أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » جرائم الموظف العام الجنائية(الجزء الاول)
جرائم الموظف العام الجنائية(الجزء الاول)
adminالتاريخ: الإثنين, 2010-08-23, 4:08 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline
جرائم الموظف العام الجنائية

-
جرائم الموظف العام الجنائية
جريمة الرشوة
جرائم العدوان على المال العام
جريمة الاختلاس
جريمة الاستيلاء
جريمة الغدر
جريمة التربح من أعمال الوظيفة
جريمة الإخلال بنظام توزيع السلع
جريمة الإضرار العمدي بالأموال والمصالح
جريمة الإضرار الغير عمدي بالأموال والمصالح
جريمة التعدي على العقارات العامة
جريمة تسخير العمال
جريمة التزوير
سرقة الأوراق أو المستندات المتعلقة بالحكومة نتيجة إهمال من كانت في عهدته
الاهانة بالإشارة اوالقول اوالتهديد
القذف في حق موظف عمومي
*
جرائم الموظف العام الجنائية التى تعتبر الوظيفة عنصراً منها :

إذا أطلق لفظ جريمة الموظف العام فإنه يعنى بالضرورة هذا الصنف من الجرائم التى تعتبر الوظيفة العامة ركناً لها أو عنصراً فيها وهذه الجرائم تتمثل فى الرشوة والاختلاس والتربح والغدر والإضرار بالمال العام وتجاوز حدود الوظيفة وسوء معاملة أفراد الناس وسوف نعرض فى هذا المطلب لأهم هذه الجرائم والأكثر شيوعاً فى الواقع العمل على النحو التالى :
أولاً
: جريمة الرشوة :

اشتمل الباب الثالث من الكتاب الثانى فى قانون العقوبات على جريمة الرشوة والجرائم الأخرى المحلقة بها اعتباراً من المادة 103 وحتى 111 وقد وضعت المادة 103 الإطار العام لجريمة الرشوة وصدرت مفهوم المرتشى بقولها ( كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ) ، كما تناولت المادة 104 حالة أخذ المقابل نظير الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة ، ويمكن لنا من قراءة النصوص تعريف الرشوة بإنها " الاتجار بالوظيفة العامة من جانب الموظف العام أو من فى حكمه من القائمين بخدمة عامة بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة " .
*
أركان جريمة الرشوة :

تتكون جريمة الرشوة فى صورتها البسيطة من ثلاثة أركان هى الركن المفترض ، وهو كون المرتشى موظفاً عاماً أو من فى حكمه ومختص بالعمل ، والركن الثانى هو الركن المادى المتمثل فى الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما ، والركن المعنوى أو الركن الجنائى .
*
الركن المفترض :

وهذا الركن يتألف من عنصرين أولهما أن يقع الفعل من موظف عام أو من فى حكمه وثانيهما أن يكون مختصاً بالعمل محل الارتشاء وقد سبق القول أن المادة 111 من قانون العقوبات قد حددت فئات الموظفين العموميين ومن فى حكمهم الخاضعين لأحكام مواد الرشوة وهم :
المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة لتحقيق رقابتها .
أعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين .
المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة .

ويتلاحظ أن الراشى أو الوسيط أو المستفيد من الرشوة لم يستلزم القانون فيهم صفة خاصة . لأن صفة الموظف العام اشترطها المشرع بالنسبة للمرتشى الذى يجب أن يكون أيضاً مختصاً بالعمل محل الرشوة ، لأن الرشوة اتجار بالوظيفة ولا يتحقق معنى الاتجار إلا فى حالة ما إذا كان الموظف مختصاً بالعمل ، وهذا الاختصاص يحدده القانون أو لائحة أو امر مكتوب أو شفوى من الرئيس للمرؤوس ، ولا يشترط أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل بل يكفى أنه يباشر جزءاً منه أو يساهم فيه بنصيب حتى ولو كان عمله استشارى ولذلك قض باعتبار العمدة مرتشياً إذا قبل عطية أو هبة من مرشح لمشيخة البلد نظير أن يبدى رأياً لصالحه رغم أن تعيين مشايخ البلاد ليس من شأنه ، فإذا ثبت الاختصاص على الوجه المتقدم فلا عبرة بما إذا كان نشاط الموظف عملاً أو امتناع عن عمل سواء كان العمل مشروعاً أو غير مشروع ، عادلاً أو ظالماً ، فلو قدمت رشوة لموظف يقوم بتحليل عينات ألبان لإثبات أنها خالية من الغش ولم يكن بها غش من حيث الواقع فإن جريمة الرشوة تكون قائمة ، وكذلك إذا حصل الموظف على مقابل لعدم تحرير محضر ولم يكن هناك موجب أصلاً لتحريره قامت جريمة الرشوة .
*
الركن المادى :

يتمثل الركن المادى فى جريمة الرشوة فى المقابل الذى يسعى الموظف للحصول عليه وذلك فى صورة الأخذ أو القبول أو الطلب .
والأخذ :هو أن يتسلم الموظف المرتشى المقابل أو الجعل المقدم إليه من الراش أو الوسيط بغض النظر عما إذا كان هناك سابق اتفاق بينهما من عدمه وسواء كان المقابل لنفسه أو لغيره وهذه هى صورة الرشوة المعجلة .
والقبول :معناه الموافقة على الإيجاب الصادر إليه من الراشى أو الوسيط سواء كان قبولاً صريحاً أو ضمنياً شريطة أن يكون قبولاً جدياً لعرض ظاهر النية أيضاً فإذا وعد شخص موظفاً بإعطائه كل ما يملك فى نظير قيامه بعمل ما فهذا أشبه بالهزل منه إلى الجد .
والطلب :تصرف يتم بالإرادة المنفردة للموظف سواء كان فى صورة صريحة بأن يطلب مقابلاً لأداء العمل أو الامتناع عنه أو كان ضمنياً بأن يعبر عن إرادته فى الربط بين أداء العمل أو الامتناع وبين المقابل وبمجرد الطلب تقع جريمة الرشوة رغم أنها فى هذه الحالة مجرد شروع لم يصل للجريمة التامة إلا أن المشرع سوى بين الشروع والجريمة التامة فى الرشوة ، والمقابل الذى يأخذه الموظف أو يطلبه أو تم وعده به هو كل فائدة يحصل عليها الموظف أو الشخص الذى عينه لذلك ، وهذه الفائدة قد تكون مادية كنقود أو منقولات وقد تكون معنوية كترقية أحد الأقارب ،وقد تكون الفائدة ظاهرة وقد تكون مستترة كأن يشترى الموظف سلعة من الراشى بأقل من ثمنها ، كما يدخل فى صورة الفائدة المواقعة الجنسية .
*
الركن المعنوى : القصد الجنائى :

الرشوة جريمة عملية فلابد لقيامها من توافر القصد الجائى وهذا القصد الجنائى لابد من توافره لدى كل أطراف جريمة الرشوة سواء المرتشى أو الراشى أو الوسيط . وهذا القصد يتكون من العلم والإرادة . فبالنسبة للمرتشى فإنه يجب أن يعلم بان العمل أو الامتناع داخل فى اختصاصه وأن الفائدة التى قدمت إليه أو وعد بها هى مقابل لهذا العمل أو الامتناع عنه فإذا انتفى هذا العلم فلا تقوم الجريمة . وكذلك لابد من اتجاه إرادته إلى الاستيلاء على الفائدة ، كما لابد من توافر العلم والإرادة بالنسبة للراشى والوسيط بمعنى أن يعلم كل منهما بأنه يقدم الفائدة نظير عمل يقدمه الموظف أو يمتنع عن القيام به فإن كانا يجهلا صفة الموظف او انتفت الإرادة لديهما بأن يعتقد أن المقابل هو وفاء لدين مستحق عليهما للموظف أو اعترافاً بجميل عن عمل أسداه إليهما لا يتعلق بالوظيفة كما لو أنقذ الموظف ابن أحدهما من الغرق .
فإذا توافرت هذه الأركان قامت جريمة الرشوة ووجبت العقوبة وهى السجن المؤبد مع الغرامة فضلاً عن العقوبة التكميلية وهى المصادرة وعقوبات أخرى تبعية قررتها المادة 25 من قانون العقوبات . وتتشدد العقوبة فى بعض صور الرشوة مثل نص المادة 104 ، وهى حالة الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها ، وحالة المادة 108 وهى حالة ما إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل والغرامة المقررة للرشوة .
*
الجرائم الملحقة بالرشوة :

وهذه الجرائم التى وردت فى باب الرشوة وتفتقد إلى ركن أو أكثر من أركان جريمة الرشوة بمعناها السابق الذى حددناه وهى قد تقع من الموظف أو آحاد الناس ويعتبر ارتكابها من الموظف ظرفاً مشدداً للعقوبة . وقد أراد المشرع أن يتابع هذه الصور لأنها تتوافق مع الهدف الذى استهدفه المشرع من جريمة الرشوة بغض النظر عن الوسيلة أو شخص مرتكبها وهذه الحالات هى :
1)
الزعم بالاختصاص والاختصاص الظنى :

وفى هذه الحالة يتخذ الموظف غير المختص بالعمل نشاطاً إيجابياً لإيهام صاحب المصلحة بأنه مختص بالعمل رغم علمه بأنه غير مختص وهذه الجريمة تجمع بين الرشوة والنصب وتتحقق هذه الصورة إذا أدى الموظف اختصاصه أو باتخاذه موقفاً يوهم الغير بهذا الاختصاص المزعوم كان يجلس مكان رئيسه فى العمل حال غياب الأخير فيعتقد صاحب المصلحة انه صاحب الاختصاص فيعطيه الجعل أو الفائدة مقابل العمل الذى تصور أنه من اختصاصاته أما حالة الاختصاص الظنى فهى الحالة التى يعتقد فيها الموظف على سبيل الخطأ أنه المختص فى حين أنه غير مختص بالعمل محل الرشوة فهو توهم خاطئ بأنه مختص وذلك خلافاً لحالة الزعم بالاختصاص فهو يدرك يقينا أنه غير مختص .
2)
استعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول على مزية من سلطة عامة :

وهذه الجريمة قد تقع من الموظف العام أو من آحاد الناس وفقاً للمادة 106 مكرر التى تنص على أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو مقاولة أو وظيفة أو خدمة أو مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 104 إذا كان موظفاً عاماً.
3)
المكافأة اللاحقة :

وهذه الحالة تنصرف إلى الموظف العام الذى قبل من شخص أدى له عمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجبات وظيفية بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق ففى هذه الحالة يقم الموظف بالعمل أو يمتنع عنه أو يخل بواجباته ثم يحدث أن يقدم إليه صاحب المصلحة مكافاه و تدخل المشرع بتجريم هذا السلوك الذى يؤثر فى نزاهة الوظيفة العامة ويخل بكرامتها وتحط من قدر الموظفين العموميين ويجعل لصاحب المصلحة نفوذاً على الموظف قد يساء استغلاله فيما بعد ولذلك تدخل المشرع بالعقاب عليها بعقوبة أخف من العقوبة المقررة للرشوة فى صورتها التى تحدثنا عنها فيما سبق .
4)
الرجاء والتوصية والوساطة :

وهذه الحال نصت عليها المادة 105 مكرر حيث قررت بأن كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفية أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه والواقع أن الرشوة لا تتم إلا بالركن المادى لها على النحو الذى قررناه فيما سبق أى فى صورة أخذ مقابل أو الوعد به إلا أن الموظف قد يقوم بالعمل أو الامتناع عنه استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة لذا تدخل المشرع بالعقاب على هذه الصورة من صور الانحراف الوظيفى لأنها تؤدى إلى إهدار مبدأ المساواة بين الأفراد ويزعزع الثقة فى النظام السائد فى المجتمع .
5)
عرض رشوة لم تقبل أو الوساطة فى ذلك :

وقد نصت على هذه الحالة المادة 109 مكرر حيث قررت أنه من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه . وجريمة عرض الرشوة تقع من آحاد الناس وليست الوظيفة العامة عنصراً فى جريمة عرض الرشوة غاية ما هناك أنه إذا قدم العرض لموظف عام كانت جناية وإذا قدمت لغيره كانت جنحة . إلا أن المادة 109 مكرر ثانياً جعلت من وقوع الجريمة من موظف عام ظرفاً مشدداً للعقوبة فإذا وقع العرض أو الوساطة فى الرشوة من موظف عمومى فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 104 عقوبات .
ثانياً
: جرائم العدوان على المال العام :

وقد وردت هذه الجرائم فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وهناك أركان مشتركة تجمع بين هذه الجرائم أهمها ما تعلق بالمال موضوع الحماية أو بصفة الجانى
*
المال العام :

توسع المشرع الجنائى فى مفهوم المال العام فلم يقصره على المعيار الذى أعتمده القانون المدنى الذى عرف المال العام بأنه العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى ، حيث وجد المشرع الجنائى أن هذا التعريف يخرج أموالاً كثيرة من نطاق الحماية الجنائية للمال العام فأدخل أموالاً لا تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة رغم أنها مرصودة للنفع العام ولذلك اعتبر مالاً عاماً فى حكم هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية :
الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
الاتحاد الاشتراكى والوحدات التابعة له والتى آلت أمواله إلى مجلس الشورى .
النقابات والاتحادات .
المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
الجمعيات التعاونية .
الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
وعلى ضوء هذا التعداد للمال العام يمكن القول بأنه لا تشترط لاعتبار المال عاماً أن يكون مملوكاً للدولة أو شخص اعتبارى عام بل يكفى خضوعه لإشراف الجهة العامة ورقابتها ولا يشترط لاعتبار المال عاماً أن يكون خاصاً بالدولة بل يكفى ملكيته لإحدى الجهات الخاصة التى لا تتمتع بالشخصية القانونية العامة مثل النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية .
*
الموظف العام :

أخذ المشرع بمفهوم واسع للموظف العام فىنطاق جرائم الباب الرابع فهو لم يقتصر على مدلوله فى القانون الإدارى ولا على مدلوله فى جرائم الرشوة التى سبق الإشارة إليها فى المادة 111 عقوبات وإنما أخذ بمفهوم أكثر اتساعاً فى المادة 119 مكرر فنصت على أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب :
أ- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
ب- رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
ج- أفراد القوات المسلحة .
د- كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .
هـ- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة .
و- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .
ولعل الإضافة هنا قد اقتصرت على الفقرة ( هـ ) وهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الهيئات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً لمفهوم المال العام الذى حددته المادة 119 عقوبات .

أ
) اختلاس المال العام :

اختلاس المال العام هو صورة مشددة من جريمة خيانة الأمانة بالنظر إلى صفة المختلس وكونه موظفاً عاماً وطبيعة المال محل الاختلاس وهو أنه من الأموال العامة التى وجدت فى حوزته بحكم الوظيفة وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى بقولها أن اختلاس المال العام هو صورة من خيانة الأمانة يميزها أنها لا تقع إلا من موظف عمومى أو من فى حكمه على أموال فى حوزته بحكم وظيفته() .
*
أركان جريمة الاختلاس :

يجب لقيام جريمة الاختلاس توافر أركان أولها صفة الجانى أى كونه موظفاً عاماً وثانيها الركن المادى وهو فعل الاختلاس الذى يقع على مال بحوزته بحكم الوظيفة وثالثها القصد الجنائى .
*
الصفة الخاصة بالجانى :

لا تقع جريمة الاختلاس إلا من موظف عام اختص بحيازة المال بحكم وظيفته ، فكل موظف أو مستخدم اختلس مالاً سلم إليه بسبب الوظيفة يكون مختلساً ، ولذلك يشمل الموظف العام فى هذه الجريمة بلوكات النظام فى الشرطة والعاملين فى المصانع الحربية وجندى القوات المسلحة وطواف البريد والخفير فى شركات تابعة للقطاع العام والصراف فى وزارة المالية ( فإذا كان المتهم قد حصل بصفته صرافاً معيناً من قبل وزارة المالية أموالاً من الأهالى كضرائب مستحقة أو أقساط بنك التسليف أو أجور فاختلسها لنفسه ولم يوردها للخزينة وعجز عن ردها فقد توافرت فى حقه أركان جريمة اختلاس أموال أميرية() ، ويجب أن توجد صلة بين وظيفة الموظف وحيازة المال أى أن تكون الوظيفة هى التى أتاحت للموظف حيازة المال كأن يكون مكلفا بجبايته باسم الدولة ولحسابها أو حراسته له والمحافظة عليه أو إنفاقه فى أوجه معينة أما إذا انقضت الصلة بين وظيفة الموظف وحيازة المال فلا تتوافر جريمة الاختلاس مثل المرؤوس الذى يدخل مكتب رئيسه ويستولى على مال فى حيازة هذا الرئيس أو الموظف الذى يسرت له وظيفته وقوع المال فى متناول يده ... ، فإذا استولى على شيء من هذه الأموال فلا تقوم جريمة الاختلاس وكذلك يجب أن يستظهر حكم الإدانة فى جريمة الاختلاس توافر صفة الموظف العام وحيازته للمال بسبب الوظيفة (فإذا دفع المتهم بانتفاء صفة الموظف العام عنه أو زوال اختصاصه بحيازة المال قبل وقوع الفعل اعتبر ذلك من الدفوع الجوهرية التى يجب تناولها والرد عليها وإلا كان الحكم معيباًً())، ولذلك قضى بأنه إذا أن الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن المتهم الأول وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة قد تسلم بحكم وظيفته وبصفته كاتباً للتحقيق الذى يجرى فى جناية مادة مخدرة لتحريذها فاختلسها بأن استبدل بها غيرها بغير علم المحقق وسلمها للمتهم الثانى الذى أسرع فى الخروج بها وأخفاها فإن هذا الفعل يتحقق به مظهران قانونيان هما اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية إحراز مخدر فى غير الأحوال التى بينها القانون()
*
الركن المادى وهو فعل الاختلاس :

وهو الاستيلاء على المال الذى تحت يد الموظف بسبب وظيفته وبديهى أن يكون هذا المال منقولاً بغض النظر عن القيمة المادية له ويستوى أن يكون للمال قيمة مادية أو معنوية ولذلك فإن الصور والرسائل التى بحوزة طواف البريد بسبب وظيفته تدخل فى إطار الأموال محل الاختلاس رغم كونها ليست لها قيمة مادية .
(
طعن رقم 1661 للسنة 31 ق جلسة 12 / 3 / 1963 م )

ويستوى أن تكون الأموال أميرية أو أموال خاصة تسلمها الموظف بحكم وظيفته طالما قام بإضافة المال الذى بحوزته بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرف فيه تصرف المالك أى أن يقوم الموظف بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة تخوله حق التصرف فيه تصرف المالك ولابد من توافر عناصر مادية يستدل منها على هذه النية كان يعرض المال المختلس للبيع أو الرهن أو يسحب الموظف المال الذى فى عهدته من الخزانة ويودعه باسمه فى أحد المصارف أو ينقله إلى مسكنه أو يدعى هلاكه أو سرقته ، فإذا لم تكشف الشواهد عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة فلا تقوم جريمة الاختلاس .
ولذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظفين العموميين لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً على خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر .
(
طعن رقم 1429 للسنة 42 ق جلسة 29 / 1 / 1973 م س 24 ص 114 )

*
الركن الثالث : القصد الجنائى :

والقصد الجنائى فى جريمة الاختلاس يتحقق بانصراف نية الحائز للمال إلى التصرف فيه تصرف المالك .
(
طعن رقم 110 للسنة 25 ق جلسة 26 / 4 / 1955 م )

وتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وقد قضى ( بأن المتهم وزميله بصفتهما مستخدمين عموميين بإدارة البوليس الحربى بالقوات المسلحة نقلاً فعلاً جزءاً من البطاريات المسلمة إليهما بسبب الوظيفة لنقلها من التل الكبير إلى إدارة البوليس الحربى بالقاهرة إلى منزل شقيق المتهم الأول فإن هذا التصرف من جانب المتهمين واضح الدلالة على أنهما انتويا اختلاسها وتملكها وقد كاشف أحدهما الشاهد الأول بذلك وطلب معاونته فى التصرف فيها واقتسام ثمنها إلا أن الشاهد رفض العرض .
فإن ما قاله الحكم يكفى لثبوت التغيير الطارئ على نية الحيازة ويكون الحكم صحيحاً إذ وصف الواقعة بأنها اختلاس تام .
(
طعن رقم 1166 للسنة 18 ق جلسة 17 / 11 / 1958 س 9 ص 925 )

فلابد إذاً من القصد الخاص فى جريمة الاختلاس وهو نية تملك المال المختلس وإنكار حق الدولة على هذا المال فلا يكفى القصد العام المتمثل فى علم المتهم بأن المال فى حيازته بسبب الوظيفة وأن القانون لا يجيز له التصرف فيه على النحو الذى فعله . ولكن لابد من نية إضافة المال إلى ملكه والتصرف فيه تصرف المالك له ولذلك لا تقوم الجريمة إذا اتجهت نية الموظف إلى مجرد استعمال المال المملوك للدولة دون نية تملكه كمن يستخدم سيارة حكومية فى أغراض خاصة ويتحمل نفقات الوقود اللازم لها ولكن لا يمنع من توافر الاختلاس نية المتهم رد المال فيما بعد تحت شرط معين كحصوله على ترقية أو علاوة . فإذا توافر القصد الجنائى الخاص على هذا النحو السابق بيانه فلا عبرة بعد ذلك بالباعث على الاختلاس فقد يكون الباعث شريفاً مثل إنقاذ مريض وقد يكون الباعث حقيراً كالرغبة فى الإثراء بلا سبب أو الإنفاق على علاقة آثمة غير مشروعة .
*
عقوبة جريمة الاختلاس :

فرض المشرع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة لجريمة الاختلاس فى صورتها البسيطة إلا أنه شدد العقوبة إذا توافرت ظروف مشددة حيث وصل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد حسب تعديلات العقوبة بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وهذه الظروف هى الصفة الخاصة فى الجانى بأن يكون من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الإمساك على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وكذلك حالة ارتباط الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور وكذلك ارتكاب الاختلاس فى زمن الحرب وأضراره بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها ولابد من توافر الأمرين معاً .

ب
- جريمة الاستيلاء على المال العام :

تناولت المادة 113 عقوبات جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام وشددت العقوبة إذا وقع الفعل من موظف عام لأن صفته الوظيفية هى التى تسهل له فى الغالب الاستيلاء على المال العام كما أن الاستيلاء يشكل إخلالا جسيماً بالثقة التى وضعتها الدولة فى الموظف ولذلك جرم المشرع فعل الاستيلاء الذى يقع من الموظف وكذلك تسهيل الاستيلاء لغيره .
*
أركان جريمة الاستيلاء :

يلزم لقيام هذه الجريمة ثلاثة أركان أولها الصفة الخاصة فى الجانى ثم الركن المادى ثم الركن المعنوى .
*
الصفة الخاصة فى الجانى :

يجب أن يكون الجانى موظفاً عاماً عند ارتكابه فعل الاستيلاء على المال العام فإن لم تثبت له هذه الصفة كأن فعله سرقة عادية شأنه فى ذلك شأن الفرد العادى الذى يستولى على هذا المال ولا يشترط أن يكون المال المستولى عليه فى حيازة الموظف شأن جريمة الاختلاس ولا أن تكون هناك صلة بين المال والوظيفة لأن الغرض هو حماية المال العام من العدوان وأولى الناس بذلك هو الموظف العام كمثل يجب الاحتذاء به ومثال ذلك الموظف الذى يستولى على تيار كهربائى مملوك للدولة يتوافر فى حقه جناية الاستيلاء ولا يعدو الفعل أن يكون جريمة سرقة بالنسبة لآحاد الناس .
*
الركن المادى :

ويتوافر هذا الركن بإتيان الموظف لفعل الاستيلاء أو التسهيل للحصول على المال العام ويكون ذلك بإنشاء الموظف حيازة لم تكن له على المال العام أو تسهيل هذه الحيازة لغيره سواء كان ذلك بطريق الغصب أو باستعمال طرق إحتيالية والصورة الأولى تكون فى سرقة المال أو انتزاعه كمن يغافل زميله الصراف ويستولى على ما فى خزانته والصورة الثانية أن يقوم الموظف بتزوير إذن صرف ويقبض قيمته أو يقدم استمارة تفيد استحقاقه مبالغ مكافأة عن أعمال لم يقم بها أو تزوير فى بيان حالته الاجتماعية للحصول على علاوة لا يستحقها ويجب فى كل الأحوال أن يكون فعل الاستيلاء على المال بغير حق فإن كان له حق فيما استولى عليه كان تصرفه مشروعاً كما لو أذنت الجهة الإدارية للموظف باستيفاء راتبه مما يحوزه من أموال ولكن إذا لم يؤذن له بذلك فإن فعله يعتبر استيلاء حتى ولو تذرع بأن له حقوقاً قبل جهة عمله كتعويض أو مكافأة فإن ذلك لا يجيز له إجراء المقابضة بين مال الدولة ومستحقاته لديها أما التسهيل بالنسبة للغير فقد يتم بعمل إيجابى من الموظف كأن يحرر الموظف لشخص استمارة بمبلغ من المال يعلم أنه لا يستحقه أو يزيد عما يستحقه وقد يكون العمل سلبى ومثاله أن يتغافل خفير المخزن عن دخول الغير فيه للاستيلاء على محتوياته .
*
الركن المعنوى :

يكفى فى هذه الجريمة القصد الجنائى العام وهو علم الموظف بصفته كموظف عام وبصفة المال المستولى عليه وبأن لا حق له فى الاستيلاء فإذا لم تتوافر هذه العناصر لا تتوافر جناية الاستيلاء وأن أمكن مساءلته عن جريمة السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة حسب الأحوال وجريمة الاستيلاء نفترض نية التملك لدى المتهم فإذا انتفت نية التملك كان الفعل جنحة .
*
العقوبة :

