أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » جرائم الموظف العام الجنائية(الجزء الثانى)
جرائم الموظف العام الجنائية(الجزء الثانى)
adminالتاريخ: الإثنين, 2010-08-23, 4:19 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline
ج
) جريمة التعدى على العقارات العامة :

وهذه الجريمة نصت عليها المادة 115 مكرر عقوبات ، حيث تعاقب هذه المادة الموظف العام الذى يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة كوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبنية بالمادة 119 سواء كان بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو انتفع بها بآية صورة أو سهل ذلك لغيره متى كان العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله .
والعقوبة المفررة هنا هى السجن ولكنها تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
هذا ولعل ما جعل المشرع يضيف هذه المادة إلى جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أن الموظف العام وهو المنوط به الحفاظ على مصالح الدولة ورعاية أموالها يزيد جرمه عن آحاد الناس إذا اعتدى على عقارات تملكها الجهة التى يعمل بها أو التى يتصل بها بحكم عمله فضلاً عن مخالفته واجب الأمانة الذى يتطلبه حسن سير مرافق الدولة وإضراره بمصالحها الاقتصادية .
وهذه الجريمة تتطلب صفة خاصة فى الجانى وهو كونه موظفاً عاماً اما إذا كان من آحاد الناس أو يستخدم فى مشروع خاص فلا تتوافر الجريمة ويجب أن تكون له صفة الموظف العام عند ارتكاب الجريمة وأن يكون العقار المتعدى عليه تابع للجهة التى يتصل بها عمل الموظف بمعنى أن الوظيفة هى التى سهلت تعدى الموظف على العقار ولذلك يعتبر معتديا على العقار ناظر الوقف الذى يتعدى على أرض مملوكة للوقف الخيرى وكذلك محصل الضرائب العقارية الذى يتعدى على أرض زراعية تابعة لإحدى الشركات الزراعية التى يتصل بها يحكم عمله بصفة منتظمة لتحصيل الضرائب .
*
والركن المادى :

فى هذه الجريمة يتمثل فى فعل التعدى على أرض زراعية أو فضاء أو مبان من جانب الموظف أو تسهيل ذلك للغير والاستيلاء على العقار بصورة من التعدى تكون بغرض الانتفاع سواء بزراعة الأرض أو غرسها أو إقامة منشآت بها أو بشغل العقار إن كان من المبانى أو بأى صورة أخرى من صور الانتفاع حال كون الموظف ليس له حق فى هذا النتفاع سواء بعدم جواز انتفاعه به أصلاً أو لأنه كان يجوز له الانتفاع ثم امتنع بعد انتهاء حقه فى الانتفاع عن إخلاء العقار .
*
والقصد الجنائى :

فى هذه الجريمة يقوم على علم الموظف بصفة كموظف عام وعلمه بإن محل التعدى عقار تابع لجهة عمله فإذا كان يجهل ذلك بأن اعتقد أن العقار مملوك لفرد عادى لا تقع الجريمة كما ينبغى أن ينصرف علمه إلى عدم أحقيته فى شغل العقار أو الانتفاع به فإذا اعتقد أن وظيفته تخوله شغل مسكن من مساكن الجهة التى يعمل بها جهلاً بقواعد توزيع المساكن لا تتوافر الجريمة ويلاحظ أن التعدى إذا كان مصحوباً بنية التملك كان استيلاء على المال العلم يخضع لمادة 113 عقوبات .
ح
) جريمة تخريب أو إتلاف المال العام :

نصت على هذه الجريمة المادة 117 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات ، حيث عاقبت كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر أو لإخفاء أدلتها . وهذه الجريمة صورة من صور الإضرار العمدى بالأموال والمصالح وهى تمثل أقصى صور العدوان على المال العام الذى يعتبر المحافظة عليها من أبرز مسئوليات الموظف العام .
ولابد لتوافر هذه الجريمة من صفة خاصة بالجانى وهى كونه موظفاً عاماً وأن يكون المال للجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله فإذا انتفت صفة الموظف أو كان لجهة غير جهة عمله لا تقوم هذه الجريمة وإنما يخضع فعله تأثيم مواد أخرى عقابية .
*
والركن المادى :

فى هذه الجريمة هو فعل التخريب أو الإتلاف أو وضع النار عمداً وأن يرد هذا السلوك العدوانى على أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها . والأموال الثابتة هى العقارات أما المنقولة فهى ما عداها ويدخل فيها الأوراق بطبيعة الحال . وفعل التخريب هو جعل المال غير صالح للاستعمال فيما أعد من أجلة مثل تحطم سيارة أو هدم عقار أم الإتلاف فهو تخريب جزئى ينقص من منفعة الشيء مثل كسر زجاج سيارة ، أى وضع النار فهو إضرام النار فى الشيء سواء اشتعلت أو لم تشتعل .
*
والركن المعنوى :

يتمثل فى القصد الجنائى العام الذى يتفرض علم الجانى بصفته وبأن المال الذى خربه أو أتلفه أو وضع فيه النيران مملوك للجهة التى يعمل بها أو يتصل عمله بها يجب أن تتجه إرادة الجانى إلى فعل التخريب أو الإتلاف أو وضع النار فإذا تخلف العلم انتفت هذه الإرادة لا تقوم الجريمة لانتفاء القصد الجنائى ولذلك لا تقوم الجريمة فى حق الموظف إذا ألقى بعقب سيجارة كان يدخنها فترتب على ذلك اشتعال النار فى المال المملوك للجهة التى يعمل بها لانتفاء إرادة وضع النار ، حيث يعلن مساءلته فى هذه الحالة عن الخطأ الذى أحدث ضرراً جسيماً بأموال الجهة التى يعمل بها . وهذه الجريمة تعتبر جناية فى صورتها البسيطة عقوبتها الاشتغال المؤبدة أو المؤقتة لكن تشدد العقوبة لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة إذا توافرت ظروفها المشددة وهى إذا كان الغرض تسهيل ارتكاب جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام أو إخفاء أدلتها .
و
- جريمة تسخير العمال :

نصت على هذه الجريمة المادة 117 من قانون العقوبات حيث عاقبت بالأشغال الشاقة كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها .
وهذه الجريمة تتعلق بسلوك الموظف العام الذى يستغل سلطات وظيفته فى تسخير العمال واحتجاز أجورهم وقد كان هذا السلوك محل تأثيم حماية لحقوق العمال وحريتهم فى العمل التى كفلها الدستور الذى أكد على عدم جواز فرض أى عمل جبراً المواطنين إلا بقانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
ولابد لقيام هذه الجريمة من صفة خاصة للجانى وهو كونه موظفاً عاماً حتى يقضى فيها بالعقوبة المغلظة أما إذا ارتكبها شخص عادى فتكون جنحة عقوبتها الحبس ويجب أن يكون الموظف مكلفاً بتشغيل عمال لحساب الدولة أو إحدى هيئاتها أو مكلفاً بقبض أجور وتوزيعها عليهم .
*
والركن المادى :

فى هذه الجريمة يتمثل فى صورتين أولهما استخدام العمال سخرة وثانيهما الامتناع بغير مبرر عن إعطاء الأجور أو بعضها وقت استحقاقها . والمقصود بالسخرة هو حمل العامل على أداء العمل بالمخالفة للقوانين والتعليمات رغماً عنه على نحو يتعارض مع حرية العمل حتى ولو كان ذلك مقابل أجر . أما الامتناع عن دفع الأجور فيكون فى حالة قيام العامل بالعمل على نحو ما يقضى به القانون والتعليمات ثم يمتنع الموظف عن إعطائه أجره المستحق له كله أو بعضه دون سند مشروع يبرر ذلك .
*
والركن المعنوى :

للجريمة هو القصد الجنائى العام أى العلم بالصفة وبأنه مكلف بتشغيل عمال لحساب الدولة أو إحدى هيئاتها وبأنه يسخر العمال فى أعمال لحساب هذه الجهات خلافاً لما تقضى به القوانين واللوائح كما يجب أن يعلم باستحقاق العامل للأجر وأن ينصرف قصده إلى الامتناع عن إعطائه هذا الأجر كله أو بعض ولا عبرة بالباعث كما لو أراد الموظف توفير النفقات لصالح الجهة التى يتبعها .

جريمة التزوير

النصوص القانونية :

المادة 206 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي :
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة .
خاتم الدولة أو أمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه .
أختام أو دمغات أو علامات أحدي المصالح أو احدي جهات الحكومية .
ختم أو دمغات أو علامات أحدي المصالح أو أحدي جهات الحكومية .
ختم أو أمضاء أو علامات أحدي موظفي الحكومة .
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو مستندات أخري صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الفضة أو الذهب .
المادة 206 مكررا :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين علي الجرائم الواردة في المادة السابقة اذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لأحدي الشركات المساهمة أو احدي الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو أحدي المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي سبع سنين أذا كان الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصاً بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة أذا كانت الدولة أو احدي الهيئات العامة تساهم في مالها بنصب ما بأية صفة كانت .
المادة 207 :
يعاقب بالحبس كل من أستحصل بغير حق علي أختام أو علامات حقيقة لأحدي المصالح الحكومية أو احدي الجهات الإدارة العمومية أو أحدي الهيئات المبينة في المادة السابقة و
استعمالها استعمالا ضاراَ بمصلحة عامة أو خاصة .
المادة 208 :
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لأحدي الجهات ايا كانت او الشركات الماذونه من قبل الحكومه او احدى البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها

المادة 209 :
من أستحصل بغير حق علي الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحدي الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضراَ بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي أدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين .

المادة 210 :
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة أذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها و قبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور .
المادة 211 :
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من
السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع أمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير أسماء المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال المؤقتة أو السجن .
المادة 212 :
كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين
المادة 213 :
يعاقب ايضا بالاشغال المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو اموالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات ادراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .
المادة 214 :
من أستعمل الاوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالاشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين الي عشر .

المادة 214 مكرراً :
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لأحدي الشركات المساهمة أو الحدي الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو احدي المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد علي خمس سنين .
وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنين اذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لأحدي الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لاية مؤسسة أو منظمة أو منشأه أخري اذا كان للدولة أو لأحدي الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت .
المادة 215 :
كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة أحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
المادة 216 :
كل من تسمي في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمة الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله علي الورقة المشتملة علي الأسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين .
المادة 217 :
كل من وضع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل احدي الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .

المادة 218 :
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تجوز ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه مصري .
المادة 219 :
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفرشة معدة للأيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الاشخاص الساكنين بالأسماء المزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية مصري .
المادة 220 :
كل موظف عمومي اعطي تذكرة سفر أو تذكرة سفر باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية مصري فضلاً عن عزله.
المادة 221 :
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة علي ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أن يخلص نفسة أو غيرة من خدمة عمومية يعاقب بالحبس.
المادة 222 :
كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزاوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمة بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية مصري فأذا طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء أو وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة
ويعاقب الراشي و الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ايضا .
المادة 223 :
العقوبات المبينة في المادتين السابقتين يحكم بها ايضا أذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم الي المحاكم .
المادة 224 :
لا تسري أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 علي اموال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا علي أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين العقوبات خاصة .
المادة 225 :
تعتير بصمة الاصبع كالامضاء في تطبيق احكام هذا الباب المستفاد من المادة 206 من قانون العقوبات أن العلامات المعاقب علي تقليدها هي الا شارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي أصطلح علي استعمالها لغرض من الاغراض أو لدلالة علي معني خاصا أي كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق علي الالة التي تشتمل علي اصل العلامة أو علي الاثر التي ينطبع عند أستعمالها .
والعبرة دائما باوجه الشبه لا باوجه الخلاف وأن جريمة التقليد تتحقق متي كان من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات ذلك لان التقليد لا يشترط أن يكون متقنا بحيث يخدع المدقق
ولا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة أحدي جهات الحكومة أن يكون التقليد متقنناً بل يكفي أن يكون هناك مشابه بين الختم الصحيح و الغير صحيح ولا يقدح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً مادام أنه من شأنه خدع الناس .
نقض
8/4/1985 السنة 9ص 108

أن مجرد تقديم ورقة مالية مقلدة لشخص وعرضها علية ليشتريها وقبول هذا العرض من جانبة يعد استعمالاً يقع تحت طائلة المادة 206 من قانون العقوبات . ولا يلزم أن يكون الجاني وقت ذلك حائزاً بنفسه الاوراق التي يتعامل بها أذا يكفي أن يكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم أن هذه الأوراق مقلدة سواء كان علمه قبل أو أثناء العرض للتعامل .
ولا يعيب الحكم عدم تحدثة صراحة وعلي استقلال عن علم المتهم بتقليد الاوراق المالية التي يتعامل بها مادامت الوقاع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لدية ولما كان فيما أوردة الحكم المطعون فيه من حضور الطاعن الاجتمعات المتعددة التي جرت فيها المساومة وعرض الاوراق المالية للبيع بثمن لا يعدو ثلث القيمة الحقيقية للاوراق الصيحية ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الاوراق وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فأن النعي علي الحكم بالقصور يكون غير سديد ويتعين رفضه .
نقض
11/11/1963 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 143 ص 795

أن تقليد الأختام أو علامات المصالح أو الجهات الحكومية توافر كلما كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط أن يكون التقليد متقنناً بل يكفي وجود التشابة بين العلامتين المقلدة والصحيحة بما قد يسمح التعامل بها .
نقض
7/4/1958 السنة 9ص 351 .

يكفي للعقاب بالمادة 206 ع أن يكون هناك تشابة بين الختم الصحيح والغير صحيح ولو كان التقليد ظاهراً مادام من شأنه خدع الناس .
نقض
8/4/1958 السنة 9ص 402 .

أن القصد الجنائي في جريمة المادة 206 ع هو قصد خاص مفترض وعلي المتهم نفيه
نقض
3/2/1959 السنة 10 ص 155 .

