اصدر رئيس محكمة استئناف الاسكندرية عضو مجلس القضاء الاعلى - المستشار / سرى محمد بدوى الجمل الامر الادارى رقم 20 لسنة 2015 بشان عدم استخراج شهادات بنهائية الحكم الابتدائى الصادر فى غيبة كل او بعض الخصوم الا بعد التاكد من تمام الاعلان مع شخص المحكوم عليه ( الاعلان اليقينى ) او مع احد اقاربة او اصهاره فى موطنه ( الاعلان الظنى ) دون الاعلان الحكمى وذلك فى ضوء حكم الهيئة العامه للمواد الجنائية والمدنية والاحوال الشخصيه لمحكمة النقض فى 28/5/2005 .... وتعليقا على هذا الامر :
1- ورد بدباجة الامر انه بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانيين المعدلة له على الرغم من ان هذا القانون تم الغاءه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 .
2- انه طبقا للحكم الصادر من محكمة النقض بهيئتا المواد الجنائيه والمواد المدنيه والتجاريه ومواد الاحوال الشخصيه وغيرها مجتمعين فى الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق بجلسة 18/5/2005 ( وليس كما جاء بالامر انه صادر بتاريخ 28/5/2005 ) تم التوصل الى ان اعلان الحكم لجهة الادارة لا ينتج بذاته اثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المح
...
قراءة التالي »