إذا توافرت نية التملك لدى الجانى كانت الجريمة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وتشدد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة وهى ارتباط الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور أو ارتكاب الجريمة فى زمن الحرب إضراراً بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية فتصبح العقوبة السجن المؤبد . أما إذا انتفت نية التملك كان الفعل جنحة .
ج
- جريمة الغدر :

نص المشرع الجنائى على هذه الجريمة فى المادة 114 عقوبات التى تقرر أن ( كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ) .
وأساس التجريم هنا أنه لا يجوز فرض أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق لان ذلك يتطلب قانون لفرضها أو زيادتها ومن ناحية أخرى فإن هذه الجريمة تخل بالثقة فى عمال الدولة ، فإذا فرض الموظف ضرائب أو رسوم غير مستحقة فالأمر هذا يكون خداع وغدر بالمواطنين وهذه الجريمة لها ثلاثة أركان أولها صفة الجانى وثانيها الركن المادى وثالثها القصد الجنائى .
*
الصفة الخاصة فى الجانى :

يجب أن يكون الجانى موظفاً عاماً وفقاً لمدلول الموظف العام فى جرائم الاختلاس وأن تكون له علاقة بتحصيل الضرائب والرسوم ولا يشترط أن يتولى كل أعمال التحصيل بل يكفى ان يكون له شأن فى ذلك ولو ضئيل كأن يكون مساعد محصل أو مشرف على التحصيل قام بعملية التحصيل ولذاك فلا نكون بصدد جريمة الغدر إذا انتفت عن الجانى صفة الموظف العام كصاحب المهنة الحرة الذى يطالب الفرد بأتعاب تزيد على ما يستحقه وكذلك لا تقوم الجريمة إذا كان الشخص موظفاً عاماً لكن لا شأن له بتحصيل الضرائب والرسوم حتى ولو زعم ذلك حيث تكون الجريمة فى هذه الحالة جريمة نصب .
*
الركن المادى :

ويتمثل هذا الركن فى الطلب أو الأخذ بمفهومه فى جريمة الرشوة ويكون الطلب بعبارات تدل على رغبة الموظف فى تحصيل مبلغ غير مستحق أو يكون ضمنى منا لو حرر إيصالاً بمبلغ غير مستحق ويقدمه للمواطن أما الأخذ فيكون بالحصول الفعلى على المال غير المستحق وإدخاله فى حيازته حتى ولو بدون طلب كما لو ظن شخص أن عليه رسوم معينة على غير الحقيقة فبادر بسدادها للموظف ويستوى أن يكون الموظف الذى حصل غير المستحق من الأموال قد احتفظ بها لنفسه أو وردها إلى خزانة الدولة ولعل الصورة الشائعة لهذه الجريمة ما يقوم به المحصلون بضرائب الأطيان الزراعية الذين يتقاضون من ملاك الأرض الزراعية مبالغ تزيد على الضريبة الواجبة .
*
الركن المعنوى :

جريمة الغدر جريمة عمدية لا يكفى لقيامها الخطأ غير العمدى ويطلب هذا الركن أن يعلم الجانى بصفته وبأن ما يطلبه أو يأخذه مبلغ غير مستحق وينتفى القصد الجنائى إذا وقع الجانى فى غلط كما لو أخطأ فى تحديد مبلغ الضريبة أو ميعاد تحصيل أو حالات الإعفاء منها وينتفى القصد الجنائى إذا كان الموظف يجهل صدور قانون ألغى الضريبة التى طالب بها الممول أو خفضها إلى قدر معين كذلك إذا أخذ الموظف مبلغاُ يزيد عن المستحق دون أن يفطن إلى ذلك بأن أهمل فى عد النقود .
د
- جريمة التربح من أعمال الوظيفة :

تناولت هذه الجريمة المادة 115 من قانون العقوبات إذ قررت أنه ( كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ) .
وقد جرم المشرع فعل التربح من أعمال الوظيفة حماية للمصلحة العامة وحتى لا تغلب مصلحة الفرد على المصلحة العامة على نحو يزعزع الثقة والهيبة التى يجب أن يكون عليها الموظف .
*
صفة الجانى :

يجب فى هذه الجريمة أن يكون مرتكبها موظفاً عاماً أو من فى حكمه ويجب أن يكون مختصاُ بالعمل الذى يهدف من ورائه إلى تحقيق الربح أياً ما كان هذا القدر من الاختصاص ولا عبره بطبيعة العمل الذى يباشره إذ يستوى أن يكون عملاً إدارياً أو فنياً أو كتابياً فإذا لم يكن الموظف مختصاً بالعمل فلا تقوم جريمة التربح فلابد من الاختصاص بالعمل الذى تربح من ورائه أياً ما كان حجم هذا الاختصاص ولذلك فإن المهندس الذى له نصيب من الاختصاص فى تنفيذ مشروعات الدولة يرتكب جريمة التربح إذا تربح من هذه المشروعات مثل رصف الطرف أو إنشاء الكبارى أو إقامة الوحدات السكنية والإدارية وكذلك فإن الموظف الذى يشرف على توريد الأغذية أو الأدوية ... إذا حصل على ربح من وراء ذلك يرتكب جريمة التربح وكذلك عمليات استيراد السلع والأسلحة لجهات حكومية .
*
الركن المادى :

وهذا يتحقق بكل نشاط يحصل منه الجانى على ربح أو منفعة من أعمال الوظيفة سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره ولم يستلزم المشرع فى سلوك الجانى أن يحقق نتيجة بل تكفى محاولة الحصول على الفائدة أو الربح حتى ولولم يتحقق ذلك ولذلك قيل بان جريمة التربح من جرائم الخطر والضرر ليس من عناصرها فإذا وقف نشاط الجانى عند حد المحاوله كانت الجريمة تامة كما يستوى أن يكون الركن المادى صادراً من الجانى مباشرة أو بالاشتراك مع غيره كما لو كان عضواً فى لجنة مختصة بالتنفيذ أو الإشراف أو إصدار قرارات معينة وقد يستعين الجانى بغيره فى العمل المادى كما لو أمر شخص مرؤوسه بإرساء العطاء على أحد أقاربه .
*
الركن المعنوى :

هذه الجريمة عمدية فجب علم الجانى بعناصرها القانونية وأن تتجه إرادتها إلى الحصول على الربح أو المنفعة له أو لغيره فإذا كان لا يقصد ربح أو منفعة له أو لغيره فلا تقوم الجريمة كما لو قصد الجانى مجرد الإضرار بالجهة التى يعمل بها لوجود ضغينة بينه وبين رئيسه فى العمل أو لأنه لم يحصل على حقوقه .
هـ
- جريمة الإخلال بنظام توزيع السلع :

هذه الجريمة نصت عليها المادة 116 من قانون العقوبات بقولها ( كل موظف عام مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس وتكون العقوبة بالسجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب واحتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب) .
وهذه الجريمة تعتبر جنحة فى صورتها البسيطة لكنها تصبح جناية إذا اقترنت بها ظروف معينة تؤدى إلى تشديد العقوبة .
ومن المعروف أن الدولة قد تلجأ إلى نظام توزيع للسلع التموينيه الضرورية لضمان عدالة وصولها إلى المستحقين لها ولتحقيق التوازن بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة .
*
صفة الجانى :

تتطلب المادة 116 عقوبات أن يكون الجانى موظفاً عاماً أو من فى حكمه وفقاً للمادة 119 عقوبات ويجب أن يكون مختصاً بتوزيع سلعة معينة وفقاً لنظام محدد فإذا لم تتوافر صفة الوظيفة العامة والاختصاص بالتوزيع فلا تقوم الجريمة .
هذا وتمتد الحماية القانونية لتشكل كافة السلع التى تشبع حاجات جمهور الناس سواء كانت سلعة إنتاجية أو خدمة شريطة أن يكون لها قيمة مالية وأن يكون توزيع السلعة وفقاً لنظام محدد مصدره القانون أو قرار وزارى أو غيره وهذا النظام هو الذى يحدد أسلوب التوزيع كأن يكون هناك حصة لكل فرد أو تاجر أو جهة أو هيئة وقد يكون ذلك فى صورة بطاقات أو بونات .
*
الركن المادى :

ويتمثل هذا الركن فى فعل الإخلال بالتوزيع بالمخالفة النظام المتبع ويستوى أن يكون سلوك الموظف إيجابياً أو سلبياً كأن يعطى شخص أو جهة أكثر من المستحق لها أو يحرم فرد أو جهة من مستحقاته فى السلعة أو يفاضل بين المستحقين فى نوعية السلع إذا كانت على درجات متفاوتة وهكذا .
*
الركن المعنوى :

ويتخذ هذا الركن صورة القصد العام فيجب أن يتوافر لدى الجانى العلم بصفته وباختصاصه بتوزيع سلعة معينة وفقاً لنظام معين فإذ كان يجهل صفته أو اختصاصه بالتوزيع فلا تقوم الجريمة كما يجب أن تتجه إرادته إلى مخالفة النظام المعمول به للتوزيع فإذا كان فعله ناتجاً عن إهمال وعدم احتياط فلا تقوم الجريمة لأننا بصدد جريمة عمدية ولا عبرة بالبواعث فلو خالف المتهم القواعد باعتبار أنه كان يوازن بين حاجات الأفراد فهذا دفع مردود إذ أن ذلك يخرج عن دائرة عمله .
و
- جريمة الإضرار العمدى بالأموال والمصالح :

نصت على هذه الجريمة المادة 116 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات بقولها ( كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن ) .
وهذه الجريمة جناية لأنها تخل بالثقة فى الموظف الذى عهدت إليه جهة الإدارة بمباشرة عمل من أعمالها فإذا استغل الموظف هذه الثقة وعمد إلى الإضرار بأموال الجهة ومصالحها كان فعله محلاً للتأثيم .
*
صفة الجانى :

أوجب المشرع فى المادة السابقة أن يكون الجانى موظفاً عاماً وأن يقع فعله المؤثم على مال أو مصلحة خاصة بالجهة التى يعمل بها أو جهة أخرى يتصل بها بحكم عمله أى أن تكون هناك علاقة بين الموظف والجهة بطريقة مباشرة ولم يحدد المشرع طبيعة هذه العلاقة فقد يكون مجرد الإشراف أو الرقابة على سير العمل فى هذه الجهة أو سلطة إصدار أوامر وتعليمات وقرارات يلتزم بها العاملون فى تلك الجهة .
*
الركن المادى :

يتحقق السلوك المادى بكل نشاط يصدر من الجانى سواء كان إيجابياً أو سلبياً ويترتب عليه إحداث الضرر بالمال أو المصلحة ولابد من وقوع هذا الضرر سواء كان مادياً أو أدبياً وسواء كان فى صورة إنقاص مال أو ضياع ربح محقق أو حرمان من حق ولا عبرة بجسامة الضرر إلا باعتباره ظرفاً فى تشديد العقوبة فقط وقد ترك المشرع تقدير مدى جسامة الضرر لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها . وأمثلة السلوك الذى يكون من شأنه الإضرار بالأموال والمصالح لا تقع تحت حصر منها أن يتعمد الموظف إتلاف الأموال أو الأجهزة التى فى حوزته أو أن يمنح مدير البنك أحد العملاء قرضاً بضمانات وهمية أو أن يترك مدير شركة أو مصنع الأجهزة والمعدات المستوردة للشركة فى العراء بما يعرضها للتلف أو يمتنع مأمور التحصيل عن تحصيل أموال الدولة حتى تسقط بالتقادم .
*
الركن المعنوى :

هذه الجريمة لا تقع إلا عمدية مستفاد من نص المادة ( كل موظف عام أضر عمداً ) والقصد الجنائى هنا قصد عام يقتضى علم المتهم بأنه موظف عام وأن إرادته قد اتجهت إلى إرتكاب الفعل وإحداث الضرر فإذا حدث الضرر بسبب نقص الخبرة أو سوء التقدير فإن القصد الجنائى لا يتوافر فى هذه الحالة .
ز
- جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح :

وقد نصت على هذه الجريمة المادة 116 مكرر ( أ ) التى تقر أن ( كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها ) .
وهذه الجريمة تعتبر جنحة عقوبتها الحبس أو الغرامة وتشدد العقوبة إذا ترتب على الفعل إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها وأساس التجريم هو حرص المشرع على صيانة المال العام والمصلحة العامة بأن يمنع الموظف من الافعال التى من شأنها المساس بهذا المال على نحو يضر بالدولة سواء كان ذلك بفعل إيجابى بشكل خطأ أو بفعل سلبى يتمثل فى الإهمال فى صيانة هذه الأحوال .
ولابد من توافر الصفة الخاصة لمرتكب هذه الجريمة وهى أن يكون من الموظفين العموميين وفقاً لمادة 119 عقوبات .
*
الركن المادى :

يتحقق الركن المادى لجريمة التسبب خطأ فى إلحاق الضرر بالأموال والمصالح بإتيان الموظف سلوكاً ينتج عنه الإضرار بالأموال العامة والمصالح التى وردت بالنص ولابد أن تكون هذه المصالح مادية فيخرج عن نطاق التأثيم المصالح الاعتبارية المحضة ويشكل هذا السلوك إهمالاً من جانب للموظف أدى إلى الضرر وهذا الإهمال ينطوى فى الغالب على مخالفات لواجبات الوظيفة التى يشغلها الموظف إذا لم ينسب إليه أى إهمال لا يجوز مساءلته عن أية أضرار تحدث بأموال الجهة ومصالحها كما يجب أن يثبت أن سلوكه ما هو إلا إهمال أما إذا ثبت أن إرادته قد اتجهت إلى إحداث النتيجة غير المشروعة فإن سلوكه يخضع فى هذه الأحوال للمادة 116 مكرر ( أ ). هذا وقد عرفت محكمة النقض الإهمال بأنه ( صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه وقوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها ) .
*
وقد حدد المشرع صور الخطأ غير العمدى وهى :

الإهمال فى أداء الوظيفة ومعناها الخروج على ما توجبه الوظيفة على شاغلها من واجبات كما لو امتنع الموظف عن مزاولة الأعمال المنوطة به أو التأخير فى مباشرة العمل فى المواعيد المقررة أو رفضه تنفيذ ما يؤمن به شريطة أن يؤدى ذلك إلى إحداث الضرر بصورة أو بأخرى كالتأخير فى حضور وردية تشغيل معدات المصنع .
إساءة استعمال السلطة ومعناها استعمال الموظف سلطته لتحقيق أغراض أخرى تختلف عن الأهداف التى حددتها الإدارة فى إسناد هذه السلطة إليه.
الإخلال بواجبات الوظيفة وينصرف ذلك إلى كل صور الاستهانة والتفريط فى العمل الوظيفى شريطة أن يؤدى تلك إلى ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة ويجب أن تبين المحكمة الأدلة التى استندت إليها فى إثبات جسامة الضرر حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى مدى استخلاص الجسامة من الأدلة الثابتة .
*
الركن المعنوى :

جريمة التسبب فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح جريمة غير عمدية وذلك يتخذ ركنها المعنوى صورة الخطأ على النحو الذى أشرنا إليه حالاً ولا يشترط أن يكون الخطأ جسيماً حيث عدل المشرع عن هذا الشرط فى الخطأ بالقانون رقم 63 / 1975 ، حيث اكتفى بمجرد الخطأ دون اشتراط أن يكون جسيماً على أساس تعذر إثبات جسامة الخطأ وقد انتقد الفقه ذلك بالقول أن الاكتفاء بأى قدر من الخطأ من شأنه أن يقوم الموظف فى التصرف ويقضى على روح المبادرة والإقدام خشية الوقوع فى الخطأ .
[/size][/color]

 
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » جرائم الموظف العام الجنائية(الجزء الاول)
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: