أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » المكتبة القانونية » مكتبة القانون » سماع الشهود في الدعاوي الجنائية أمام المحكمة
سماع الشهود في الدعاوي الجنائية أمام المحكمة
adminالتاريخ: الجمعة, 2014-12-12, 3:18 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline
الشهود

سماع الشهود في الدعاوي الجنائية أمام المحكمة
ورد تنظيم سماع الشهود أمام المحكمة وإجراءات ذلك في قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الأتي:

مادة 277
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط ويجوز حضورالشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم .
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص بإصدار أمر الضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى .
وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .

مادة 278
ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض .

مادة 279
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح وخمسين جنيها فى الجنايات .
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى وإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .

مادة 280
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى .

مادة 281
للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه .

مادة 282
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة .

مادة 283
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق . ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال .

مادة 284
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها .

مادة 285
لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب .

مادة 286

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مادة 287
تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها .

مادة 288
يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .

مادة 289
للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

مادة 290
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة .
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة .

مادة 291
للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة .

مادة 292
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا واحدا أو أكثر فى الدعوى .

مادة 293
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقرير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمة .

مادة 294
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه .
 
منتدى » المكتبة القانونية » مكتبة القانون » سماع الشهود في الدعاوي الجنائية أمام المحكمة
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: