أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » المكتبة القانونية » مكتبة القانون » طعن لالغاء قرار اداري
طعن لالغاء قرار اداري
adminالتاريخ: الجمعة, 2014-12-12, 2:57 PM | رسالة # 1
القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 74
سمعة: 0
حالة: Offline
طعن لالغاء قرار اداري[size=18]
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بأسيوط .
الموضوع
صحيفة طعن في قرار إزالة ...........الصادر من ال...............المعلق بتاريخ
14 / 10 / 2010م
كطلب الطالبان
وكيلا الطالبان

المحاميان
تحية طيبه وبعد ،،،،،
يتشرف بتقديمه لسيادتكم :1- ا.............................. المقيمان محافظة سوهاج ، ومحلهما المختار مكتب
الأستاذ / المحامي
ضـــــــد
1- السيد / محافظ سوهاج بصفته
2- السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة...........بصفته

3- h لسيد / رئيس الوحدة المحلية لقرية ................ بصفته
4- السيد مأمور مركز ............ بصفته
الموضــــــــــــــــوع
حيث أن المدعي الأول قام ببيع قطعة أرض كان يملكها بعزبة بدر التابعه لقرية القاويه إلي أبنه المدعي الثاني وذلك البيع كان بتاريخ 2/11/2000 وقام المدعي الثاني بأخذ حكم صحة توقيع علي هذا العقد بتاريخ 18/4/2010 ويحمل رقم............لسنة 2010 صحة توقيع ............ وقام بأخذ تصريح بناء من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ......... - وهي الجهة المختصة والمنوط بها ذلك – وهذا الترخيص يحمل رقم ........ لسنة 2010 وهذا الترخيص صدر بتاريخ 11/10/2010 ولكن الوحدة المحلية لقرية ........... أصدرت قرار إزالة رقم 8 لسنة 2010 للمدعي الأول والذي علم به عند طلب حضوره بنقطة شرطة.......... بتاريخ 7/2/2011 وهذا القرار يحمل تاريخ 14/10/2010 والذي جاء به في
" المادة الأولي : إزالة الأعمال المخالفة خلال خمسة عشر يوما والخاص بالعقار المذكور بياناته أعلاه ملك السيد المذكور فيما يخصه الإفادة "
وهو ما حدا المدعيان اللجؤ إلي القضاء رافعين دعواهم هذه طالبين الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار سالف الذكر وطالبين بصفة موضوعية الحكم أولا : بإلغاء القرار رقم ......... لسنة 2010 الصادر بازالة منزل المدعي الثاني الكائن ...........ر ثانيا: الحكم بإلزام المدعي عليهم من الأول حتى الثالث ضامنين متضامنين بأن يؤدوا للمدعي الثاني مبلغ وقدرة خمسة ألاف جنيه عما إصابة من أضرار مادية وأدبية جراء أصدار قرار الإزالة لمنزلة ؛ وذلك استنادا للأسباب الآتية :
أولا : عيب انعدام ركن السبب للقرار المطعون عليه رقم........ لسنة 2010
حيث أن سبب القرار –وكما هو معلوم لسيادتكم – يقصد به الظروف أو الوقائع المادية أو القانونية التي بني عليها القرار أي التي كان وجودها السبب الدافع إلي إصداره فالسبب المزعوم ذكره في القرار أن المدعي الأول قام ببناء الدور الأرضي بالسقف داخل الحيز العمراني بدون ترخيص في حين أن هذا القول عاري تماما من الصحة حيث أن المنزل ملك
المدعي الثاني والمدعي الثاني قبل أن يشرع في البناء قام باستخراج رخصة بناء ثلاثة أدوار وتلك الرخصة تحصل عليها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ......... وهي المنوط بها والمختصة بإصدار تراخيص البناء الخاصة بقرية ..............وبذلك فإن القرار المطعون عليه يكون معيب بعيب انعدام السبب لما ذكرنا ويكون جديرا بالإلغاء وذلك لان القانون أوجب أن يكون لكل قرار إداري سبب يبرره وجعله ركنا لانعقاد القرار وفي هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 12 يوليو سنة 1958 المنشور بمجموعة أوب شادي الجزء الثاني ص 1750 قاعدة 1676.
وفي حكم أخر للمحكمة الإدارية العليا
اكدة ذلك بقولها " أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعة أو القانونية التي تُكون ركن السبب ؛ تجد حدها الطبيعي في التحقق عما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة ....كان القرار فاقد لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون " ( يراجع حكمها الصادر في 25 فبراير سنة 1967 في القضية رقم 1364 لسنة 10 ق مجموعة السنة الثانية عشر ص 679.
ثانيا : عيب مخالفة القرار المطعون عليه رقم......... لسنة 2010 للقانون
حيث أن القرار الإداري المطعون عليه استند إلي أن أعمال المدعي الأول تنطبق عليها أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المادة 60 وبالرجوع الي هذه المادة نجد أنها تنص علي أن "تزال بالطريق الإداري علي نفقة المالك المخالفات الآتية
1- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص "
وبالرجوع الي صحيح الواقع نجد أن المدعي الثاني استصدر ترخيصا بالبناء قبل أن يقوم بالبناء وقبل التاريخ المزعوم صدور القرار الإداري سالف الذكر وبذلك فإن القرار الإداري رقم ..... لسنة 2010 الصادر من الوحدة المحلية -المقدم صورته - صادر مخالف للقانون 119 لسنة 2008 وبذلك أصبح جديرا بان يصدر حكم بإلغائه.
ثالثا : شاب القرار المطعون عليه ؛عيب الانحراف بالسلطة
وهذا أمر واضح جليا لان المدعي الثاني هو مالك المنزل الصادر له قرار الإزالة وكذلك قام بالبناء بعد الحصول علي ترخيص بناء وبعد ذلك يقوم مصدر القرار بإصدار قرار إزالة للمدعي الأول فهذا إن نم عن شيء فإنه ينم عن انحراف بالسلطة وذلك لان القرار عندما صدر لم يتغي المصلحة العامة وأنما مصدر القرار أصدر هذا القرار لشيء في نفسه لا نعلمه .
رابعا : شاب القرار المطعون عليه ؛عيب عدم الاختصاص البسيط
حيث أن هذا السبب إستنتجناه من الواقع العملي للوحدات المحلية حيث أن المدعي الثاني عندما ذهب لاستخراج رخصة بناء من الوحدة المحلية لقرية ... التابع له الأرض المراد استخراج رخصة بناء عليها ؛ ذكروا له في الوحدة المحلية لقرية ا...أن المختص بإصدار رخص البناء في ........ التابعين للوحدة المحلية ...........- هي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ...... وبالفعل قام بإتباع الإجراءات وصدرت له الرخصة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة .........وبذلك يتضح أن الوحدة المحلية .......... تعدت علي اختصاص الوحدة المحلية لمركز ومدينة .... التي ترئسها ؛ وأصبح هذا القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص .
بالنسبة للشق المستعجل في الدعوي
علي هدي ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة أن القرار الإداري المطعون عليه يكون قد شابه عيوب كثيرة كما ذكرناها مما يرجح معه إلغاءه عند الفصل في الموضوع ومن ثم يتوافر شرط الجدية في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار وتوافر ركن المشروعية والاستعجال وذلك لان تنفيذ القرار المطعون عليه سوف يحدث للمدعيان أضرارا يتعذر تداركها مستقبلا تتمثل في أضرار مادية وأضرار أدبية لا يمكن تداركها مستقبلا ولو بالتعويض فالأضرار المادية هي تكلفة المبنى وكذلك الفائدة من استغلال المبنى والتي ستضيع علي المدعيان لأنهما يسكنان المنزل ، أما الأضرار الأدبية والتي لا يمكن تداركها –بالتعويض مستقبلا تتمثل في أن المدعيان سيكونان محل حديث عزبة بدر عن السبب الغامض الذي بسببه تم إزالة المنزل الذي يسكناه دونا عن غيره من مباني القرية وسيكونان محلا للإشاعات وأضحوكة القرية وسوف يؤثر ذلك دون أدني شك في سمعتهما الطيبة بالقرية الأمر الذي يطلب معه المدعيان وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الإزالة محل الدعوي هذه لحين الفصل في الموضوع بطلب إلغاءه.

بناء عليــــــــــــــــه
يلتمس المدعيان التكرم بالقضاء
أولا :قبول الدعوي شكلا لرفعها في الميعاد خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار
ثانيا : الحكم بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بإزالة منزل المدعي الثاني والصادر باسم المدعي الأول ويحمل رقم...... لسنة 2010 الصادر من الوحدة ................ لتوافر شروط الاستعجال .
والحكم بصفه موضوعية
· بإلغاء القرار رقم....... لسنة 2010 الصادر بازالة منزل المدعي الثاني الكائن ..........والصادر باسم المدعي الأول الصادر من الوحدة المحلية ................ وما يترتب علي ذلك من أثار .
· مع ألزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،
 
منتدى » المكتبة القانونية » مكتبة القانون » طعن لالغاء قرار اداري
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: