مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل -
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة
المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل
توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن
تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف
الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن
إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء
الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة
ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون
العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون
حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق - جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )