أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » جرائم الموظف العام الجنائية(الجزء الثالث)
جرائم الموظف العام الجنائية(الجزء الثالث)
adminالتاريخ: الإثنين, 2010-08-23, 4:20 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline
التزوير المعنوي :
قولنا عنه فيما سبق أنه لا يدركه الحس فقد أوضحت المادة 213 عقوبات طرق هذا التزوير عندما قالت ( سواء كان ذلك بتغيير أقرر أولي الشأن الذي كان الغرض منه تحرير تلك السندات ادراجه بها أو بجعله واقعه غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها ) .
ويقع التزوير المعنوي في المحررات العرفية والرسمية بيد أنه أذا وقع في محرر رسمي فأن فاعل التزوير يكون هو الموظف العمومي المختص أصلاً بتحرير المحرر أو بأعطاءه الصفه الرسمية .
أولا : تغير اقرار أولي الشأن :-
يقع التزوير بهذه الكيفية بتغير كاتب المحرر أثناء تحريره للبيانات التي طلب منه صاحب الشأن أثباتها .

اذا وكل الدائن الي المدين تحرير أيصال بمبلغ قبضه الدائن من المدين أي أن ما كان مطلوباً من المدين في هذه الحالة هو أن يحرر علي لسان الدائن أقرار بقيمه ما قبضه منه المدين فغير المدين في هذا الاقرار بأن وصف مثالا بالجنيهات المبلغ الذي دفعه الدائن بالقروش ووقع الدائن بالاقرار والايصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفه للحقيقه فيعتبر هذا تزويراً بتغير أقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات أدراجه بها .
نقض
26/12/1932 . المحاماة س 13 رقم 528 ص 1064 .

ويراجع ايضا في هذا المعني :
نقض 8/12/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 316 ص 593 .
نقض 16/12/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 216 ص 258 .
ثانيا : جعل واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة :-
هذه الطريقة أكثر الطرق شيوعاً أذ يدخل فيها كل أثبات لواقعه في محرر علي غير حقيقتها
أن الحجز هو عبارة عن رفع يد واضع اليد عن الاشياء المحجوز عليها ومنعه من التصرف فيها ووضعها تحت يد الحارس الا أن يجري فيها حكم القانون بالبيع أو باسقاط الحجز وذلك يقتضي حتما تعيين الاشياء المحجوزة واتخاذ الاجراءات القانونية التي تؤدي الي رفع يد حائزها عنها ونقل حيازتها الي الحارس المعين وأعلام ذوي الشأن بذلك مما لا يمكن أتمامه علي الوجه المطلوب الا بمشاهده المنوط به توقيع الحجز ومواجهه من يقضي القانون أعلانه أو من ينوب عنه فلا يصح في القانون أن يقع حجز دون مشاهدة ولا يصح قانوناً الاعلان برسول دون مخاطبة المراد أعلانه أو من يصح قانوناً تسليمة الاعلان نيابة عنه ومتي كان الامر كذلك وكانت أوراق الحجز تضمنت علي خلاف الحقيقة أنتقال الصراف المتهم بالتزوير الي محل الحجرة وأعلان من قال بأعلانهم فأن من جاء في طعنه من أن هذه الواقعه لا عقاب عليها اذ انه ليس في نصوص الامر العالي الخاص بالحجز الاداري ما يلزم الصراف حتما بالانتقال الي الارض الوراد الحجز علي ثمارها لا يكون لها محل .
نقض
14/3/1949 . المجموعة الرسمية س 50 رقم 133 ص 225

وأبداء الراي الفني لا يعتبر تزويراً أذ تبين خطأ هذا الراي أو فساده لأن المفروض أن هذا الرأي يبني علي قواعد علمية وأصول فنية يتفاوت الأشخاص في حذقها والالمام بها وتلك القواعد والاصول في تقدم وتطور تبعاً للتقدم العلمي والرقي الفني .
ولكن أذ تغيرت الحقيقة في الوقائع المادية التي لا تحتاج الي خبرة الفني أو علم العالم كوجود تصدع ظاهر في بناء فيثبت المهندس أنه سليم لا أثر للتصدع فبه أو أصابة دامية واضحه للعين فيقرر الطبيب أنه لم يجد أصابات في المصاب أو أرض خصبة منزرعة يثبت الخبير أنها بور لا تنبت فهذا وامثاله تغيير للحقيقة في حقائق مادية يحيطة الغش من شأنه الاضرار باصحاب المصالح والحقوق فهو تزوير معاقب عليه .
( محمود ابراهيم إسماعيل ص 272 ، 273 )
انتحال شخصية الغير :-
أنتحال شخصية الغير هو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يحصل بجعل واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة ومن قبيل ذلك أن يتقدم الشخص للشهادة أما المحكمة ويتسمي بأسم شخص أخر ويدلي بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل .
متي كان التزور قد وقع بانتحال شخصية الغير وهي صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعه مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان المتهم قد غير الحقيقة في المحرر بطريق الغش تغيرا ًمن شأنه أن يسبب ضرر للغير بقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من اجله فأن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هي معرفه به في القانون .
(
نقض21/5/1956م مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 207 ص 637)

وانه وان كان من المقرر ان محضر البوليس يصلح لان يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه إلا إن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويرا سواء وقع علي المحضر بالاسم المنتحل او لم يوقع الا ان يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحق اويحتمل ان يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه فاذا كان الجانى لم يقصد انتحال اسم شخص معين معروف لديه بل قصد مجرد التسمي باسم شخص وهمي امتنع القول بأنه كان يعلم أن عملة من شانه أن يلحق ضررا بالغير ما دام لاوجود لهذا الغير في اعتقاده في ذلك بأنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن ينصب علي كافة أركان الجريمة ومنها الضرر حالا أو محتمل الوقوع
نقض 22 / 5 / 962 مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 125 ص 489
التزوير بالترك :
يتحقق عندما يعمد الجاني إلي الامتناع عن إثبات ما كان يجب عليه إثباته في محرر كالمحصل الذي يغفل قيد بعض ما يحصله من النقود بقصد اختلاسها
إن الرأي القائل بان التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لان الترك لا يعد تغييرا للحقيقة إذ التغيير يقتضي عملا ايجابيا من جانب مرتكبه والذى يترك شيئا كان يجب اثباته لا ياتى عملا ايجابيا – هذا الرأي علي إطلاقه غير سديد إذ يجب إلا يقصر النظر علي الجزء الذي حصل تركه بل ينظر إلي ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة فإذا ترتب علي الترك تغيير في مؤدي هذا المجموع اعتبر الترك تغييرا للحقيقة وبالتالي تزورا معاقبا عليه
نقض 4 / 2 / 1935 المحاماة س 15 قسم أول رقم 158 ص 204
الضرر :
قد يكون ماديا أو أدبيا ، كما يكون خاصا أو عاما .
وليس من الضروري لتوفر ركن الضرر أن يقع مباشرة على من أسندت إليه الورقة المزورة بل يكفي لذلك وقوع الضرر على أي شخص آ خر ولو كان غير من وقع التزوير عليه على أن البحث في وجود الضر ر واحتماله في جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلي الوقت الذي وقع فيه التزوير بغير التفات إلي ما قد يطرأ فيما بعد مما يترتب عليه أن التزوير معاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه علي ما جاء بالورقة
ومن المقرر إن التزوير في المحررات لا يكون مستحق العقاب إلا إذا وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية فإذا وقع في جزء غير جوهري فلا عقاب عليه لانعدام الضرر في هذه الحالة
نقض 13 / 11 / 1933 المحاماة س 13 قسم اول رقم 52 ص87
* وإذا كان التغيير الحاصل فى ورقيه عرفيه مدعى بتزويرها من شانه ان يعدم ذاتية الورقة وقيمتها فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويرا مستوجبا للعقاب إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما
نقض27 / 2/ 1933 المحاماة س 13 رقم 603 ص 1188
*لا يشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير إن يتحدث صراحة عن ركن الضرر بل يكفي ان يكون قيامه مستفادا من مجموع عبارات الحكم
نقض 27 / 6 / 1960 , طعن 487 سنة 30 مجموعة أحكام س 11 ع 2 ص 602
وان جريمة التزوير تتحقق إذا ما زور الدائن سندا لإثبات دين له في ذمة مدينه لان التزوير في هذه الحالة إنما هو خلق دليل لا جود له لإثبات الدين وهذا من شانه إلحاق الضرر بالمدين بتسهيله للدائن الوصول إلي حقه وبجعل هذا الحق اقل عرضة للمنازعة
نقض 24 / 11 / 1941 المجموعة الرسمية س 43 رقم 26 ص 45
التزوير في المحررات الباطلة أو القابلة للبطلان :
لقد قضت محكمة النقض بان تغيير الحقيقة في المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه لأنه لا يشترط للعقاب علي التزوير أن تكون الورقة التي يحصل التغيير فيها سندا مثبتا لحق أو لصفة أو حالة قانونية , بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش قي محرر من المحررات بأحدي الطرق التي نص عليها القانون وان يكون هذا التغيير من شانه ان يحدث ضررا للغير ومن ثم فان تزوير الإيصال موضوع الدعوي وان نسب صدوره الي قاصر يكون معاقب عليه لاحتمال الضرر
(
نقض 5 / 2 / 1962 مجموعة النقض س 13 رقم 23 ص 107)

القصد الجنائي :
القصد الجنائي في التزوير ينحصر في أمرين – الأول – وهو عام في سائر الجرائم , علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التي تتكون منها طبقا للقانون أي إدراكه انه يغير الحقيقة في محرر بأحدي الطرق المنصوص عليها قانونا وان من شان هذا التغيير ان يترتب عليه ضرر والثاني وهو خاص بجريمة التزوير , اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غير من اجله
*يشترط في التزوير أن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة فإذا كان ما قالته المحكمة في هذا الصدد لايفيد ثبوت هذا العلم علي وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه
نقض 21 / 2 / 1949 طعن رقم 190 سنه 19 ق مجموعة القواعد ج 1 ص 345 رقم 75
ان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شانه ان يسبب ضررا وبنية استعماله فيما غيرت من اجله الحقيقة فيه وليس امرا لازما التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن هذا الركن ما دام قد اورد من الوقائع ما يدل علي قيامه
نقض 8 / 2 / 1954 طعن 2404 سنه 22 ق مجموعة القواعد ج 1 ص 643 رقم 80
القصد الجنائي في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور من اجله ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدي المتهم بتزوير محرر عرفي من انه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم الذي انتحله وبني علي ذلك براءة المتهم فانه يكون قد اخطأ في تفسير القانون
نقض 7 / 2/1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 103 ص 312
ويلزم في التزوير توفر علم المتهم بمخالفة الحقيقة ولما كانت الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض فلا يصح القول بان المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة وانه كان في وسعه أن يعلمها فيعتبر بذلك عالما بها وان كان لم يعلمها بالفعل , بل يجب أن تكون هذه الحقائق قائمة علي يقين فعلي
نقض 28 / 2 / 1949 المحاماة س 30 رقم 50 ص 45
إذا أدانت المحكمة شخصا في تزوير ما تدون بوثيقة زواج خاصة بخلو الزوجة من الحمل وغيره من الموانع الشرعية فلا بد لها من أن تبين في حكمها بيانا صريحا وجه اقتناعها بتوفر القصد الجنائي في فعلته ذلك بان الحمل أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائز ان يجهله الزوج وقت تحرير الوثيقة فعدم اشتمال الحكم علي الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدي الزوج عيب جوهري يوجب نقض الحكم
نقض 4 / 6 / 1934 المحاماة س 15 قسم أول رقم 47 ص 99
ومتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي إن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح – وهو عمل مشروع في ذاته قرر بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موالغة كانا في الواقع يجهلان وجوده – وكانت المحكمة بناء علي وقائع الدعوي وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلي هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود هذا المانع وان جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية – وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع فى وقت واحد مما يجب قانونا فى المسائل الجنائيه اعتباره فى جملته جهلا بالواقع وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلا على جنحة ما اعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملا مشروعا للأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير فان الحكم إذا قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما
(
نقض 2/11/1959 . مجموعة أحكام النقض س10 رقم 180ص844)

سرقة الأوراق أو المستندات المتعلقة بالحكومة نتيجة إهمال من كانت في عهدته
نصت المادة 151من قانون العقوبات على أنة إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثين جنيها مصريا .
وحتى يمكن تطبيق هذه المادة لابد من توافر الشروط الآتية:-
1-الفعل المادى هو سرقة أو اختلاس أو إتلاف .
2-طبيعة الأشياء التى وقع عليها السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف .
3-أن تكون هذه الأشياء مودوعة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها.
4-أن تكون واقعة السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف قد تمت نتيجة خطته أو رعونته.
أ- فالفعل المادى هو الذى يتحقق فى هذه الجريمة أما بالسرقة أو الاختلاس أو الإتلاف .و مع ذلك عبارات سرقة أو اختلاس أو إتلاف الواردة بالنص تثير عدة ملاحظات .فالإتلاف قد يكون أما بفعل المودع لدية أو بفعل الغير.
أما السرقة ؛فالوضع فيها يختلف : إذ لابد وأن يفترض لتحققها وضع اليد على الشيء وحيازته حيازة مادية .وهذا الأمر لابد أن يكون ممن له الحق في تملك الشيء . وعلى ذلك فأن واقعة السرقة لا يمكن حدوثها من الموظف المكلف بحفظ الشيء ؛ وهذا على العكس من الاختلاس اذ قد يقوم الموظف المكلف بحفظ الأشياء باختلاسها.
ب- هذا ويجب أن تكون هذه الأشياء مودعة في المخازن العمومية المعدة لها. فقد تضمن النص الأشياء التي ينطبق عليها وهي أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية. ويبين من هذه العبارات أنها عامة تتضمن كافة الأوراق أو السجلات أو الدفاتر . ولكنها في حد ذاتها لا تشمل كل الأشياء المنقولة المودعة في المخازن العمومية.
جـ- وليس بشرط أن يكون الشخص المكلف بحفظها من موظفي الدولة أو من زوى المرتب ، وهذا واضح من عبارة النص والتي جاء بها أو ملة إلى شخص مأمور بحفظها ، ولذلك قضت محكمة جنح فانوس بأن أحكام هذا النص تسري على المأذون الذي اهمل في حفظ دفاتر قسائم الزواج وشهادات الطلاق، كما يسرى النص على نقاش الأختام الذي تسبب في إتلاف بعض أوراق دفتره.
د- ويقصد بالمخازن العمومية المعدة لها كافة الأماكن التى تودع فيها هذه الأوراق أو السجلات أو الدفاتر، كالمكتبات العمومية والمتاحف والمعارض ولا يشترط أن يكون لهذه الأوراق قيمة مادية كما إذا اختلس بعض الأفراد بعض الخطابات البريدية من حقيبة ساعي البريد أو إذا ما اختلس احد عمال هيئة البريد بعض الخطابات من مكتب بريد أخر غير الذي يعمل بة أو من عربة البريد الملحقة بالقطارات ويقصد بأوراق المرافعة القضائية كافة الأوراق المتعلقة للمنازعات التي يثار بشأنها أو يمكن أن يثار بشأنها منازعات أمام القضاء ، كما إذا وقع الاختلاس على محاضر التحقيق التي تجرى بأقسام البوليس أو على دفتر الأحوال .
ومع ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في 18 أكتوبر 1935م بعدم تطبيق أحكام هذه المادة إذ ما وقع الاختلاس على بعض المستندات المودعة داخل ملف جنحة كأن موضوعاً بقاعة المحكمة ليس في حراسة الشخص المأمور بحفظة ، وإنما الواقعة تعتبر في حكم السرقة البسيطة ويرى جاور كذلك عدم تطبيق أحكام هذه المادة إذا كأن الاختلاس قد وقع من الحجرة المخصصة للقاضي بالمحكمة ، ولكن رأت محكمة النقض الفرنسية في حكم حديث لها عكس ذلك إذ أن كافة الملفات في حراسة أمين السر أو كاتب الجلسة وهو مكلف بالمحافظة عليها.
أما الاختلاس الذي يقع على بعض الخطابات المتبادلة بين الهيئات العامة أو المصالح الحكومية قبل إيداعها في المكان المخصص لحفظها أو تسليمها لأحد الأشخاص ليتولى حفظها ؛ فلا يسري في حقه أحكام المادة 151 عقوبات .
يبين مما تقدم أنة يكفى لمسائلة الشخص المكلف بالحفظ ومعاقبته بالعقوبة الواردة بالمادة 151 عقوبات أن تكون الأوراق أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات قد اختلست أو سرقت أو أتلفت نتيجة إهماله سواء أكان هذا الإهمال طفيفاً أم جسيماً .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأن كانت المادة 151 عقوبات قد تضمنت واقعة الاختلاس أو التلف أو السرقة التى تقع بإهمال من المكلف بالخطط ، فأن المادة 152 عقوبات قد نصت على الجزاء فى حالة ما إذا وقع الاختلاس أو التلف أو السرقة من الشخص الكلف بالحفظ عن عند .
ومع أن المادة 152 عقوبات ليست من جرائم الإهمال ، إلا أننا سنضطر إلى إيضاح التفرقة بينها وبين أحكام المادة 112 عقوبات ، وهذا لأن المادة 152 عقوبات تتحدد مع المادة 151 عقوبات فى كافة الأركأن باستثناء الركن المعنوى ، فضلاً عما يثيره تطبيق هذه المادة من لبس مع وجود المادة 112 عقوبات .
فتنص المادة 112 عقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل موظف أو مستخدم عمومى اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته .... الخ .
فالمادة 112 عقوبات تنص على جناية اختلاس أموال أو أمتعة أو أشياء أو أوراق ، فهى عامة تتضمن كافة الأشياء . بينما يقتصر نص المادة 152 عقوبات على الأوراق أو المستندات أو السجلات أو الدفاتر المتعلقة بالحكومة . فضلاً عن ذلك فأن المادة 152 عقوبات قاصرة على اختلاس السندات أو الأوراق المودعة فى كل مكأن معد لذلك مع غيرها من السندات والأوراق مادامت قد أودعت فى الحفظ fait partie d'un depot public une collection d'archives ، كما إذا وقع اختلاس على سند قديم مودع بمحفوظات المحافظة أو إحدى الوزارات . فمساءلة الشخص المكلف بالحفظ عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 152 عقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو المستندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها ، وهذا لأن اعتبار الشخص حافظاً للورقة لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية وهى مجرد تسليم هذه الورقة إليه ، وهذا على عكس المادة 112 التى تستلزم لتطبيق جناية الاختلاس أن يكون السند أو الورقة قد سلمت للموظف المختلس بسبب وظيفته وليس أميناً على المحفوظات .
يضاف إلى ما تقدن أن المادة 112 عقوبات قاصرة على الموظفين والمستخدمين العموميين ، بينما ينطبق نص المادة 152 عقوبات على كل فرد يختلس أو يسرق أو يتلف الأوراق أو السندات بغض النظر عما إذا كأن موظفاً أم لا ، كذلك يقتصر حكم المادة 112 عقوبات على واقعة الاختلاس بينما تنص المادة 152 على الاختلاس وأيضاً السرقة والإتلاف . وإذا ما اختلس الموظف الأمين على المحفوظات الأوراق أو المستندات التى تسلم إليه بسبب وظيفته . ففى هذه الحالة ينطبق على الواقعة نص المادتين 112 ، 152 عقوبات ، ولكن يعاقب الفاعل بالعقوبة الواردة بالمادة 112 لأنها تتضمن عقوبة أشد من الأخرى ، وهذا طبقاً للمادة 32 عقوبات والتى تنص على أنه : " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " . وتأييداً لذلك قضت محكمة النقض المصرية فى 22 نوفمبر 1949 بأنه متى كأن الحكم قد أثبت أن المتهم بوصف كونه صول بلوكات النظام ورئيس مكتب رياسة البلوكات المذكورة . من مقتضى عمله فتح المظاريف المسجلة الواردة من وزارة الداخلية والتى تحوى أذون صرف بدل السفر للعساكر ورصد هذه الأذون فى دفتر خاص والتأشير عليها وعرضها على القومندان ، فهو يكون أميناً على هذه الأوراق من وقت تسلمها حتى يعرضها على رئيسه ويتولى تسليمها لذويها . ومادام قد أوتمن بسبب وظيفته على حفظها فهو يعتبر فى القانون أميناً على الودائع . فإذا هو اختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة 112 عقوبات وكأن عمله جناية اختلاس لا جنحة .
الاهانه بالإشارة أو القول أو التهديد
النصوص القانونية :
المادة 133 عقوبات :
من أهان بالا شارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي
سته أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري .
فإذا وقعت الاهانة علي محكمة قضائية أو أدارية أو مجلس أو علي احد أعضائه وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الجس مدة لأتزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري
المادة 134 عقوبات :
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولي من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو بالرسم .
ليس هناك تعريف محدد للاهانة بيد انه يمكن تعريفها بأنها كل تعدي يمس الشرف والكرامة . علي أن كل الأقوال أو الإشارات التي تدل علي احتقار لشخص الموظف أو لأعماله أو لوظيفته تعتبر أهانه .
وليس للاهانة وسيلة إيضاح أو طريقة لإتيانها فقد تقع بالقول أو الإشارة وقد تكون بالتهديد وأكثر الصور شيوعا هي الاهانة بالقول ومن المعلوم أن الاهانه لكتابة لا تندرج تحت طائلة هذه المادة لان هذه المادة تعاقب من أهان الموظف في مواجهته وتفريعا علي ذلك أذا كانت الاهانة مكتوبة وقرأها من صدرت عنه فانه تندرج تحت طائلة هذا النص
والاهانة بالإشارة ليست لها إشارات محددة وإنما تتحقق بكل حركة أو إيماء أو وضع يدل دلالة واضحة علي الاحتقار أو ازدراء الشخص الموجهه أليه أما الاهانة بالتهديد فتنصرف إلي التهديد المهين قولا وإشارة وكتابة
وإذا كان هذا بالنسبة للاهانة فانه يشترط لتحقق وتكامل أركان هذه الجريمة أن يكون الموجه إليه الاهانة موظفا عموميا أو احد رجال الضبط أو اى إنسان مكلف بخدمة عموميه.
ويجب فوق كل ذلك أن تقع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وان تكون في حضرة الموظف نفسه أو علي مسمع منه وان تكون لدي الجاني أرادة الاهانة .
الاهانة الواردة في المادة 117 عقوبات ( 133 عقوبات حاليا ) بصرف النظر عن العلانية هي كل ما يوجه للموظف ماسا بشرفه أو كرامته أو إحساسه قذفا وسبا أو غيرهما فإسناد الخطأ للمحكمة عقب صدور حكمها يعتبر اهانة تقع تحت نص المادة 117 عقوبات
نقض
20 / 1 / 1920 طعن رقم 1175 سنة 46 ق

وليس في قول شخص لموظف عمومي (( سأرفع دعوي تعويض عليك )) أية اهانة مما جاء في نص المادة 117 عقوبات بل أن طلب التعويض حق شخصي لكل فرد ناله ضرر .
نفض
4 / 1 / 1927 طعن رقم 194 سنة 44ق

*لا يشترط توفر الاهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة
نقض
21 / 3 / 1955 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 133 ص 688

* ويكفي لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة133 عقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة إلي الموظف بعض النظر عن الباعث علي توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها علي أن الجاني قصد بها الإساءة أو الاهانة
نقض
2 / 1 / 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 3 ص 6

أما أذا كانت العبارات التي أدينت الطاعنة من اجلها ليست من العبارات التي تفيد بذاتها أن الطاعنة قصدت اهانة الموظف وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت أ ن الطاعنة قصدت بتوجيه الألفاظ التي صدرت منها إلي ضابط البوليس أهانته وتحقيره فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه فإذا كانت واقعة الدعوى أن ضابط البوليس وهو يحاول دخول منزل المتهمة قالت له (( لا نيابة ولا بوليس ولا أحسن منك يأخذني القسم فان هذه العبارات لا تفيد بذاتها أن الطاعنة قصدت الاهانة فهي قد تحمل علي أن مرادها أن حقها في عدم دخول منزلها مكفول بحتم الفانون وان أحدا مهما كان شانه وقدره لا يستطيع أن يدخله
نقض
26 / 1/ 1948 المجموعة الرسمية س 49 رقم 133 ص 250

وان المادة 133 تعاقب علي اهانة الموظفين سواء في ذلك أكانت الاهانة قد وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها فإذا كانت الاهانة لم تقع إلا بعد انتهاء الموظف من عملة بساعة عند مقابلة المتهم له في الشارع فان ذلك ليس فيه ما ينفي كونها قد وقعت بسبب الوظيفة
نقض
3 / 6 / 1940 0 المحاماة 21 رقم 143 ص 302

وتتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 133 عقوبات ولو كان من تفوه بألفاظ الاهانة قو أوردها في حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام أنة قد تعمد توجيهها إلي الموظف بسبب تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضا علي الاهانة متى كانت قد وقعت علية أثناء تأدية الوظيفة وكان من شانها المساس بالوظيفة وكرامتها
نقض
11 / 11 / 1952 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 45 ص 109

وسب احد الشهود وتهديده بالجلسة لا يعتبر اهانة للمحكمة نفسها في معني المادة 133 من قانون العقوبات لان هذه المادة تستوجب أن تكون الاهانة قد وجهت للمحكمة وان يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه
نقض
30 / 12 / 1946 المجموعة الرسمية س 48 رقم 97 ص 223

الاهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأنه فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس وان لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة
نقض جلسة
22 / 2 / 1933 طعن 1116 سنة 3ق مجموعة القواعد ص300 رقم1

أن القانون في المادتين 133 , 134 عقوبات قصد المعاقبة علي الاهانة بمعناها العام فما يمس شرفه وكرامته معاقب عليه يهما سواء أكان من قبيل القذف أو السب ألا انه لايقبل من المتهم علي كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسنده إلي المجني عليه مادام ذلك لم يقع علنا ولم يكن القصد أذاعته بل مجرد توجيه إلي المجني عليه وحده
نقض جلسة
8 / 6 / 1942 طعن 1443 س12ق مجموعة القواعد ج 1 ص 300 رقم 6

* جريمة اهانة الموظف تتحقق بمجرد تعمد توجيه الالفاط التي تحمل معني الاهانة إلي الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها
نقض
2 / 1 / 1956 , طعن رقم 944 سنة 25 ق مجموعة الأحكام س 7 ع 1ص 6

لتطبيق المادة 133 من قانون العقوبات يجب أن تقع الاهانة في مواجهة الموظف العام المهان وهذه المواجهه شرط أساسي لهذه الجنحة ويجب ذكرها الحكم
نقض
16 / 3 / 1910 "مشار إليه في عماد المراجع للأستاذ عباس فضلي ص 232 "

أن عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بلا فرق بين أن تكون الاهانة حصلت ابتداء من المعتدي أو حصلت ردا لاهانة وقعت عليه
نقض
8 / 2 / 1966 طعن 1289 سنة 35 السنة 17 ص 112

*أذا لم يبين الحكم ألفاظ الاهانة التى وقعت على الموظف فانه يكون باطلا
نقض في
2 / 12 / 1913 مجموعة صديق ص 70

* يجب أن يبين الحكم ألفاظ الاهانة والعمل الذي كان يقوم به الموظف أثناء وقوع الاهانة عليه
نقض في
14 / 3 / 1929 طعن رقم 77 سنة 64 ق مجموعة صديق ص 69

قول شخص لمأمور مركز حال اجتماع عام بمكتبه " أنا موش باشتغل في الدار بتاعتك " مقرنا هذا القول بالإشارة باليد في وجه المأمور يكفي لتكوين جريمة المبينة في المادة 117 من قانون العقوبات فإذا اقتصر الحكم ألاستئنافي علي أثبات هذه العبارة مقترنة بالإشارة باليد في الظروف التي حدثت فيها وكانت هذه العبارة هي بعض ما اسند إلي المتهم صدوره –علي ما هو ثابت بالحكم الابتدائي فان عدم ذكر باقى الالفاظ المنسوب صدورها الى المتهم والمعروفه فى الحكم الابتدائى لا يعد قصورا في بيان الواقعة
نقض في
28 / 3/ 1932 , طعن رقم 1586 سنة 2ق مجموعة القواعد ج ا ص 301 رقم 15

*عدم ذكر الوظيفة التي يؤديها الموظف العمومي بالحكم لا يبطله
نقض في
28 / 2 / 1903 مجموعة صديق ص 71

يعد نقصا في بيان الحكم ألا يبين في وصف جريمة الاهانة طبقا للمادة 117 عقوبات " تقابل المادة 133 عقوبات حاليا" نوع العمل الذي يقوم به الموظف وقت التعدي عليه لمعرفة ما أذا كانت المادة التي طبقتها المحكمة علي الجريمة المذكورة يصح تطبيقها علي الواقعة الثابتة أم لا
أن مجرد التفوه بألفاظ مقذعة في حق موظف عمومي أثناء تأديته وظيفته يحقق جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 117 – 113 ع حاليا
فمتى ثبت علي المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة في الحكم علي انه قصد بها الاهانة.
نقض في
1 / 3 / 1937 طعن رقم 852 سنة 7 ق مجموعة القواعد ج 1 ص 302 رقم16

القذف في حق موظف عمومي
النصوص القانونية :
المادة 302 عقوبات :
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لا وجبت عقاب من اسند اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او
اوجبت احتقاره عند أهل وطن
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام او شخص ذي صفه نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط أثبات حقيقة كل فعل اسند أليه
ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .

المادة 303 :
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين فقط
فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة اومكلف بخدمة عامة وكان وذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه او احدي هاتين العقوبتين فقط
المادة 304:
لا يحكم بهذا العقاب علي من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر يستوجب لعقوبة فاعله
المادة 305:
وأما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوي بما اخبر به
المادة306 مكررا (( ب )) :
يكون الحد الادني لعقوبات الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 , 303 , 306 خمسة عشر يوما والحد الادني للغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عشرة جنيهات اذا كان المجني عليه في الجرائم المذكورة موظفا او عاملا بالسكك الحديدية
او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات
المادة 307 :
اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 الي 185و 303 و 306 بطريق النشر في احدي الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والمقصوي لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة الي ضعفها ولايجوز ان تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عن عشرين جنيها
المادة 308 :
اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذي ارتكب باحدي الطرق المبينة في المادة 176 طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 , 181 , 182 , 303, 306 , 307 علي الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدي الجرائد اوالمطبوعات عن نصف الحد الاقصي والا يقل الحبس عن ستة شهور
المادة308 مكررا :
وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقره السابقه سبا في الماده 303
وكل من وجه الي غيره بالطريق المشار أليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306
واذا تضمن العيب او القذف او السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.
المادة 171 عقوبات :
كل من أغري واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة أو بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية اورموز أو أية طريقة أخري من التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل
أما إذا ترتب علي الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده باحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق او إذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق او المكان او أذيع بطريق اللاسلكي او أية طريقة أخري. ويكون الفعل او الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام او طريق عام او في أي مكان أخر مطروق او إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق او المكان
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او إذا عرضت بحيث يستطيع إن يراها من يكون في الطريق العام او أي مكان مطروق او إذا بيعت او عرضت للبيع في أي مكان

تعريف القذف:
هو اسناد أمر للغير موجب لعقابه او احتقاره
أركان الجريمة :
لا توجد جريمة القذف الا بتوافر خمسة اركان هي :
1 – ان يكون الفذف باسناد امر
2 – ان يكون هذا الامر معينا
3 – ان يكون الفذف باحدي طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171
4 – ان يكون من شان الاسناد معاقبة المسند اليه قانونا او احتقاره عند اهل وطنه
5 - ان يكون ذلك بقصد جنائي
الركن الاول
الاسناد
الاسناد كما يتحقق بكل صيغة توكيدية يتحقق ايضا بكل صيغة ولو تشكيكية من شانها ان تلقي في الاذهان عقيدة او ظنا او احتمالا ولو وقتيين في صحة الامور المدعاة
ومفاد هذا ايضا ان الاسناد يتحقق بمجرد الاخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب ذلك ان هذا الفعل من شانه ان يلقي في روع الجمهور ولو بصفه مؤقتة احتمال صحة الواقعة وهو ما يكفي وحده للمساس بشرف المجني عليه واعتباره ويستوي ان تكون الواقعة المسندة من معلومات الجاني الخاصة او رواية ينقلها عن الغير او اشاعة يرددها
الركن الثاني
التعيين
أي ان يكون الامر المسند الي المقذوف محدد ومعين , وهو ما يميز القذف عن السب فاذا كانت العبارات المسندة الي المجني عليه لا تتضمن اسناد واقعة معينة فالجريمة سب لا قذف ولم يحتم القانون في الواقعة المسندة ان تكون جريمة معاقبا عليها بل يكفي من شانها احتقاره عند اهل وطنه
* متي كانت الالفاظ التي جهر بها المتهم واثبتها الحكم تشمل اسناد واقعة معينة نتضمن طعنا في العرض فان ذلك يعتبر قذفا
نقض 8 / 1/ 1952 مجموعة احكام النقض س3 رقم 179 ص 468
*واذا كان البلاغ الذي قدمه المتهم في حق وكيل النيابة تضمن انه اخذ مبلغا من احد المحامين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ في اسناد واقعة رشوة للمجني عليه لانه وان كان لا يملك اصدار الامر بالحفظ في الجناية الا ان له باعتباره محققا لها رايا في التصرف الذي يتم فيها
الركن الثالث
العلانية
برجع في تحديد مدلول هذا الركن الي نص المادة 171 عقوبات علي ان طرق العلانية قد وردت علي سبيل البيان وليس علي سبيل الحصر ولقاضي الموضوع ان يستخلص العلانية من كل ما يشهد به من ظروف وملابسات
علي انه في جريمة القذف في حق موظف عمومي فانه يكفي لتوافر ركن العلانية ان يصل المكتوب الي عدد من الناس ولو كان قليلا تتداول نسخة واحد ة متي كان ذلك نتيجة حتميه لعمل القاذف
* وان طرق العلانية قد وردت في المادة 171 علي سبيل البيان لا علي سبيل الحصر , فاذا اثبت الحكم علي المتهم انه ردد عبارات القذف امام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه وتم له ما اراد في استفاضة الخبر وذيوعه فانه يكون قد استظهر ركن العلانية كما هي معرفة به في القانون
نقض
22 / 5 / 1950 مجموعة احكام النقض س 1 رقم 220 ص 667

وليس من طبيعة العرائض التي ترسل بالاسم الشخصي الي وزبر العدل والي رئيس المحكمة بالطعن في احد القضاة ان يطلع عليها غير من ارسلت اليه ومن ثم فليس سائغا ما قاله الحكم المطعون فيه علي خلاف ذلك من القول بتوفر قصد الاذاعة لدي الطاعن حين بعث بالشكويين الي وزير العدل ورئيس محكمة مصر ما دام لايبين واقعة الدعوي كما اوردها الحكم ان احدي العريضتين وهي المرسلة بالاسم الشخصي لوزير العدل قد اطلع عليها غير من ارسلت اليه وما بناه الحكم علي ان الاذاعة قد تمت فعلا باحالة رئيس المحكمة العريضة الي النيابة العمومية بقصد اتخاد الاجراءات التاديبية والقضائية ضد الطاعن مما اشتملت عليه من طعن في رجال القضاء غير سديد لان هذا الاجراء لايمكن بداهة ان يكون الطاعن قد رمي اليه حين بعث بالعريضة الي رئيس المحكمة ومن ثم تكون الواقعة كما اثبتها الحكم لا يتوافر فيها ركن العلا نية.
نقض
11 / 3 / 1947 المجموعة الرسمية س 48 رقم 189 ص 441

* ولما كانت واقعة الدعوي هي ان المتهم قدم شكوي الي جهة الادارة ضمنها قذفا في حق المجني عليه فانه يجب لتوافر العلانية ان يكون الجاني قد قصد الي اذاعة ما نسبه الي المجني عليه في شكواه ولما كان ما اوردته المحكمة من دليل علي ذلك لا يؤدي بذاته الي النتيجة التي انتهت اليها مع ما ذكرته هي من ان الطاعن انما كان يطلب بشكواه اخذ التعهد علي من هدده فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه
نقض
11 /4/ 1949 المجموعة الرسمية س50 رقم 144 ص 237

تقسيم الاماكن العمومية :
درج الشراح علي تقسيم الاماكن العمومية الي ثلاثة اقسام :
اماكن عمومية بطبيعتها
اماكن عمومية بطريق التخصيص
اماكن عمومية بطريق المصادفة
اولا : -اماكن عمومية بطبيعتها : كالطرق العمومية والازقة والحواري والشوارع والميادين العامة والمنتزهات العمومية
ومن ثم يتحقق ركن العلانية اذا وجهت الالفاظ في أي من تلك الاماكن
ثانيا : -اماكن عمومية بطريق التخصيص : وهي اماكن ليست مباحة للجمهور وبصفة دائمة بل في بعض ساعات او اوقات معينة وفيما عدا هذه الاوقات تعتبر محلات خاصة ومن قبيل ذلك المساجد والكنائس والمسارح ودور السينما والملاهي والمتاحف والمكتبات
ثالثا :- اماكن عمومية بطريق المصادفة: وهي اماكن خاصة بطبيعها ولكنها اكتسبت الصفة العامة من وجود عدد من افراد الجمهور فيها بطريق المصادفة او الاتفاق كالمنازل والحوانيت والمخازن
* متي كان الحكم قد اثبت ان الطاعن سب المدعية بالحق المدني في الطريق العام. وهو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية وقانونا – فان نعي الطاعن علي الحكم بالقصور يكون علي غير اسس.
نقض
21 / 10 / 1963 , مجموعة إحكام النقض س14 رقم 116 ص 632

* وان فناء المنزل ليس محلا عموميا اذ ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره كذلك وهو لا يتحول الي محل عمومي الا اذا تصادف وجود عدد من افراد الجمهور فيه وإذن فالسب الذي يحصل فيه لاتتوافر فيه العلانية ولو كان سكان المنزل قد سمعوه.
18 / 10 / 1943
المحاماة س 26 رقم 110 ص 319

وان مندرة العمدة بحكم الاصل محل خاص فالحكم الذي يعتبر السب علنيا يجب ان يبين منه كيف تحققت العلانية والا كان قاصرا.
نقض
15 / 5 /1950 مجموعة احكام النقض س1 رقم 213 ص 651

* ومكتب المحامي بحكم الاصل محل خاص وما ذكره الحكم المطعون فيه من ان المتهمة اعتدت بالشتم علي المجني عليها بصوت مرتفع علي مسمع من جميع الموكلين وجميع الموظفين الذين كانوا بالمكتب ما ذكره من ذلك , لا يجعل مكتب المحامي محلا عموميا بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهره في المحل الخاص المطل علي طريق عام.
نقض
17 / 10 / 1961 , مجموعة أحكام النقض س13 رقم 161 ص829

وان غرفة ناظر المدرسة ليست محلا عموميا بطبيعته ولا بالتخصيص ووجود بعض المدرسين بها أثناء تفوه المتهم بالفاظ السب لا يحولها الي محل عمومي بالصدفة وفي هذه الحالة تكون العلانية غير متوفرة.
نقض
25 /10/ 1937 المجموعة الرسمية س39 رقم 35 ص 73

الركن الرابع
اثر القذف
القذف الذي يوجب العقاب هو الذي يتضمن اسناد فعل يكون جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية او يوجب احتقار المسند اليه عند اهل وطنه علي ان قاضي الموضوع يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوي ويخضع في ذلك الي رقابة محكمة النفض
واذا كان المسند امر مباح بحكم القوانين والشرائع فلا جريمة
* وما نشرته الجريدة من ان شابين اقتحما علي المجني عليه وهو محام مكتبه وقذفاه بزجاجات الكوكاكولا وانهالا عليه ضربا بالعصي الغليظة ثم امراه بخلع ملابسه فوقف عاريا ثم اوثقاه من يديه ورجليه بحزام من جلد ما نشر من ذلك هو بلا شك ينطوي علي مساس بكرامة المجني عليه ويحط من قدره واعتباره في نظر الغير ويدعو الي احتقار بين مخالطية ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه ويتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون.
نقض
16 / 1 / 1962 , مجموعة أحكام النقض س13 رقم 13 ص 47

الركن الخامس
القصد الجنائي
لا يتطلب القانون قصد خاصا بل يكفي توافر القصد العام والذي يتحقق متي نشر القاذف الامور المتضمنة للقذف وهوعالم انها لو كانت صادقة لا وجبت عقاب المقذوف في حقة واحتقاره
* القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر متي كانت العبارات التي وجهت الي المجني عليها شائنة تمسها في سمعتها او تستلزم عقابها
نقض
22 / 5 / 1961 , مجموعة أحكام النقض س12 رقم 12 ص 59

* وان القصد الجنائي في جرائم القذف ليس الا علم القاذف بان ما اسند للمقذوف من شانه لوصح ان يلحق بهذا الاخير ضررا ماديا او ادبيا وهذا الركن وان كان علي النيابة طبقا للقواعد العامة ان تثبت توافره لدي القاذف الا ان عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح بحيث تكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبانها تمس المجني عليه في سمعته او تستلزم عقابة وعندئذ يكون معني هذه العبارات حاملا بنفسه الدليل الكافي علي القصد فلا تكون النيابة حينئد بحاجة الي ان تقدم دليلا خاصا علي توافر هذا الركن ولكن يبقي للمتهم حق ادحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح الفاظ المقال واثبات عدم توافر القصد الجنائي لديه فيما كتب
نقض
11 / 6 / 1934 0المحاماة س 15 قسم اول رقم 56 ص 114

قذف الموظفين
* ومن قذف في حق موظف عمومي وسبه ثم اقام الدليل علي صحة ما قذف به فان هذا لا ييرؤه من تهمة السب القائمة بذاتها والتي لا دخل لها في اعمال الوظيفة.
نقض
7 / 2 / 1927 الجدول العشري الثالث ص 150 رقم 1142

* قرار الحفظ لعدم الاهمية الصادر ضد موظف عمومي في تهمة وجهت اليه لا يبيح حق القذف لان العلة في اباحة نقد الموظفين انما هي الرغبة في اكتشاف ما استتر من اعمالهم الضارة بالمصلحة العامة توصلا لمحاكمتهم فان كان الموظف قد سبقت محاكمته وبرئ او ادين فقد حصل الغرض الذي من اجله شرعت اباحة الطعن الا اذا وجدت دواعي تستدعي ذلك قانونا لخير المصلحة العامة وفي حدودها والا كان القدح تلويثا لسمعة الناس بلا موجب
نقض
7 / 2 / 1927 الجدول العشري الثالث ص 150 رقم 1144

ان النقد المباح هو الذي ينظر فيه الي اعمال الشخص ويبحث فيه بتبصر وتعقل دون ان يمس الشخص وكرامته ويكون قاصرا علي اعماله وقد اصابت المحكمة الحق في التفرقة بين نية الناقد والباعث له في نقده وانه مهما كان الباعث مرتبطا بالصالح العام فان سوء النية اذا ثبت كان في حد ذاته كافيا ومبررا قانونا للعقاب ومما لا ريب فيه ان لقاضي الموضوع السلطة في تقدير ما اذا كان هذا الركن سوء النيه متوافرا من عدمه.
نقض
27 / 3 / 1930 طعن 653 سنة 47 ق

متي تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة فلا محل للخوض في مسالة النية الا في صورة ما يكون الطعن موجها الي موظف عمومي ففي هذه الصور اذا افلح المتهم في افناع الحكمة بسلامة نيته في الطعن بانه كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذلك ان يثبت حقيقة كل فعل اسنده الي المجني عليه فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائى اما اذا تبين ان قصده من الطعن انما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته ان يثبت حقيقة كل ما اسنده المجني عليه فالفرق بين سوء النية والقصد الجنائي في مسائل القذف والسب كبير
نقض
4 / 1 / 1932 طعن رقم 52 سنة 2 ق مجموعة القواعد ج 2 ص 740 رقم 105

ما دام الثابت ان المتهم كان سئ النية فيما قذف به المجني عليه بمعني انه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة , بل كان الباعث الذي دفعة الي ذلك هي الاحقاد الشخصية فهذا يكفي لا دانته ولو كان في مقدوره اقامة الدليل علي صحة وقائع القذف واذا كانت عبارات القذف شخصية وليست متعلقة باعمال الوظيفة فليس من الجائز علي كل حال اثبات صحتها.
نقض
21 / 3 / 1938 طعن رقم 983 سنة 7 ق مجموعة القواعد ج 2 ص 741 رقم 113

* متي كانت عبارات القذف في حق موظف شائنة في ذاتها خادشة شرف المجني عليه واعتباره فالقصد الجنائي يعتبر متوافر في حق قائلها ويكون من اللازم عند تبرئة المتهم ان تعني المحكمة باثبات امرين اولهما صحة جميع الوقائع التي اقام عليها المتهم عبارات قذفه وثاني

 
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » جرائم الموظف العام الجنائية(الجزء الثالث)
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: