أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
adminالتاريخ: الإثنين, 2010-08-23, 3:51 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline

قانون رقم 88 لسنة 1973
في شان
بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية

(المادة الأولي)
تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون , وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات , وكذلك بالمعاشات وبنظامها , جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة .
لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بالنيابة الإدارية من جاوز عمره سبعين عاما.
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .

(المادة الثانية)
وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة و رؤساء النيابة الإدارية المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائى العام فى تاريخ العمل بهذا القانون , يقسمون إلى فئتين (ا) , (ب) على أن يعتبر من الفئة (ا) الثمانية و الأربعون الأوائل من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و الباقون من الفئة (ب) و أن يعتبر الخمسة و الثلاثون الأوائل من رؤساء النيابة من الفئة (ا) و الباقون من الفئة (ب) .

(المادة الثالثة)
يلغى بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به إعتبارا من 5 أكتوبر سنة 1972 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 ( 14 أغسطس سنة 1973 ).
أنور السادات .

ملحق رقم (1)

جدول الوظائف والمرتبات
والبدلات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية

________________________________________الوظـــــــائف

المخصصات السنوية
المرتب بدل قضاء بدل تمثيل

العلاوة الدورية السنوية

رئيس هيئة النيابة الإدارية

جنيــــه

2868

جنيــــــه

-

جنيــــه

2000

جنيـــــه
ربط ثابت

الوكلاء العامون الأول

2120 - 2493

-

1200

75

الوكلاء العامون
رؤساء نيابة إدارية فئة (أ)

1620 – 2433
1548 – 2364

450
8ر424

-
-

75
72

رؤساء نيابة إدارية فئة (ب)

1308 – 2064

4ر356

-

72

وكلاء نيابة إدارية فئة ممتازة

1080 – 1868

288 تزاد الى 324 إذا بلغ المرتب 1080

-

60

وكلاء نيابة إدارية

780 – 1464

198

-

48

مساعدو نيابة إدارية

معاونو نيابة إدارية

648 – 900
516
576

6ر129
108
108

-
-

36
ربط ثابت
ربط ثابت

قواعد تطبيق جدول المرتبات

(أولا)يسرى هذا الجدول على أعضاء النيابة الإدارية العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر.
(ثانيا)تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول , ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل و بدل القضاء .
(ثالثا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب , ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول , ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100 % من المرتب الأساسى .

(رابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت .

(خامسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على إستحقاق العلاوة الدورية السابقة .
وبمراعاة ما نص عليه فى البند سادسا .
(سادسا) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية :

( ا ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلى وظائف الجدول فى خلال سنة 1972 .
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا .
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12 .
(سابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون , ويعامل نفس المعاملة أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون فى وظائف أرقى من وظائفهم .
أما إذا كان مرتب رئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة أو وكيل النيابة أو مساعد النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه, فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها.

(ثامنا) لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة .
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى .

يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها ، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى ، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة .

 
منتدى » خاص باعضاء النيابة الادارية » مكتبة النيابة الادارية » بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: