الالتزامات المالية المستحقة على الجهة في اول السنة المالية.
2- اثبات قيمة الالتزامات التي تستحق على الجهة واستبعاد ما يتم سداده من الالتزامات نتيجة لمعاملاتها خلال السنة المالية.
ويوضح النظام المحاسبي الحكومي المعالجة المحاسبية لاثبات قيمة الخصوم وكيفية سداد الجهات لالتزاماتها.
رابعا – الحسابات الوسيطة :
وهي الحسابات النظامية التي تخرج عن حسابات الموازنة وتستخدم لاغراض الرقابة ويراعى في امساكها متابعة تصفيتها بمجرد انتهاء الغرض منها.
ويتم ترقيم الحسابات المشار اليها في البنود المتقدمة وفقا لدليل حسابات الحكومة.

لا يجوز الامر بالارتباط او بالتعاقد الا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة الادارية وفي ذات الاغراض التي يخصص لها كل بند من بنود الموازنة العامة.

لرؤساء الجهات الادارية الصرف من المبالغ المعتمدة لانواع كل بند بشرط الا يتجاوز مجموع الاعتماد المقدر لذلك البند.
ولا يجوز تجاوز اي بند من بنود الموازنة الا مقابل وفر مساو في سائر بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها وبعد ان يصدر ترخيص بذلك وفقا للشروط الاتية:
(ا) يجوز لرئيس الجهة الادارية الترخيص بتجاوز البنود بما لا يزيد على 2000 جنيه (الفي جنيه) اذا كان عشر الاعتماد المنقول اليه يقل عن هذا القدر او عشر الاعتماد بما لا يجاوز 20.000 جنيه (عشرين الف جنيه).
(ب) ما يجاوز القدر المشار اليه في البند السابق ولغاية ربع الاعتماد او 20.000 جنيه (عشرين الف جنيه) ايهما اكثر بحيث لا يزيد الربع عن 75.000 جنيه (خمسة وسبعين جنيه) يصدر الترخيص به من المدير المالي او المراقب المالي، او من الادارة العامة للموازنة بالنسبة لوزارة المالية وفروعها والمصالح التي ليس لها مراقب مالي.
(ج) ما يجاوز القدر المشار اليه في البندين السابقين يصدر الترخيص به من وزير المالية او من يفوضه.
ة 8
تجري الجهات الادارية الارتباطات في اول السنة المالية في حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة الجارية بقيمة الالتزامات المتعلقة بالعقود التي ابرمت في سنوات سابقة ويمتد تنفيذها الى السنة الجارية. وبقيمة الالتزامات المتعلقة بالعقود التي تخلف انجازها وكذلك بالالتزامات المتكررة استنادا لتعاقدات او اتفاقات سابقة.
وتتابع كل من الوحدة الحسابية والجهة الادارية الارتباطات القائمة بصفة دورية كما يتم اعداد مركز مالي لكل ارتباط كل ثلاثة شهور للتعبير عن حقيقة اعباء الموازنة.

المادة 9

للجهات الادارية ان تبرم عقود الاستخدام والعقود المتعلقة بالمصروفات الجارية وذلك لمدة تتجاوز السنة المالية مع مراعاة الا يترتب على هذه العقود زيادة الالتزامات في السنوات المالية التالية عما هو مدرج بالسنة المالية التي يتم فيها التعاقد.
واذا تجاوزت اجال العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ثلاث سنوات تعين ارفاق موافقة المدير المالي بالمحافظة او المراقب المالي بالوزارة باوراق العقد.
ادة 10

يعتبر الاقرار المكتوب من العامل المنوط به سجل الارتباطات بالجهة الادارية ومن العامل المنوط به سجل الارتباطات بالوحدة الحسابية من الاوراق الواجب ارفاقها بالعقود التي تبرمها الجهات الادارية مع الغير وبالاتفاقات المالية التي تتم فيها بين تلك الجهات.
ويوضح في هذا الاقرار الباب والبند المختصين في الموازنة العامة ومدى كفاية الاعتماد المخصص للجهة الادارية.
ويوضح النظام المحسبي الحكومي هدف القيد بسجلات الارتباطات واحكام الرقابة عليها.

المادة 11

يمتنع على العاملين المنوط بهم سجلات الارتباطات بالجهة الادارية وبالوحدة الحسابية التاشير او الاقرار بالارتباط في الحالتين التاليتين :
(ا) عدم كفاية الباقي في البند المختص المراد الخصم عليه.
(ب) عدم اتفاق البند المطلوب الارباط عليه مع الغرض من الصرف المطلوب الارتباط به.
ولا يجوز صرف مبالغ على حساب مدين، كما لا يجوز تسوية مبالغ سبق صرفها على حساب مدين في الحالتين التاليتين:
(ا) عدم وجود بند مختص اصلا في الموازنة العامة للدولة
(ب) عدم كفاية الباقي في البند المختص بموازنة الجهة الادارية ولم تتخذ اجراءات التجاوز المشار اليها في المادة (7) من هذه اللائحة.

المادة 12

يمتنع على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الادارية الارتباط او الصرف بمصروف اذا لم يكن هناك اعتماد اصلا او لم يكن ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة المخصصة لهذا الغرض، وعليهم ايضا الامتناع عن صرف اي مبلغ خصما على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض او اذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من ابواب الموازنة، او الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة او لعدم كفاية ذلك الاعتماد.

المادة 13

في الاحوال التي يتضمن فيها الصرف مخالفة مالية مما هو منصوص عليه في المادة (14) من القانون يتعين على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الادارية والمسؤوليين الماليين في هذه الجهات اخطار كل من وزارة المالية ( وكالة الوزارة لشؤون حسابات الحكومة) والجهاز المركزي للمحاسبات خلال شهر من تاريخ الصرف.

المادة 14

على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الادارية الامتناع عن التاشير على الاوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين الواردة اسماؤهم في كشوف التعديلات الشهرية التي تبلغ اليهم من ادارات شؤون العاملين ما لم ينص في هذه الكشوف قرين اسم كل منهم ان التعيين اوالترقية قد تمت في حدود درجات الوظائف الشاغرة والممولة في الموازنة.

المادة 15

تصرف المبالغ المستحقة لاصحابهاخلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ورود استمارات الصرف المؤيدة بالمستندات المستوفاة الى ادارة الحسابات، على انه اذا تبين لها ان الادارة المسؤولة عن اعداد استمارة الصرف قد تاخرت في استيفاء المستندات او في ارسال الاستمارة يعرضا الامر على رئيس المصلحة لاتخاذ اللازم نحو هذا التاخير.
ولا يجوز صرف اية مبالغ واجراء تسويات حسابية تؤثر على اعتمادات الموازنة الا بعد اعتماد استمارة الصرف اواذن التسوية من رئيس الجهة الادارية اومن ينيبه، وفي حالة اجراء تسوية حسابية لا يكون من شانها التاثير على اعتمادات الموازنة فيمكن في هذه الحالة اعتماد اذن التسوية من ممثلي وزارة المالية.
ويتضمن النظام المحاسبي للحكومة بيانا بالمستندات المؤيدة لانواع المصروفات.

المادة 16

تسجيل العمليات المتعلقة باستخدام اعتمادات الموازنة الجارية وفقا للاساس النقدي، بحيث يعتبر استخداما كل مبلغ تم صرفه خلال السنة المالية ويعتبر موردا كل مبلغ تم تحصيله خلال السنة المالية.
ويتبع في تسجيل العمليات الحسابية نظام القيد المزدوج في مجموعة دفترية تتمثل في الدفترين الرئيسيين الاتيين :
1- يومية عامة :
تسجل فيها جميع المعاملات المالية التي تمت في الوحدة الحسابية من واقع المستندات او اذون التسوية المؤيدة للعمليات ويخصص دفتر لقيد العمليات التي تتم بموجب مستندات الصرف ودفتر اخرلقيد اذون التسوية ويتم نقل مجموع يومية المصروفات الى يومية التسويات والمجموع النهائي هو اجمالي اليومية العامة في اليوم ويمثل اجمالي المعاملات المالية التي تم قيدها في اليوم.
2- دفاتر الاستاذ :
ويخصص دفتر استاذ لكل نوع من انواع الحسابات المفتوحة في دفتر اليومية العامة، ويتم القيد بهذه الدفاتر من واقع نفس المستندات والتسويات التي تم بها القيد في دفاتر اليومية العامة.
ويراعى لاغراض الضبط الداخلي مطابقة المجاميع الواردة بدفاتر الاستاذ مع المجاميع التي تقابلها في دفتر اليومية العامة ويتم ذلك بواسطة ميزان المراجعة (دفتر الحسبة اليومية).

الفصل الثالث

الصرف على الموازنة الاستثمارية

المادة 17

تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على اساس ما يتم توريده او انجازه بمجرد ثبوت التوريد او الانجاز، سواء كان السداد مصاحبا للتوريد او سابقا له او لاحقا عليه.
وبالنسبة للتوريدات او الاعمال وما يتعلق بها من اعباء مستحقة السداد قانونا وفقا لشروط التعاقد وتم الخصم بها على اعتمادات الموازنة الاستثمارية ولم يتم صرفها حتى نهاية السنة المالية يتم تعليقها بحساب جاري المستحقات الاستثمارية، وعندما تصبح هذه المستحقات صالحة للصرف فانها تصرف بالخصم على الحساب المذكور.

المادة 18

بالنسبة للدفعات المقدمة التي تم سدادها والاعتمادات المستندية التي خصصت بها البنوك على حسابات الجهات الادارية على ذمة اعمال او توريدات تتعلق بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة ولم يتيسر التوريد او انجازه من السنة الحالية يتعين استبعاد الخصم بقيمة ما لم يتم توريده او انجازه من الاستخدامات الاستثمارية – باعتبارها لا تمثل استثمارا عينيا تم حتى نهاية السنة المالية – وذلك مقابل الخصم بقيمتها على التحويلات الراسمالية– دفعات مقدمة للاستثمار – والحصول في هذه الحالة على موافقة وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي وفي حدود قانون ربط لموازنة والتاشيرات الملحقة به.
وعند اتمام التوريدات او انجاز الاعمال في السنة المالية التالية يتم الخصم بالقيمة على حساب الاستخدامات الاستثمارية مقابل اضافة ذات القيمة الى حساب الموارد الاستثمارية (تمويل ذاتي).

المادة 19

تقوم الجهات الادارية بامساك السجلات اللازمة لمتابعة تنفيذا مشروعات الخطة وفقا لطبيعتها بما يكفل سهولة الوقوف على مكونات الاستثمار ومصادر التمويل، وذلك بمراعاة النظام المحاسبي الحكومي والتعليمات التي يصدرها بنك الاستثمار القومي.

المادة 20

ترى احكام الارتباطات التي تضمنتها المواد 11،10،8،6 من هذه اللائحة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

المادة 21

تلتزم الجهات الادارية عند الارتباط بتنفيذ المشروعات الواردة بالموازنة الاستثمارية بما تحدده وزارة التخطيط من التكاليف الكلية لكل مشروع وفقا لحدود ما تقرره تاشيرات الموازنة الاستثمارية بشرط ان تكون من المشروعات المدرجة بالخطة اما المشروعات الاستثمارية التي لم تحدد تكاليفها الكلية فلا يجوز الارتباط او الصرف عليها الا في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الاستخدامات الاستثمارية.
وفي جميع الاحوال لا يجوز الارتباط او الامر بتنفيذ اعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية الا في الحدود التي تسمح بها تاشيرات الموازنة الاستثمارية وبعد اخطار وزارة المالية (الادارة المركزية للموازنة العامة).

المادة 22

لا يجوز التعاقد على اي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الاجنبي اللازم لتمويلها او التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها، وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توافر النقد الاجنبي الا بموافقة وزير التخطيط او من يفوضه، واخطار الادارة المركزية للموازنة العامة ويجب ان يتضمن الحساب الختامي بيانا وافيا عن نتيجة تنفيذ ذلك.

المادة 23

يتم الارتباط على المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنة والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي ولتاشيرات الموازنة الاستثمارية، وذلك بعد توزيع اعتمادات هذه المشروعات على بنود الاستخدامات الخاصة بكل مشروع، ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع الا في حدود هذه الاستخدامات وفي ذات الاغراض المرتبطة بها ارتباطا مباشرا.

المادة 24

يتم الارتباط على المشروعات الاستثمارية التي يتم تميلها عن طريق المشاركة مع الغير بناء على اتفاقات بشانها ويسري عليها احكام الباب الرابع من هذه اللائحة.

المادة 25

تلتزم كل جهة في اجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة وبالخطة التمويلية المعتمدة من بنك الاستثمار القومي لمشروعاتها الاستثمارية وتحقيق الاهداف وفقا لتاشيرات الموازنة الاستثمارية.

الفصل الرابع

تحصيل الايرادات

المادة 26

تحصيل الايرادات باحدى الطرق الاتية :
1- الدفع نقدا : بموجب قسائم التحصيل
2- الدفع بشيك : على احد البنوك المعتمدة من البنك المركزي المصري.
3- الدفع بحوالة البريد الاميرية
4- الخصم من المستحقات
يحدد النظام المحاسبي الحكومي المستندات المؤيدة لعملية الصرف والتحصيل والاجراءات الواجب اتباعها نحو تسويتها.

المادة 27

تراجع دفاتر التحصيل قبل التوريد على المبالغ المحصلة للتحقق من ان جميع المبالغ المحصلة حتى يوم التوريد داخلة في الميلغ المطلوب توريده.
ويجب على مديري الحسابات ووكلائهم الذين اعتمدوا حافظة التوريد ان يطلعوا في اليوم التالي على الاكثر على ايصال التوريد للتحقق من اتمام التوريد فعلا.

المادة 28

تجرد محتويات خزينة الجهة الادارية من نقود واوراق ذات قيمة ثلاث مرات كل شهر وبواقع مرة واحدة خلال كل عشرة ايام وبصورة مفاجئة، ويقوم بهذه المهمة لجنة يندبها رئيس الجهة الادارية في كل عملية جرد على حدة ويجب ان يتم الجرد بحضور مدير الحسابات او وكيله.
وفي جميع الاحوال يجب جرد محتويات الخزينة في اخر يوم عمل من ايام السنة المالية ايا ما كان تاريخ الجرد السابق على ذلك وترفق صورة عن محضر هذا الجرد بالحساب الختامي للتاكد من ان جملته مطابقة لجملة باقي البنود حسب الوارد بكشف الحساب الشهري.

المادة 29

يفرض مقابل تاخير عن المواعيد المقررة لتوريد المتحصلات النقدية وباقي السلف المؤقتة، وذلك على اساس سعر الفائدة المدينة المعلن بمعرفة البنك المركزي المصري ويستحق هذا المقابل عن المدة من التاريخ المحدد للتوريد الى يوم التوريد الفعلي.
/size]

 
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » اللائحة التنفيذية المحاسبة الحكومية(الجزء الاول)
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: