أفاق القانون

للمحــامــأة وللاستشــارات القــانونية

MENU
الرئيسية » 2014 » ديسمبر » 12 » النفاذ المعجل ..في أحكام إخلاء المأجور
3:27 PM
النفاذ المعجل ..في أحكام إخلاء المأجور

النفاذ المعجل ..في أحكام إخلاء المأجور

 
أخي القارئ تأمل معي الصور التالية:
الصورة الأولى: ترجع الأم من المدرسة ، بعد قضاء يوم شاق من العمل، لتجد أبناءها مع الشغالة وأثاث المنزل ، مرمى بهم في الشارع .
الصورة الثانية: رجل تتصل به زوجته، لتخبره أنه لن يجدها وأبناءها في المنزل؛ لأن المحكمة أجبرتهم على الخروج بالقوة ، فذهبت إلى بيت أختها مضطرة.
أخي القارئ إذا ما قمنا بتفحص الحياة المحيطة بناء في المجتمع ، نجد أن عقد الإيجار من العقود الهامة للكثير من أفراده ، حيث أنه ونظراً إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وبما أن الدخل الشهري للمواطن محدود، فإن شريحة لا بأس بها من المجتمع تضطر إلى استئجار مسكن للعيش فيه، كذلك التاجر البسيط يجد نفسه منقاد إلى إبرام عقد إيجار للمحل التجاري.
ولا يخفى علينا أن عقد الإيجار يرتب التزامات على عاتق كل من الطرفين ، وكثير ما ينشب نزاع بينهما ، نتيجة للإخلال بالتزامات العقد ، فيلجأ الأطراف إلى المحكمة لحل النزاع.
ولكن ماذا إن جاء الحكم لصالح المؤجر ، ونص بإلزام المستأجر بإفراغ العين المؤجرة ، فإن هذا الحكم ينزل كالصاعقة على المستأجر، حيث يتوجب عليه الخروج من العين خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم وإلا أخرج بالقوة.
يبقى المستأجر حائراً، كيف له أن يخرج إلى العراء مع أسرته، في ظل ارتفاع أسعار المساكن المؤجرة ، مع شح وجودها؟
فنصت المادة(347/و) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه يجوز للمحكمة أن تسبغ النفاذ المعجل على الأحكام الخاصة بإخراج المستأجر الذي انتهى عقده أو فسخ ،وهذا ما يدفعنا للتساؤل حول الأهمية والمغزى الذي ارتآه المشرع من ذلك.
فكما هو معلوم إن المشرع عندما شرع النفاذ المعجل لبعض الأحكام كالنفقة مثلاً فإن ذلك من قبيل رعاية مصلحة من قررت له النفقة ، وفي ذلك جانب إنساني ، إلا أن هذه الغاية غير موجودة في عقود الإيجارات ، فلماذا يشمل الحكم بالنفاذ المعجل؟
إنني أرى أن هناك مشكلة قد تواجه القضاء في حالة صدور حكم يقضي بإلزام المستأجر بإفراغ العين المؤجر مشمولا بالنفاذ المعجل ، ويقوم محضر التنفيذ بناء على الصورة التنفيذية بتنفيذ الحكم ، وفي ذات الوقت يستأنف المستأجر الحكم ، فتقضي الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، وإعادة الحال إلى ما كان عليه .
ما فائدة هذا الحكم ، بالنسبة للمستأجر بعد أن لاقى أصناف الذل والامتهان عندما أرغم وبقوة القانون على الخروج من العين المؤجرة؟
كيف يمكن أن يعوض المستأجر عن الضرار التي تكون قد أصابته نتيجة للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية؟
هنا – من وجهة نظري ــ لابد أن يكون هناك تدخل من المشرع لإلغاء صفة النفاذ المعجل عن الأحكام الصادرة في عقد الإيجار ، ويكون لها نفاذا عاديا كما كان في السابق.
مشاهده: 1165 | أضاف: admin | الترتيب: 0.0/0
مجموع التعليقات: 0
الأعضاء المٌسجلون فقط يٌمكنهم إضافة تعليقات
[ التسجيل | دخول ]