تقليد علامات البٌسطة والتلغراف :
هل يمكن تطبيق المادة 206 علي من يقلد علامات البٌسطة والتلغراف ؟ للاجابة علي هذا السؤال علينا أن نستعرض نص المادة 229 من فانون العقوبات والتي تنص علي ( علي أن يعاقب بالعقوبات المدونة بالمادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق البيع أو توزيع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البٌسطة والتلغراف المصرية أو مصالح البٌسطة والتلغرافات في البلاد الداخلة في أتحاد البريد متشابهه يسهل قبولها بدلآ من الاوراق المقلدة .
ويعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية
ويعاقب بنفس العقوبة من أستعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو سبق استعمالها مع علمة بذلك ويسري هذا الحكم علي قسائم المجاوبة الدولية المقلدة .
علي أن هذا النص هو الذي اثار الجدل الفقهي ذلك أن بعض الشراح يذهبون الي أن القانون نص في المادة 229 علي عقوبات من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت صنعها تشابه بهيئتها الضاهرة علامات وطوابع مصلحتي البٌسطة والتلغراف المصرية أو مصالح البٌسطة والتلغرافات في البلاد الداخلة في أتحاد البريد متشابهه تسهل قبولها بدلآ من الاوراق المقلدة وعلي ذلك يكون تقليد طوابع وعلامات مصلحتي البريد والتلغراف وكذلك أستعمال تلك الطوابع والعلامات بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 229 واقعين تحت نص المادة 206 .
بينما يري البعض الاخر أن الصحيح هو أن المادة 229 وأن كانت خاصة بطوابع البريد والتلغرافات فهي لا تتعارض مع المادة 206 عقوبات بل لكل من النصين مجال مستقل للتطبيق فكل من النصي يحمي طوابع البريد من وجه فالمادة 229 أدخلت بالقانون لمعالجة حالة خاصة لم تكن تدخل في نطاق المادة 206 والغرض منها منع تداول المطبوعات والنماذج التي تشبه في هيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البًسطة و التلغرافات المصرية أو مصالح البٌسطة والتلغرافات في البلاد الداخلة في أتحاد البريد مشابهه تسهل قبولها في التداول بدلاً من العلامات والطوابع الصحيحة حتي ولم يكن صنع هذه النماذج مقصوداً به استعمالها استعمالا ضاراً بمصلحة الحكومة أو الافراد .
والجريمة المنصوص عليها في المادة 229 لا تستلزم قصداً جنائيا خاصاً كالذي تتطلبه المادة 206 علي تقليد طوابع البريد .
طوابع الدمغة وأن كانت من علامات أحدي المصالح الحكومية التي تعاقب علي تقليدها المادة 206 من قانون العقوبات والمادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 إلا أن القصد الجنائي الذي يتطلبه المادة 206 عقوبات يختلف عن القصد الجنائي الذي تتطلبه المادة 27 من القانون 224 لسنه 1951 فالقصد الجنائي في المادة 206 قصد خاص هو العلم بتجريم الفعل ونية استعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالا ضاراً بمصلحة الحكومة أو مصلحة الأفراد وهو مفترض من التقليد أو التزوير . أما القصد الجنائي في المادة الأخرى الخاصة بعلامات الدمغة فقصد عام هو مجرد العلم بالتقليد أو التزوير دون اذن الجهات المختصة ولو كان ذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو فنية أو صناعية مما لا يتوفر به القصد الجنائي المنصوص عليه في المادة 206 من قانون العقوبات . والمادة 27 من قانون 224 لسنه 1951 هو من قانون البوليس المقصود بها توقي تداول هذه الدمغات في ذاته دون أن يلابس هذا التداول نيه الغش أو أي باعث أخر غير مشروع يدل علي ذلك المقارنة بين الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في المادتين فالشارع قد استعمل في المادة 206 عقوبات لفظ "قلد" و "زور" و "استعمل" بينما هو في المادة الاخري قد استعمل ألفاظا أخري غيرها هي "صنع" أو "حمل" أو "وزع" أو "عرض للبيع" مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعاها تشابه بهيئتها الظاهرة طوابع التمغة ، كما يدل ذلك أن المشرع أضاف المادة 27 من قانون رقم 224 لسنه 1951 ومثيلتها المادة 229 من قانون العقوبات لمواجهة حاجة خاصة . عبر عنها في بعض المذكرات التفسيرية لهذه القوانين لم تكن تدخل في نطاق المادة 206 عقوبات وهي تداول تلك الدمغات والطوابع حتي ولو لم يكن صنع نماذجها مقصودا به استعمالها استعمالا ضاراً بمصلحة الحكومة أو الافراد.
نقض 3/2/1959 مجموعة أحكام النقض س10 رقم 33 ص 155

تغير الحقيقة :
من المعلوم أن جريمة التزوير لا تقوم الا أذا كان هناك تغير في الحقيقة ومن ثم فاذا كان ما أثبت في المحرر انما يطابق للواقع فلا تزوير حتي ولو كان الفاعل يعتقد أنه يثبت غير الحقيقة .
* تحرير المدين علي نفسه سندا بالدين الذي في ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون اقرارا فرديا من جانب محرره وهو خاضع في كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته وهو الدائن فان قصر في حق نفسه بأن أهمل في مراقبة مدينه عند تحرير سند المديونية ، فلا يجوز له أن يتعدي القانون عليه بحجة انه ارتكب تزويراً في سند الدين بتغير الحقيقة فيه أذ ليس فيما يقع من المدين من هذا الفعل شيء من معني التزوير ، اذ أن تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً الا في أحوال خاصة كأن يكون المحرر رسميا .ويكون مركز المقر فيه كمركز الشاهد . لان الحقيقة المراد اثباتها في ذلك المحرر الرسمي لا يمكن أثباتها فيه علي وجهها الصحيح الا من طريق ذلك المقر . ففي مثل هذه الاحوال يفرض القانون علي المقر التزام الصدق فيما يثبته في المحرر الرسمي .
فأذا غير في الحقيقة في أقراره حق عليه العقاب باعتباره مزوراً .
ومثال ذلك ما يقع من الاقارير في دفاتر قيد المواليد والوفيات وقسائم الزواج والطلاق .
أما المحررات العرفية المعدة لأثبات ما يقع من المعاملات بين الافراد فليس لما يثبت فيها من الاقارير الفردية من الاهمية ما يقضي استعداء القانون علي المقر الذي يغير الحقيقة فيها . اذ المفروض أنها خاضعة في كل الاحوال لرقابه ذوي الشأن ، فاذا قصر صاحب الشأن في ذلك فعليه وحده تقع وفيه التقصير ، ولا يغير من وجه المسائلة عجز الدائن عن مراقبة صحة ما سطره المدين اما لجهله القراءة والكتابة واما لجهله اللغة التي حرر بها السند فأن عليه أن يستعين في ذلك بغيره صوناً للحقيقة .
نقض 27/11/1932 .المحاماه س 13 رقم 116 ص 267 .
طرق التزوير :-
طرق التزوير وارده في القانون علي سبيل الحصر ، فمن ثم فأن تغيير الحقيقة لا يعتبر تزوير الا أذا حصل باحدي تلك الطرق . ومن ثم فأنه من المتعين علي محكمة الموضوع أن تبين في حكمها الكيفية أو الطريقة التي وقع بها التزوير الا كان الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .
وقد أوضحت المادتين 211 ، 213 عقوبات طرق التزوير في المحررات الرسمية وأحالت عليهما المادة 215 وهي الخاصة بالتزوير في المحررات العرفية . أما المواد 206 ، 208 ، 217، 221 فقد جاء بها بعض طرق التزوير
علي أن التزوير نوعان – تزوير مادي ، وتزوير معنوي. والأول وهو ما تغير به الحقيقة بطريقة مادية تترك أثراً يدركة البصر . واما المعنوي فهو ما تغير به الحقيقة في معني المحرر لا في مادته ولا يترك اثاراً مادياً يدل عليه علي أن العقوبة في الاثنين واحده بيد أن اثبات التزوير المعنوي أكثر صعوبة من التزوير المادي . من هنا يتعين أن نستعرض طرق التزوير المادي والمعنوي .
طرق التزوير المادي :
وضع أمضاءات أو أختام مزورة .
تغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات .
وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة .
أضافة الي هذه الطرق فهناك التقليد وقد نصت عليه المادتان 206 و 208 عقوبات . والاصطناع وتنص عليه المادتان 217 ، 221عقوبات ومن ثم يتعين أن نستعرض الصور الخمسة .

أولا : وضع أمضاءات أو أختام مزورة :
يقع التزوير بتوقيع الجاني علي محرر بامضاء ليس له ولا يشترط اذا كانت الامضاء لشخص حقيقي أن يقلد المزور امضاء المزور عليه بل يكفي وضع اسم المزور عليه .
ولا يشترط القانون في تزوير الأمضاءات أن يكون ذلك عن طريق تقليد الأمضاءات الحقيقة فانه يكفي التوقيع باسم صاحب الأمضاء ولو كان في رسمه مخالفا للأمضاء الحقيقي .
وأن وضع امضاءات مزورة علي الشكوي المقدمة في حق شيخ البلد الي جهة الأختصاص للايهام يعد تزويراً . ذلك لان التوقيع علي الورقة بامضاء مزور لايهام بأن مادون فيها صادر من صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة في الكتابة بطريق وضع امضاء مزور عليه وذلك بغض النظر عن كون مادون بالورقة صحيحاً أو غير صحيح .
نقض
3/5/1943 .المجموعة الرسمية س 43 رقم 204 ص 361.

أن التوقيع علي المحررات بامضاء مزور يعد تزويرا معاقبا عليه ولو كان الأمضاء لشخص لا وجود له في الحقيقة والواقع فمن اصطنع عريضة لدعوي حجز ما للمدين لدي الغير ونسب صدورها الي شخص موهوم لا وجود له وقدمها بعد التوقيع عليها بامضاء مزور لذلك الشخص الموهوم الي قلم المحضرين لأعلانها فأعلانها فأنه يكون مزورا .
نقض
28/12/1936 . المحاماة س 17رقم 412 ص 815 .

أن قاعدة التزوير معاقب عليه سواء كان أصحاب الامضاءات أشخاصاً معينين لهم وجود حقيقي أم هم أشخاص خياليون لا وجود لهم . غير صحيحة علي اطلاقها . ففي صورة ما اذا كانت الاوراق عرفية وكانت سندات دين أو عقود التزام لا تصح القاعدة الا اذا كان نفس الشخص الصادر منه السند أو العقد يمضيه باسم لا وجود له سواء كان هذا الاسم الخيالي مذكورا في صلب الورقة أو كان غير مذكور فيه اسم ما ، بل كان الاسم المذكور في الامضاء فقط او كان الاسم الحقيقى مذكورا فى الصلب والوهمى هو المذكور فى الامضاء ففي هذه الاحوال يكون من صدرت منه الورقة قد غش في المعاملة وأضر بمن يتعامل معه اذا انتحل لنفسه اسما غير اسمه الحقيقي وغير الواقع في الامضاء ليفر من الدين أو الالتزام اضرارا بعميله .
واذا اصطنع انسان ورقة بدين أو التزام ما علي شخص خيالي لمصلحة نفسه أو لمصلحة أي انسان أخر وأمضي هذه الورقة باسم خيالي لا وجود له سواء كان هذا الاسم الخيالي مذكور في صلب الورقة أو غير مذكور فيه فأن مثل هذه الورقة قد خلقت معدومة ، لان كل تعهد أو الزام يقتضي حتما وبطبيعة الحال وجود تعاقد تكون الورقة دليلاً عليه ووجود متعهد هو أحد طرفي العقد . فاذا كان العقد لا وجود له في في الواقع وكان المتعهد له شخصاً لا وجود له في الواقع فالورقة وهي الاداة الدالة علي وجود هذا العقد وعلي التزام هذا الملتزم – هي ورقة يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها وبمجرد اصطناعها جريمة تعاقب عليها القانون ، وكل ما في الامر أن مثل هذا الورقة أذا ادعي صانعها أنها حقيقة وقدمها للغير موهما اياه بصحتها وابتز منه شيئا من ثروته أو حاول بهذا الايهام أن يبتز شيئا من ثروته كان هذا الابتزاز أو محاولة الأبتزاز نصبا أو شروعا في النصب وسيلته الايهام بواقعة مكذوبة .أما الورقة ذاتها فلا يمكن قطعا اعتبارهل ورقة مزورة .
نقض
23/5/1932 . المحاماه س 12 رقم 55 ص 141 .

ثانيا : تغير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو زيادة كلمات:
تشمل هذه الطريقة كل تغيير مادي يمكن احداثه في المحرر بعد تمام المحرر أما الذي يحصل أثناء تحرير المحرر فهو من طريق التزوير المعنوي وقد يحصل التغيير اما بالمحو أو القطع أو التمذيق وما شاكل ذلك .
ان أي اثبات أو اضافة الي أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة علي ورقة ونسبتها الي موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان الا منه ، يعد تغييراً للحقيقة في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الاضافة غير موقع عليها من الموظف المختص اذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعا عليها ممن قصد المتهم نسبتها اليه بل يكفي أن تكون موهمة بذلك .
نقض
28/11/1950 مجموعة احكام النقض س 2رقم 102 ص 273 .

ويعتبر تزويرا في ورقة رسمية تغيير بعض ارقام الرسوم الموجودة بها من الصورة الشمسية لعقد بيع يجعلها مخالفة للارقام الاصلية الموجودة علي الاصل المأخوذة عنه هذه الصورة الشمسية اذ لاشك أن هذا التأشير صادر من موظف عمومي مختص .
نقض
10/6/1935 . المحاماة س 16 رقم 64 ص 142 .

وان اعدام جزء من المحرر بقصد تغير الحقيقة يعتبر تزويراً لان كلمة " تغير " الواردة في باب التزوير في المادتين 179 ، 181 ، 211 ، 213 من القانون الحالي ، تشمل المحو وهذا المحو يكون باعدام جزء من المحررات أو بأية طريقة كانت .
نقض
6/12/1926 . المحاماة س 7 رقم 461 ص 788 .

مجرد تغير الحقيقة بالوسائل التي ينص عليها القانون في الاوراق الرسمية يتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث علي أرتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الاوراق من الثقة
نقض
16/6/1958 طعن رقم 642 سنة 28 مجموعة الأحكام س9 ع2 ص 662 رقم 168

ثالثا : وضع أسماء أو صور اشخاص أخرين مزورة :
والمقصود بذلك انتحال شخصية الغير وهذه الطريقة من الطرق التزوير قد يصاحبها تزوير مادي بوضع امضاءات أو أختام مزورة أو تزوير معنوي بانتحال شخصية الغير . علي أن عبارة أوصور أشخاص اخرين مزورة معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 السابق الاشارة اليه وقبل ذلك لم تكن وضع الصور تشكل جريمة .
رابعا : التقليد
لم تذكر هذه الطريقة في المادة 211 علي أن القانون لم يشترط أن يكون التقليد بشكل خاص أو بالغا حد الاتقان بحيث يصعب علي الشخص الفني تميزه عن الختم الحقيقي بل يكفي أن يكون التقليد بحيث أنه يكفل رواج الشيء المقلد في المعاملة والتداول بين الناس وانخداع الجمهور به كاف لتكوين ركن الجريمة دون اقتضاء أي شيء أخر .
ومن المقرر ان التزوير في المحررات أذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد وكان فوق هذا واقعا علي جزء من أجزاء المحرر ا لغير الجوهرية فلا عقاب عليه لأنعدم الضرر في هذه الحالة فاذا أتهم شخص بتزوير في عقد بيع باضافة عبارة الية وان المتهم لم يراع في هذه الاضافة أتقان التزوير حتي يمكن أن يجوز علي من أراد خداعهم به لا سيما وهم المختصون بمراجعة امثال هذه العقد فيه فكانت النتيجة أن انكشفت حيلته وظهر تزويره بمجرد أطلاع كاتب المساحة علي العقد فمثل هذا التزوير المفضوح ليس بالتزوير الذي يمكن أن يترتب عليه ضرر .
نقض
13/11/1933 . المجموعة الرسمية س 35 رقم 31 ص 69 .

ولكن ظهور التزوير لمن تصادف أطالعهم علي المحرر المزور مما كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم أدراك الحقيقة لا ينفي صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
نقض
24/11/1947 . المجموعة الرسمية س 49 رقم 42 ص 75 .

خامسا : الاصطناع :
اصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقبا عليه بصرف النظر عن الوقت الذي تم فيه هذا الاصطناع .
أذا كتب شخص ورقة تفيد مديونية أخر له بمبلغ من النقود تم دسها عليه في أوراق أخره فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يعرف ما احتوته هذه الورقة أي بالمباغتة فهذا تزوير جنائي باصطناع السند لأن المباغته واقعة علي طبيعة الورقة .
نقض
15/1/1940 . المحاماة س 20 رقم 455 ص 1072

 
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » جرائم الموظف العام الجنائية(الجزء الثانى)
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: